حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430406070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398192/1443
رقم الحكم:4430406070
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398192 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430406070 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439398192 لعام 1443 ه المدعي: شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: شركة الكرمل للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: فيصل علي ابراهيم الداود، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣١٨٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 22/٠٣/1437هـ الموافق 02/٠١/2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/٠٤/1440هـ الموافق 31/١٢/2018م. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 13/11/1443 ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعية ذكرت أنها تكتفي بما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانين ريال. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه قدم مطابقة رصيد مؤرخة في تاريخ 31 ديسمبر 2018 م وكشف حساب بمبلغ المطالبة مع تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها وعديم تقدم دفاعها استناداً للمادة 243 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة الكرمل للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانين ريال.