حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430646626
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439004804/1443
رقم الحكم:4430646626
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004804 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430646626 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439004804 لعام 1443هـ المدعي: جلوبال كارجو سيستم المدعى عليه: مؤسسة جود الجنوب التجاريه الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بما ذكره وكيل المدعية في مرافعته بأن حاصل دعوى موكله ما نصه قامت موكلتي وحسب نشاطها التجاري بشحن بضائع للمدعى عليها عن طريق الشحن البحري على فترات متفرقة من مدينة فالنسيا بإسبانيا إلى ميناء الملك عبدالله بجدة وهي عبارة عن مواد بناء. ثانياً: بلغ إجمالي تعامل موكلتي مع المدعى عليها مبلغاً وقدره (121.114،24) مائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر دولار وأربعة وعشرون سنت أمريكي (مرفق نسخة بجميع الفواتير)، دفعت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (19.800) تسعة عشر ألفاً وثمانمائة دولار أمريكي، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (101.314،24) مائة وواحد ألف وثلاثمائة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وعشرون سنت أمريكي. لذا وعلى ضوء ما سبق آمل من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (101.314،24) مائة وواحد ألف وثلاثمائة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وعشرون سنت أمريكي.2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة . وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر انه قد تم سداد جميع ما في ذمتنا للمدعية عبر الوسيط الذي بيننا. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ملخصها أن جميع الفواتير التي قدمها المدعي غير صحيحة وأنه ليس له تعامل مع المدعي بشكل مباشر الا عن طريق الوسيط وهي شركة كوكو العالمية وبالرجوع إليها تبين أنه لم يتبق للمدعية أي مبالغ مالية وانتهى إلى طلب رد الدعوى. ثم لمست الدائرة الحاجة لندب خبرة محاسبية مهمتها فحص الأوراق والمستندات بين الطرفين ومقابلتها ببعض وصولا إلى ما لكل طرف تجاه الاخر، ثم صدر تقرير الخبير النهائي والمرفق في خانة(مرفقات أخرى) بتاريخ 5/5/1444هـ والذي انتهى إلى أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها هو (19,748,24) دولار، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(101.314،24) دولار عبارة عن المتبقي في ذمة المدعى عليها وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها لا تنازع في صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير أنها تدفع بأنها التزمت بسداد جميع حقوق المدعية ولم يتبق في ذمتها شيء للمدعية، وبما أن الدائرة انتدبت خبيرا محاسبيا يفحص مستندات الطرفين ويقابلها ببعض ويصل إلى بيان ما لكل طرف تجاه الاخر والذي خلص في تقريره النهائي إلى أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها هو (19,748,24) دولار، وباطلاع الدائرة عليه رأت وجاهة ما خلص إليه الخبير وتضفي عليه الاعتبار وتمضي ما انتهى إليه وتحكم به، واما بالنسبة لأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب لعدم ظهور الحق بدلالة الفرق الكبير بين مبلغ المطالبة ابتداء والمحكوم به، وهو الذي تكتفي بذكره في الأسباب دون منطوق الحكم، وأما بالنسبة لأتعاب الخبرة فإن المدعية قد دفعتها ثم إنه لما كان من المتقرر قضاء أن الخاسر هو من يتحمل أتعاب الخبرة،فإن الدائرة تعتبر المدعية خاسرة حيث لم تصل نتيجة الخبير إلى ما طالب به في دعواه، مشيرة إلى الفرق الكبير بين طلبه ونتيجة الخبير مما تصل معه إلى أن المدعية هي من تتحمل أتعاب الخبير، وتنتهي الدائرة على ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة جود الجنوب التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ جلوبال كارجو سيستم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,748,24) تسعة عشر ألفا وسبع مائة وثمان وأربعون دولارا وأربع وعشرون سنتا ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430646626 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439004804 لعام 1443هـ المدعي: جلوبال كارجو سيستم المدعى عليه: مؤسسة جود الجنوب التجاريه الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (101.314،24) دولار عبارة عن المتبقي في ذمة المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة جود الجنوب التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ جلوبال كارجو سيستم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,748,24) تسعة عشر ألفا وسبع مائة وثمان وأربعون دولارا وأربع وعشرون سنتا ؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1- سبق التعامل بالحساب البنكي المباشر للمدعية: ثبت للدائرة وللخبير سبق التعامل بين طرفي الدعوى عن طريق الحساب البنكي المباشر للمدعية ودفع المدعى عليها بأنه تم السداد عن طريق وسيط غير منطقي وغير ملاقي، ونذكر أن المدعى عليها تعمل في التجارة والاستيراد ولها أكثر من تعامل مع أمثر من شركة وجهة والسدادات التي دفعت للوسيط ليس فيها ما يدل من قريب أو بعيد للمدعية، وما هي إلا مجرد حوالات من المدعى عيلها للوسيط ربما تكون لتعاملات أخرى. 2- عدم عرض التقرير النهائي على المدعية وعدم تمكينها من تقديم ملاحظاتها عليه: صدر التقرير المبدئي باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (86.314،24) ستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر دولارا وأربعة وعشرون سنتا والتقرير النهائي لم يعرض علينا ولم نمكن من إبداء ملاحظاتنا عليه. 3- المستندات التي استندت عليها المدعى تم الاعتراض عليها والطعن في صحتها حيث جاءت خالية من أي شيء يدل على أي علاقة بين المدعية والمدعى عليها: المستندات التي استندت عليها المدعى عليها غير صحيحة ولا يجد ذكرا لاسم موكلتي في التحويلات، ولا يصح الاستناد على اقرارات صادرة من طرف ثالث وامضاءها على أحد أطراف الدعوى، وكما ذكرا أعلاه أنه سبق التعامل بين أطراف الدعوى عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمدعية، الأمر الذي يدحض ما جاءت به المدعى عليها من سداد المبلغ عن طريق وسيط. 4- خلا الحكم من بيان عملة المبلغ المحكوم به فلم يذكر أن المبلغ بالدولار الأمريكي: خلا الحكم من بيان عملة المبلغ المحكوم به فلم ينص على أنه دولار أمريكي وإنما اكتفت الدائرة بذكر عملة الدولار ولا يخفى على فضيلتكم وجود أكثر من عملة بالدولار ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. كما قدم وكيل المدعى عليها استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية وحاصل ما ضمنه استئنافه عدم وجود أي صفة تعاقدية مع المدعية، و أن الحكم صدر دون أي بينة أو إثبات، و أن المدعية شركة لم يسبق لهم التعامل معها مباشرة، و وجود مخالصة نهائية من الوسيط المتعامل معه وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 17 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه كما تشير الدائرة الى ورود المذكرة الجوابية من المستأنف ضدها بتاريخ 16/7/1444 ثم سالت الدائرة المستأنف عن اطلاعه على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه فأجاب بانه لم يطلع عليها ثم سالته الدائرة عن طبيعة التعاقد بين الطرفين والعمل الذي قامت به موكلته فأجاب بان موكلته كانت تقوم بالنقل البحري للبضائع من اسبانيا والبضائع المصدرة من شركات اسبانية الى الموانئ السعودية لصالح المدعى عليها وعمل المدعية ينحصر بالنقل فقط ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن اخر عملية نقل للبضائع واخر فاتورة صادرة فطلب مهلة للتأكد من ذلك فأمهلته الدائرة لما طلب كما افهمته بأن عليه الإجابة عن المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها وتقديم ما طلب منه خلال ثلاثة أيام وترجمة المستندات غير المترجمة، وفي جلسة يوم 24 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه واستوضحت الدائرة من وكيل المدعي هل موكله هو مالك البضائع أم هو الناقل البحري فأجاب بأنه الناقل البحري ويطالب بالمتبقي من أجرة النقل، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى ما قدم عليه من اعتراض، ولما كان ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من التصدي لنظر النزاع غير وجيه حيث إنه قد مضت أكثر من سنتين مما يتعين معه عدم جواز سماع الدعوى وفقا للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (221) منه على أنه (لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.)، ولما كان لنظر الاستئناف سلطة تقديرية على أحكام الدرجة الأولى ومدى سلامتها و اتساقها مع النظام العام، و لما خالف حكم دائرة الدرجة الأولى هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم جواز سماع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430401923 الصادر بتاريخ 9/6/1444 في القضية رقم 439004804 والقضاء مجدد بعدم جواز سماع الدعوى لما هو موضح بالأسباب.