حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430425742

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559505/1443
رقم الحكم:4430425742
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559505 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430425742 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٥٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مناديل (غنى) وبطاريات (مايكروبور) بالجملة، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٨٠.١) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال وهللة واحدة، سدد منه (٧,٩٢٠) سبعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٢,٥٨٧.٥) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وخمس هللات تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ، ودفعة قدرها (٢,٩٣٢.٥) ألفان وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمس هللات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٩هـ، ودفعة قدرها (١,٣٤٥.٥) ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وخمس هللات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ، ودفعة قدرها (٥,٩٣٩.٧٥) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وخمس وسبعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ، ودفعة قدرها (١,٣٢٢.٥) ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وخمس هللات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ، ودفعة قدرها (١,٤٠٣) ألف وأربعمائة وثلاثة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ، ودفعة قدرها (٩٢٠) تسعمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، ودفعة قدرها (٤,١٤٣.٤٥) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وأربعون ريال وخمس وأربعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ، ودفعة قدرها (٢,٢٢٥.٢٥) ألفان ومئتان وخمسة وعشرون ريال وخمس وعشرون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٥هـ، ودفعة قدرها (١,١٩٠.٢٥) ألف ومائة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ، ودفعة قدرها (١,٦٥٦) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٤هـ، ودفعة قدرها (١,٢١٤.٤) ألف ومئتان وأربعة عشر ريال وأربع هللات تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٦٠.١) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وستون ريال وهللة واحدة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ مجموعة فواتير مبلغ (٢٦,٨٨٠.٠١) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال وهللة واحدة على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها. ٢/ كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م مبلغ (١٨,٩٦٠.١٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وستون ريال وعشر هللات ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الفواتير وطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذه الجلسة الثالثة وأن هذا يعد تقصير منه وأن عليه الجواب خلال خمسة أيام عن طريق النظام وفي حال عدم الجواب فان الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي والشرعي حيال ذلك فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يثبت حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعية على ماسبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٦٠.١) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وستون ريال وهللة واحدة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الخضور بعد حضور وكيله في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ، واستمهاله للجواب، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم المبلغ محل الدعوى وقدّم في سبيل إثبات طلبه كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواباً على الدعوى مما يعد نكولاً منه وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر وقدم جوابه ودفوعه، وبناء على ما جاء بالأمر بالوفاء بالعقود قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...)للتجارة مبلغاً قدره (١٨,٩٦٠) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث