حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430655235

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41823456/1441
رقم الحكم:4430655235
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823456 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655235 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 41823456 لعام 1441 هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها - في أنه قد صدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة، بتاريخ: 4/ 5/ 1444هــ، القاضي من حيث النتيجة، إلى: إلغاء حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ: 15/ 3/ 1444هــ، وإعادة هذه القضية للدائرة مجدداً للنظر والفصل فيها، وبمطالعته اتخذت له الدائرة ما يلزم وعقدت له جلسة مرئية في 19/ 5/ 1444هــ، وفيها حضر المدعي أصالة رفق وكيلته بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن إلتماسه فأحال على الطلب الإلكتروني، وقدّم مذكرة تضمنت بنصها ولحنها ما يلي: (الحكم الملتمس فيه:حيث أن الحكم المنتهي بالقطعية لمرور فترة الاعتراض في القضية رقم 3456 للعام 1441هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالصك رقم 419038200 بتاريخ 15/6/1442هـ والقاضي حسب نصه " بثبوت مسؤولية مؤسسة (...) عن كافة الديون والالتزامات المترتبة على مقهى ومطعم (...) اعتبارا من تاريخ 21/10/1440 هـ لما هو موضح بالأسباب " وحيث تم قبول طلب التماس إعادة النظر سابقا من دائرتكم الموقرة وصدر الحكم الجديد بالصك رقم 437701310 بتاريخ 10/7/1443هـ والقاضي في منطوقه بثبوت مسؤولية المدعي عليه عن كافة الديون والالتزامات المترتبة على مقهى (...) الى تاريخ 21/10/1440هـ.(مرفق) ونوضح لفضيلتكم إلغاءه من دائرة الإستئناف الثانية بالصك رقم 433550264 بتاريخ 21/11/1443هـ ونوضح التالي: أولا: بعد قبول دائرة الاستئناف لاعتراض المدعي عليه شكلا وموضوعا (موضح في حكمها الغاء الحكم ورفض الالتماس واسبابه) ما يستوجب طلب الالتماس مجددا أمام دائرتكم الموقرة كون أن الالتماس السابق أصبح كأن لم يكن. وحيث حكمت دائرة الاستئناف برفض الالتماس بسبب تقديم المدعي عليه شهادة زور من المدعي عليه ولم تنظر الى طعننا في تلك الشهادة واعتبار جميع البينات التي تم تقديمها لا تندرج تحت المادة 200 بالرغم من تأكيدنا انها مستندات لم يتسنى تقديمها قبل الحكم بسبب أن المدعي عليه لم يعترض في دفوعه على تاريخ الديون وإنما كان دفعه ان الديون كانت ديون شخصية وقد أثبتنا انها ديون على المطعم في وقائع الدعوى حسب طلب الدائرة (محدد بالمرفقات). وهو ما يؤكد تعذر تقديم المستندات قبل الحكم. وعلاوة على كل ذلك فلم تأخذ بتفسير تمهيد العقد بالرغم من كونه جزء لا يتجزأ عن العقد. وتم الأخذ بادعاء المدعي عليه بعدم علمه بالديون وغبنه وعدم موافقته على أي التزامات وقت توقيع عقد التقبيل. ثانيا: أسباب تقديم طلب التماس إعادة النظر مرة أخرى طبقا للمادة (200/ب/د/.204) مرافعات: فقد ثبت توافر بينات وأدلة كتابية والكترونية قاطعة للدعوى بتاريخ 2/2/1444هـ تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجودة على جهاز جوال كان مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه وإصلاحه وظهرت بعد الحكم. وإقرارات صوتية من المدعي عليه وكذلك من المدير المالي تثبت اصطناعه لشهادة الزور وتثبت علمه بجميع الديون السابقة للتقبيل وموافقته عليها وإقرارات من كبار الدائنين لرفضهم تقديمها سابقا خوفا من استخدامها لإبطال السندات التنفيذية القائمة امام محكمة التنفيذ.(د) حيث جاء الحكم بغير ما طلبه الخصوم. حيث لم تكن هناك أي نزاعات عن ديون نشأت بعد تاريخ التقبيل، ثالثا: الطعن في شهادة المدير المالي: حيث استندت دائرة الاستئناف على شهادة المدير المالي التي دفع بها وكيل المدعي عليه ليستخدمها في نفي علم المدعي عليه بالديون ما يؤكد اصطناعها وبذلك تكون هذه الشهادة مستند جديد قد ظهر بعد الحكم وأخذت به دائرة الاستئناف وهو بذلك حجة عليه ومطعون فيه لما كان قائما بين المدعي عليه والشاهد من علاقة مصلحة ما يجعل البينات الجديدة مؤثرة وقاطعة في الدعوى والبينات كالتالي: (إقرار صوتي من المدير المالي) يناقض شهادته الخطية المقدمة من المدعي عليه. (عدد 3 ثلاث) إقرارات صوتية صريحة من المدعي عليه بعلمه بالديون وسداده لبعضها. صورة من محادثة الواتساب من المدير المالي تثبت وجود علاقة مصالح بين المدير المالي والمدعي عليه تؤكد عدم صحة شهادته لوجود شبهة الشراكة بينهما للتلاعب في الإقرارات الضريبية. كشف الجرد اليومي للدخل ممهور بتوقيع المدير المالي وختم المطعم المسجل تحت سجل المدعي عليه (مرفق السجل) يثبت العلاقة بينهما بعد تاريخ التقبيل. بما يكفي لبطلان شهادته وتصبح بذلك شهادته حجة عليه ودليل على اصطناعه شهادة لقلب الحقيقة بالباطل. (عدد 4 أربعة) إقرارات خطية من كبار الدائنين للمقهى ضد المدعي عليه. وطبقا للمادة (55) من نظام الإثبات الذي ينص " يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام". وطبقا للمادة (54) من ذات النظام الفقرات (4.5.6.7) بأن الدليل الرقمي والإلكتروني مشمولا ضمن أدلة الإثبات. وظهور الإقرارات والبينات الكتابية والصوتية التي كانت محفوظة على جهاز ما سبب تعذر تقديمها قبل الحكم ومستوفيا لشروط المادة 200 والمادة 204 من نظام المرافعات الشرعية لالتماس إعادة النظر مرة أخرى أمام دائرتكم الموقرة. استنادا الى الفقرة (ب) و(د) من المادة 200 مرافعات. مازال خلال الفترة النظامية لتقديم الإلتماس والفقرة (2) من المادة 204 من ذات النظام، البينة الإلكترونية القاطعة: هي رسالة صوتية بصوت المستأنف أرسلها لي من جواله بتاريخ 20/8/2019 م أي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/6/2019 م يشرح في محتواها بأنه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسة وستون ألف ريال جزءا من مبلغ الشيك المستحق له من المقهى وقد سدد له عدة مبالغ أخرى نظير قيامه بإنجاز السجل ب 17000 سبعة عشر الف ريال والرخصة ب 7000 سبعة الاف وبعض الأمور الأخرى وبلغ مجموع ما استلمه 97000 سبعة وتسعون الف ريال ونصها "(...) بالنسبة لـ(...) اخذ منا يا طويل العمر والسلامة 79000 سبعة وتسعين الف , هذي الي انت قلتلي اعطيه من المبلغ الي له عندك الي حق الشيك ,بالنسبة للسجل أخذ منا 17 والرخصة اخذ فيها ظني 7 الاف وفيه أمور ثانية يعني كلها مجموع الي اخذها من دون المبلغ هذاك كلها أتوقع 65 الف.شكرا لك" انتهت الرسالة.. فلا يمكن ان أكون قد اتفقت معه على سداد مستحقات (...) ولم اتفق معه على سداد فواتير الكهرباء او مستحقات الموظفين او ضريبة عن عقد الإيجار السابق وباقي الديون والالتزامات بينما تثبت هذه الأدلة القاطعة لفضيلكم علمه واقراره شفهيا بجميع تلك الديون ويمكنني عرض الرسالة الصوتية عبر الجلسة المرئية أو تحديد جلسة حضورية. وبناءا على ذلك التمس من فضيلتكم قبول طلب التماس إعادة النظر استنادا الى المادة (200) والاطلاع على باقي الأدلة الإلكترونية لإنهاء النزاع. والعدالة يا أصحاب الفضيلة تستوجب النظر الى جميع ما تم تقديمه من بينات والحكم بما أراكم الله بالحق. الخلاصة: يتضح لفضيلتكم بعد كل ما تم تقديمه من بينات في طلب الالتماس السابق المثبتة في ملف القضية وما تم تقديمه من بينات في هذا الطلب يثبت صحة تفسير فضيلتكم لما جاء في تمهيد عقد التقبيل وما جاء في دعوانا بمسؤولية المدعي عليه عن كافة الديون المترتبة على مطعم (...) ويعيد تأكيد صحة حكم إعادة النظر السابق الصادر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 10/7/1443هـ.وبعد كل ما سبق أتمسك بطلب تحضير المدير المالي (...) ومواجهته بالدليل الصوتي المنسوب له. وإعادة الحكم مجددا بما ترونه بالحق: بثبوت مسؤولية المدعي عليه (...) عن كافة الديون المترتبة على مقهى ومطعم (...) الى تاريخ 21/10/1440هـ) ا.هــ، هكذا تضمن الالتماس، ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه؛ لذا فقد أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة، والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعية بمضي المدة لدى هذه الدائرة فإنها مختصة بنظره، و ذلك استنادا إلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ في المادة السابعة والثمانين ونصها: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي،...) واستنادا إلى مفهوم المخالفة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، واما عن الموضوع: وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، إذ من المقرر فقهاً وقضاء صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها واكتسبت القطعية، وبالتالي؛ لا يسوغ النظر في حكم قضائي حائز للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل وإظهار الحق، حتى يُسترعى معها إعادة النظر في حدود ذلك، بحيث تكون مسوغة في إعادة النظر في حكم قضائي حائز الحجية، وبما أن المنظم حدد الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر على وجه الحصر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: " 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه قبول الالتماس هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و-إذا كان الحكم غيابيا.ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى) وإذ إنه باطلاع الدائرة على مذكرة طالب الالتماس والمستندات المرفقة، استبان لها بشأن ما أثاره أنها مؤسسة على الفقرة: (ب) و (د) من المادة آنفة الذكر ففيما يخص الفقرة "د" ونصها: (إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.) وجاء في المادة (201) ما نصه: (... ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم) وبما أنه ثبت تبلغ المدعي بالحكم عند صدوره بتاريخ 18/ 06/ 1442هـ وبالتالي؛ فإن الدائرة تسبغ عدم القبول على هذه الحالة المؤسسة على الالتماس، وفيما يخص تأسيس طالب الالتماس التماسه على الفقرة "ب" ونصها: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم) ومبينا سبب التعذر في: (كونها موجودة على جهاز جوال كان مفقودا ومعطلا وتم العثور عليه وإصلاحه وظهرت بعد الحكم) فإنه على فرض صحة العذر الذي تقدم به؛ فإن الدائرة لا تسلم بكون هذا السبب مقبولا، وإلا لما استقرت الأحكام ولادعى كل من لديه بينة تعذر ابرازها بمثل هذه الأعذار، وعلى فرض قبوله، فإن الدائرة لا تسلم للمدعي بكون ما تضمنه الهاتف المفقود أنه قد عَلِم به بتاريخ 2/ 2/ 1444هـ لأن المقاطع الصوتية التي يدعي وجودها في الهاتف المفقودة قد ضمنها لائحته الاعتراضية المقدمة بتاريخ 2/ 7/ 1442هـ، مما يعني أن ما قدمه طالب الالتماس بهذا الخصوص كانت معلومة لديه قبل الفصل النهائي في القضية، ولم يكن تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبما أن مناط إعادة النظر في الأحكام النهائية هو ظهور وقائع أو تقديم أوراق بعد الفصل النهائي لم تكن معلومة وقت الدعوى، وبالتالي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس من هذه الناحية كذلك، وفيما يخص الشهادات المضمنة لالتماس؛ فإن الثابت أن الملتمس تقدم بها في التماسه المقدم بتاريخ 17/ 05/ 1443هـ، مما يضحى معه عدم انطباق شرط المادة (201) على الالتماس الماثل أمام الدائرة محل الحكم، وقد نصت المادة (201/ 1): (تكفي إفادة الملتمس بوقت ظهور الأوراق... ما لم يثبت خلاف ذلك)؛ وعلاوة على ذلك كله؛ فإن شهادة الشهود ليست من الأحوال التي يقبل فيها الالتماس ولو كانت مكتوبة، لأن كتابة الشهادة لا تخرجها عن مضمون كونها شهادة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس شكلاً، لما هو مبيّن بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430655235 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 41823456 لعام 1441هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 01/06/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس شكلاً، لما هو مبيّن بالأسباب، والله ولي التوفيق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 29/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه "بالاطلاع على طلب الالتماس ومرفقاته سيتبين أن المستندات المقدمة في الحكم الملتمس فيه اختلطت على الدائرة الابتدائية بما تم تقديمه امامها وبين مذكرات الجلسات التي عقدت بعد اعتراض المستأنف امام دائرة الاستئناف واستندت اليها الدائرة في أسباب حكمها. حيث أن مستندات المقدمة تم تقديمها بعد الحكم الصادر بتاريخ 1443/7/10 وقد تم إلغاؤه من دائرة الاستئناف الثانية في الحكم الصادر بتاريخ 1443/11/21هـ برقم 433550264 وليس الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 1442/6/5 بالصك رقم فكيف اعتبر ما تم تقديمه بعد حكم قبول التماس هو ذاته قد تم تقديمه قبل الحكم الملتمس فيه؟ -2- ضعف تدقيق الدائرة في منطوق حكم الاستئناف الأخير ومرفقات الطلب التي تؤكد وجود مستندات جديدة تنطبق تحت قائمة المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. تعذر تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه وعلاوة على عدم تدقيق الدائرة لها والتأكد من تاريخ تقديمها الا انها اخذت بها واعتبرتها مقدمه في طلب الالتماس السابق (قبل الحكم القديم). ما يؤكد اختلاط الأوراق على الدائرة وعدم الأخذ بحكم محكمة الاستئناف لإعادة النظر فالقضية وحكمت برفض الالتماس شكلا. والعدالة يا أصحاب الفضيلة تستوجب الحكم بالعدل إن ظهرت البينات التي تؤكد عدم صحة الحكم الملتمس فيه تقديما على الإجراءات الشكلية وإن ثبت إخلالها. والصحيح أن المستندات التي قدمت بعد الحكم الذي صدر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 1443/7/10هـ تم إلغاؤه من دائرة الاستئناف الثانية بالصك رقم 433550264 بتاريخ 1443/11/21هـ قلم تنظر لها الدائرة الابتدائية كون ان المدعي عليه قدمها في اعتراضه امام دائرة الاستئناف الثانية وتوضح فيه التالي بعد قبول دائرة الاستئناف لاعتراض المدعى عليه شكلا وموضوعا (موضح في حكمها الغاء الحكم الجديد وبالتالي فيتوجب على الدائرة النظر لما استوجبه البحث والعثور على الجوال المفقود كون ما تم تقديمه امام محكمة الاستئناف من المدعي عليه للاعتراض على الحكم الجديد وهي شهادة المدير المالي لم يتم تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه (الحكم القديم) وانما تم تقديمها بعد الحكم الجديد الذي صدر من الدائرة الثالثة بتاريخ 1443/7/10هـ وظهور تلك الشهادة بعد الحكم الملتمس فيه هو ما يؤكد العذر في عدم تقديم تلك البينات الإلكترونية والتسجيلات والرسائل الصوتية والشهادات قبل النطق فيه الحكم الملتمس فيه القديم. وحيث حكمت دائرة الاستئناف برفض الالتماس السابق بسبب تقديم المدعي عليه شهادة زور ولم تنظر الى طعننا في تلك الشهادة واعتبار جميع البينات التي تم تقديمها لا تندرج تحت المادة 200 بالرغم من تأكيدنا آنها مستندات لم يتسنى تقديمها قبل الحكم القديم وهي سداده لفواتير الكهرباء وسداده رواتب الموظفين المتأخرة وسداده ضرائب عن عقد الإيجار السابق لتاريخ التقبيل و بسبب أن المدعي عليه لم يعترض دفوعه على تاريخ الديون وإنما كان دفعه أن الديون كانت ديون شخصية وقد أثبتنا انها ديون على المطعم في وقائع الدعوى حسب طلب الدائرة وهو ما يؤكد تعذر تقديم المستندات قبل الحكم فإن العدالة تستوجب المعاملة بالمثل. وعلاوة على كل ذلك فلم تأخذ بتفسير تمهيد العقد بالرغم من كونه جزء لا يتجزأ عن العقد. وتم الأخذ بادعاء المدعي عليه بعدم علمه بالديون وغبنه وعدم موافقته على أي التزامات وقت توقيع عقد التقبيل. ثانيا فيما يخص الاعتراض موضوعا: فقد ثبت توافر بينات وأدلة كتابية والكترونية قاطعة للدعوى بتاريخ 1444/2/2هـ تعذر تقديمها قبل الحكم الملتمس فيه لكونها موجودة على جهاز جوال كان مفقودا ومعطلاً وتم العثور عليه وإصلاحه وظهرت بعد الحكم وإقرارات صوتية من المدعي عليه وكذلك من المدير المالي تثبت اصطناعه لشهادة الزور وتثبت علمه بجميع الديون السابقة للتقبيل وموافقته عليها وإقرارات من كبار الدائنين لرفضهم تقديمها سابقا خوفا من استخدامها لإبطال السندات التنفيذية القائمة امام محكمة التنفيذ. ولم يتم التطرق لتلك الإقرارات قبل الحكم القديم والأدلة الصوتية قبل الحكم القديم لتعذر تقديمها و حيث لم تكن هناك أي نزاعات عن ديون نشأت بعد تاريخ التقبيل ولا عبرة من صدور حكم بالزام المشترى بتحمل مسؤولية ديونه. الطعن في شهادة المدير المالي: حيث استندت دائرة الاستئناف على شهادة المدير المالي التي دفع بها وكيل المدعي عليه ليستخدمها في نفي علمه بالديون ما يؤكد اصطناعها وبذلك تكون هذه الشهادة مستند جديد قد ظهر بعد الحكم الملتمس فيه وأخذت به دائرة الاستئناف وهو بذلك حجة عليه ومطعون فيه لما كان قائما بين المدعي عليه والشاهد في علاقة المصلحة ما يجعل البينات الجديدة مؤثرة وقاطعة في الدعوى وبالتالي فمن العدل الأخذ بما قدمناه من بينات تعذر تقديمها قبل الحكم او في اقل تقدير بتحضير الشاهد وسؤاله وأخذ يمينه وبعدها الأخذ بالبينات التي استوجب على اثر شهادته ظهورها والبينات كالتالي: -1- إقرار صوتي من المدير المالي) يناقض شهادته الخطية المقدمة من المدعى عليه. 2 عدد 3 (ثلاث إقرارات صوتية صريحة من المدعى عليه بعلمه بالديون وسداده لبعضها. -3 صورة من محادثة الواتساب من المدير المالي تثبت وجود علاقة مصالح بين المدير المالي والمدعى عليه تؤكد عدم صحة شهادته لوجود شبهة الشراكة بينهما للتلاعب في الإقرارات الضريبية. -4 كشف الجرد اليومي للدخل ممهور بتوقيع المدير المالي وختم المطعم المسجل تحت سجل المدعى عليه (مرفق السجل يثبت العلاقة بينهما بعد تاريخ التقبيل. بما يكفى لبطلان شهادته وتصبح بذلك شهادته حجة عليه ودليل على اصطناعه شهادة لقلب الحقيقة بالباطل. 5- عدد 4 أربعة إقرارات خطية من كبار الدائنين للمقهى ضد المدعى عليه وطبقا للمادة (55) من نظام الإثبات الذي ينص " يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام". وطبقا للمادة (54) من ذات النظام الفقرات (4.5.6.7) بأن الدليل الرقمي والإلكتروني مشمولا ضمن أدلة الإثبات وظهور الإقرارات والبينات الكتابية والصوتية التي كانت محفوظة على جهاز ما سبب تعذر تقديمها قبل الحكم ومستوفيا لشروط المادة 200 والمادة 204 من نظام المرافعات الشرعية لالتماس إعادة النظر مرة أخرى أمام دائرتكم الموقرة. استنادا الى الفقرة (ب) و(د) من المادة 200 مرافعات. مازال خلال الفترة النظامية لتقديم الالتماس والفقرة (2) من المادة 204 من ذات النظام البيئة الإلكترونية القاطعة هي رسالة صوتية بصوت المستأنف أرسلها لي من جواله بتاريخ 2019/8/20 م أي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 2019/6/24م يشرح في محتواها بأنه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسة وستون ألف ريال جزءا من مبلغ الشيك المستحق له من المقهى وقد سدد له عدة مبالغ أخرى نظير قيامه بإنجاز السجل ب 17000 سبعة عشر الف ريال والرخصة ب 7000 سبعة الاف وبعض الأمور الأخرى وبلغ مجموع ما استلمه 97000 سبعة وتسعون الف ريال ونصها " (...) بالنسبة لـ(...) اخذ منا يا طويل العمر والسلامة 79000 سبعة وتسعين الف، هذي الي انت قلتلي اعطيه من المبلغ الي له عندك الي حق الشيك بالنسبة للسجل أخذ منا 17 والرخصة اخذ فيها ظني 7 الاف وفيه أمور ثانية يعني كلها مجموع إلى اخذها من دون المبلغ هذاك كلها أتوقع 65 الف شكرا لك" انتهت الرسالة فلا يمكن ان أكون قد اتفقت معه على سداد مستحقات (...) ولم اتفق معه على سداد فواتير الكهرباء او مستحقات الموظفين أو ضريبة عن عقد الإيجار السابق وباقي الديون والالتزامات بينما تثبت هذه الأدلة القاطعة لفضيلكم علمه واقراره شفهيا بجميع تلك الديون ويمكنني عرض الرسالة الصوتية عبر الجلسة المرئية أو تحديد جلسة حضورية. وبناء على ذلك التمس من فضيلتكم قبول طلب التماس إعادة النظر استنادا الى المادة (200) والاطلاع على باقي الأدلة الإلكترونية لإنهاء النزاع والعدالة يا أصحاب الفضيلة تستوجب النظر الى جميع ما تم تقديمه من بينات والحكم بما أراكم الله بالحق. الخلاصة: يتضح لفضيلتكم بعد كل ما تم تقديمه من بينات في طلب الالتماس السابق المثبتة في ملف القضية بما يخص سداد المدعى عليه للديون (فواتير الكهرباء ورواتب متأخرة للموظفين وضريبة متأخر عن عقد ايجار (علاوة على ما جاء واضحا في تمهيد عقد التقبيل وما تم تقديمه من بينات في هذا الطلب يثبت صحة تفسير الدائرة الابتدائية في الحكم الجديد لما جاء في تمهيد العقد وما جاء في دعوانا بمسؤولية المدعى عليه عن كافة الديون المترتبة على مطعم (...) ويعيد تأكيد صحة حكم إعادة النظر السابق الصادر بالصك رقم 437701310 بتاريخ 1443/7/10هـ وبعد كل ما سبق التمس من فضيلتكم: 1 قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بقبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم بثبوت مسؤولية المدعي عليه (...) عن كافة الديون المترتبة على مقهى ومطعم (...) الى تاريخ هـــ1440/10/21 وفقكم الله وسدد خطاكم). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المودعة من قبل وكيل المدعى عليها وحاصلها (نلتمس قبول ردنا على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف في موضوع التماس إعادة النظر وذلك على النحو التالي: -أولا: موافقة الحكم للشروط النظامية والشكلية من حيث الاستدلال والتسبيب: جاء الحكم الصادر من الدائرة الموقرة برفض قبول طلب الالتماس صحيحاً من حيث التسبيب والاستدلال وصادف صحيح النظام وذلك لمخالفة الطلب للشروط الشكلية لقبوله وذلك بمخالفة الفقرة الثانية من نص المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي وضعت شروط وضوابط لقبول التماس إعادة النظر برغم نعي الملتمس على الدائرة ضعف التدقيق والاستعجال برفض الالتماس بادعاء أن هناك أسباب جديدة تستند على المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وهذا الزعم غير صحيح وذلك لأنه سبق للملتمس أن تقدم بالتماس إعادة النظر في موضوع الدعوى بنفس السبب الوارد في الفقرة (ب) وتم رفضه وبالتالي لا يحق للملتمس التقدم بطلب للالتماس مرة أخرى لنفس السبب وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بعد المائتين على الآتي 2-:لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في المادة المائتين من هذا النظام، وبالإشارة إلى ما سبق فإن الملتمس قد خالف نص المادة المذكورة أعلاه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وبالنظر لما قدمه الملتمس حسب إفادته ونص الحاجة منه (بأنه قد حصل على بينة إلكترونية قاطعة بتاريخ 02/02/1444ه،تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجودة على جهاز جوال مفقوداً ومعطلاً وتم العثور عليه وإصلاحه وظهرت بعد الحكم)، وتم تقديم الالتماس بتاريخ 13/04/1444ه، علما بأن الملتمس يعلم علم اليقين بأنه قد سبق و أن قدم هذه المستندات والتسجيلات الصوتية في مذكراته السابقة وتحديداً في الرد على مذكرة الاعتراض المقدم من قبل موكلي والتي صدر الحكم لصالحه بالصك رقم 433550364 وتاريخ 21/11/1443ه، أي أن هذه البيات قدمها الملتمس في مذكرة الاعتراض بتاريخ 26/10/1443ه مرفق رقم (1)، بعنوان البينة الثالثة صفحة رقم (3) وهي حسب زعمه رسالة صوتية بصوت المستأنف ضده من جواله بتاريخ 20/08/2019م، أي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/06/2019م، يشرح في محتواها بأنه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسة وستون الف ريال جزاء من مبلغ الشيك.....الخ) أ.هــ، فالملاحظ إن هذه الإفادات وردت حرفياً في جميع مذكراته السابقة المقدمة كما ذكرنا آنفاً وفي طلب الالتماس المقدم من الملتمس والذي تم رفضه من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة بالصك الصادر بالرقم 433961707 بتاريخ 02/01/1444هــ، و أخيراً في الالتماس الثالث المقدم لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، والذي أيضاً تم رفضه شكلاً وموضوعاً والقول بأن اختلاط الأوراق على الدائرة وعدم الأخذ بالمستندات لهذا السبب وأن هذه المستندات لم تقدم أمام الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 05/06/1442ه، هو استدلال غير صحيح ويخالف النظام حيث نصت المادة (2/190) من نظام المرافعات الشرعية (تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادا إلى ما في ملف القضية من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع وبينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سمع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض) ومن خلال النص فإن محكمة الاستئناف لها السلطة في الحكم بناء على ما يتم تقديمه من بينات ومستندات مقدم إليها وبالتالي فإن أي مستندات تم تقديمه أمام محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى ينتفى معها أي قول بأنها مستندات جديدة وذلك لأنها المحكمة صاحبة السلطة الأعلى في إصدار الأحكام بناء على تقديم مستندات وبينات ودفوع جديدة وبالتالي لا يسعف المستأنف القول بأن هذه المستندات قدمت أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لم تنظرها المحكمة الابتدائية فهذا القول مردود وغير مقبول نظاماً. ثانياً: مخالفة الأنظمة المرعية ومبدأ استقرار الاحكام القضائية:- أصحاب الفضيلة إن الاعتراض المقدم من قبل المستأنف هو استغلال للإجراءات لزعزعة مبدأ استقرار المعاملات والأحكام القضائية وذلك في الاعتراض على أحكام حازت على حجية الأمر المقضي فيه مما يعتبر معه من قبل التضليل واستغلال للإجراءات لنظر دعوى حازت على حجية الأمر المقضي فيه واكتسبت القطعية وأكملت كافة مراحل التقاضي مما يعد ويعتبر مهدد لاستقرار الأحكام القضائية وزعزعة استقرار المعاملات.الطلبات: - رفض طلب الالتماس المقدم من المستأنف) واكد وكيل المدعي (الملتمس) على ما جاء في الاعتراض ثم عقب وكيل المدعى عليه (الملتمس ضده) انه بعث برده عبر حقل المحادثة ونصه (أولا: موافقة الحكم للشروط النظامية والشكلية من حيث الاستدلال والتسبيب: جاء الحكم الصادر من الدائرة الموقرة برفض قبول طلب الالتماس صحيحاً من حيث التسبيب والاستدلال وصادف صحيح النظام وذلك لمخالفة الطلب للشروط الشكلية لقبوله وذلك بمخالفة الفقرة الثانية من نص المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي وضعت شروط وضوابط لقبول التماس إعادة النظر برغم نعي الملتمس على الدائرة ضعف التدقيق والاستعجال برفض الالتماس بادعاء أن هناك أسباب جديدة تستند على المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وهذا الزعم غير صحيح وذلك لأنه سبق للملتمس أن تقدم بالتماس إعادة النظر في موضوع الدعوى بنفس السبب الوارد في الفقرة (ب) وتم رفضه وبالتالي لا يحق للملتمس التقدم بطلب للالتماس مرة أخرى لنفس السبب وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بعد المائتين على الآتي: - 2-لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في المادة المائتين من هذا النظام،وبالإشارة إلى ما سبق فإن الملتمس قد خالف نص المادة المذكورة أعلاه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وبالنظر لما قدمه الملتمس حسب إفادته ونص الحاجة منه (بأنه قد حصل على بينة إلكترونية قاطعة بتاريخ 02/02/1444ه،تعذر تقديمها قبل الحكم لكونها موجودة على جهاز جوال مفقوداً ومعطلاً وتم العثور عليه وإصلاحه وظهرت بعد الحكم)، وتم تقديم الالتماس بتاريخ 13/04/1444ه، علما بأن الملتمس يعلم علم اليقين بأنه قد سبق و أن قدم هذه المستندات والتسجيلات الصوتية في مذكراته السابقة وتحديداً في الرد على مذكرة الاعتراض المقدم من قبل موكلي والتي صدر الحكم لصالحه بالصك رقم 433550364 وتاريخ 21/11/1443ه، أي أن هذه البيات قدمها الملتمس في مذكرة الاعتراض بتاريخ 26/10/1443ه مرفق رقم (1)، بعنوان البينة الثالثة صفحة رقم (3) وهي حسب زعمه رسالة صوتية بصوت المستأنف ضده من جواله بتاريخ 20/08/2019م، أي بعد شهرين من تاريخ التقبيل في 24/06/2019م، يشرح في محتواها بأنه قد سدد للسيد (...) مبلغ 65000 خمسة وستون الف ريال جزاء من مبلغ الشيك.....الخ) أ.ه، فالملاحظ إن هذه الإفادات وردت حرفياً في جميع مذكراته السابقة المقدمة كما ذكرنا آنفاً وفي طلب الالتماس المقدم من الملتمس والذي تم رفضه من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة بالصك الصادر بالرقم 433961707 بتاريخ 02/01/1444ه، و أخيراً في الالتماس الثالث المقدم لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، والذي أيضاً تم رفضه شكلاً وموضوعاً والقول بأن اختلاط الأوراق على الدائرة وعدم الأخذ بالمستندات لهذا السبب وأن هذه المستندات لم تقدم أمام الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 05/06/1442ه، هو إستدلال غير صحيح ويخالف النظام حيث نصت المادة (2/190) من نظام المرافعات الشرعية (تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، إستناداً إلى ما في [11:02 ص] المحامي (...)، ملف القضية من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع وبينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سمع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض) ومن خلال النص فإن محكمة الاستئناف لها السلطة في الحكم بناء على ما يتم تقديمه من بينات ومستندات مقدم إليها وبالتالي فإن أي مستندات تم تقديمه أمام محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى ينتفى معها أي قول بانها مستندات جديدة وذلك لأنها المحكمة صاحبة السلطة الأعلى في إصدار الأحكام بناء على تقديم مستندات وبينات ودفوع جديدة وبالتالي لا يسعف المستأنف القول بأن هذه المستندات قدمت أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لم تنظرها المحكمة الابتدائية فهذا القول مردود وغير مقبول نظاماً. ثانياً: مخالفة الأنظمة المرعية ومبدأ استقرار الاحكام القضائية:- أصحاب الفضيلة إن الاعتراض المقدم من قبل المستأنف هو استغلال للإجراءات لزعزعة مبدأ استقرار المعاملات والأحكام القضائية وذلك في الاعتراض على أحكام حازت على حجية الأمر المقضي فيه مما يعتبر معه من قبل التضليل واستغلال للإجراءات لنظر دعوى حازت على حجية الأمر المقضي فيه واكتسبت القطعية وأكملت كافة مراحل التقاضي مما يعد ويعتبر مهدد لاستقرار الأحكام القضائية وزعزعة استقرار المعاملات. الطلبات: - رفض طلب الالتماس المقدم من المستأنف. كما أضاف الملتمس عبر حقل المحادثة ما نصه (إضافة الى مذكرة الاعتراض المقدمة نوضح لفضيلتكم الخطأ الواضح في اسناد الأدلة الجديدة طبقا للمادة 200 فقرتها (ب) فقد أخطأت الدائرة في اعتبار ان مناط اعتبار إعادة النظر في الاحكام النهائية هو ظهور وقائع أو تقديم أوراق بعد الفصل النهائي لم تكن معلومة وقت الدعوى وهو ما انتهت اليه الدائرة لرفض الالتماس. والصحيح ان الفقرة (ب) لم تذكر ظهور مستندات لم تكن معلومة والصحيح "انه كان قد تعذر عليه تقديمها قبل الحكم" ,ولم تنص المادة على كونها معلومة او غير معلومة قبل الحكم) فعقب الملتمس ان ما ورد في الرد غير صحيح و قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-06-1444هــ، في القضية رقم 41823456 القاضي بــ (عدم قبول الالتماس شكلاً). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث