حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464923
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188579/1443
رقم الحكم:4430464923
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188579 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464923 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٥٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عرض أسعار مقدم للمدعى عليها، لتأجير معدات وتوريد عمالة، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزامها للفترة من ٠٦/ ٠٤/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٢م إلى ٢١/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ الموافق ١١/ ٠٧/ ٢٠١٢م، وقد بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٤.٤١٥.٣٣) مائتان وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩.٧٨٨.٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، والمتبقي (١٦٤٦٢٦.٩٨) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً وثمان وتسعون هللة، بموجب الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها وسجلات الدوام الصادرة من المدعى عليها والموقعة من موظفيها، وبذلك نشأ حق موكلتي بموجب آخر فاتورة موقعة من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ الموافق ١١/ ٠٧/ ٢٠١٢م بمبلغ وقدره (١٦٤.٦٢٦.٩٨) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً وثمان وتسعون هللة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت من سداد المبلغ كاملًا؛ لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والذي بلغ قيمته (١٦٤.٦٢٦.٩٨) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً وثمان وتسعون هللة، بالإضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٧،٩٨٦.٥٨) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمان وخمسون هللة. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـموعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: ندفع بعدم الصفة، حيث إن موكلتي لا تربطها علاقة مباشرة بالمدعية، وإنما كانت المدعية تعمل مع مقاول من الباطن -شركة (...)- في مشروع عائد لموكلتي، وعندما لم يتلزم هذا المقاول -وهذا أمرٌ خارج محل القضية- سُحب منه المشروع. فإن كان للمدعية أي مطالبات أو حقوق فكان من الأجدر بها أن ترفعها ضد من تعاقدت معها -شركة (...)- وليس ضد موكلتي. ثانيًا: أن جميع ما قدمته المدعية من عرض أسعار وفواتير مزعومة لا يوجد عليها ختم عائد لموكلتي، وإنما هي من صنع المدعية نفسها. وعليه: نطلب عدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة. وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد. وفي ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية شيكًا صادرًا من المدعى عليها بسداد جزء من مستحقات المدعية مما يؤكد صحة التعامل وصفتها في الدعوى. وفي جلسة ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جواب وكيل المدعية المرفق عن طريق خانة (تبادل المذكرات) أجابت قائلة: أطلب مهلة للرد. هكذا أجابت، فأفهمتها بأنها المهلة الأخيرة وأن عليها الجواب خلال عشرة أيام والمدعي وكالة يجيب عن جوابها خلال عشرة أيام. وفي ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن عرض السعر والسداد السابق فطلب مهلة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: كما أشرنا في جلسة اليوم بأن هناك خطأ ورد في صحيف الدعوى إذ إنه قد بلغ إجمالي الفواتير المقدمة مبلغًا وقدره (٢١٤.٤١٥.٣٣) مائتان وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالًا وثلاث وثلاثون هللة -وليست إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة كلها كما ورد بصحيفة الدعوى-، لدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠هـ منها مبلغ قدره (٤٩.٧٨٨.٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمس وثلاثون هللة، والمتبقي (١٦٤.٦٢٦.٩٨) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالًا وثمان وتسعون هللة، بموجب الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها وسجلات الدوام الصادرة من المدعى عليها والموقعة من موظفيها، وقد أنكرت المدعى عليها أي تعامل بينها وبين المدعية وقد أرفقنا في سبيل بيان صحة التعامل شيك بالسداد صادر من المدعى عليها، ونرفق لفضيلتكم عقد أتعاب المحاماة الذي بموجب مماطلة المدعى عليها وإنكارها للعلاقة التعاقدية ألجأت المدعية للشكاية وتكبد أتعاب تعيين محامي كما ألزمها نظام المحاكم التجارية؛ لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي والذي بلغ قيمته (١٦٤.٦٢٦.٩٨) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالًا وثمان وتسعون هللة، بالإضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٧،٩٨٦.٥٨) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا وثمان وخمسون هللة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم التزام المدعى عليها بما طلبت منها الدائرة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالًا وثمان وتسعون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا وثمان وخمسون هللة، ,وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها وسجلات الدوام الصادرة من المدعى عليها والموقعة من موظفيها، وحيث لم تقدم المدعى عليها جوابا ملاقيا على الدعوى رغم افهامها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٤.٦٢٦) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦.٤٦٢) ستة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)