حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430394074

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41823570/1441
رقم الحكم:4430394074
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823570 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394074 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه أنه بتاريخ ٢٧/٩/١٤٢٩هـ بموجب القرار الوزاري رقم (٣١٩) تم تأسيس شركة (...) للصناعات الحديدية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وكان موكلي من ضمن المساهمين فيها مع رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها؛ وقد قام موكلي بسداد جزء من حصته من قيمة الأسهم في الشركة المساهمة للحساب المرسل إليه من قبل صاحب الشركة المدعى عليها على أساس أنه الحساب الخاص بشركة (...) المساهمة و قد تم تحويل مبلغ قدره (٣٢٧٦٠٠٠٠) ريال - اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستون ألف ريال-واتضح بعد ذلك أن الحساب الذي تم تحويل المبلغ عليه حساب خاص بشركة (...) ذات مسئولية محدودة وهي شركة تابعة للمدعى عليها أيضاً ولكن ليس هي المراد تحويل المبلغ عليها وهي (شركة (...) المساهمة)، وقد استلمت الشركة المدعى عليها المبلغ المحول لها من موكلي على حسابها الخاص، ولم يتم تسليم المبلغ إلى شركة (...) المساهمة ولم يدخل في حسابها من الأساس فقد فوجئ موكلي وبعد انتهاء فترة رئاسة صاحب الشركة المدعى عليها لمجلس الإدارة ما ورد في تقرير الميزانية المقدم من المحاسب القانوني للشركة المساهمة، وكذلك تقرير مجلس الإدارة الجديد والمذكور فيها أن موكلي لم يقم بدفع أي مبالغ من قيمة حصته في أسهم الشركة المساهمة واتضح لموكلي بعد ذلك أن الشركة المدعى عليها وأصحابها لم يقوموا بتوريد المبالغ المحولة لهم من موكلي إلى حسابات شركة (...) للصناعات الحديدية (شركة مساهمة مقفلة) واستولوا على المبلغ لأنفسهم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي استلمتها وقدرها (٣٢٧٦٠٠٠٠) ريال - اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستون ألف ريال- والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك حيث قدرت بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) ريال - خمسة ملايين ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١/٧/١٤٤١هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) - بصفته وكيل عن (...) وهو أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها ولأن الدعوى المقامة على الشركة بصفتها الاعتبارية ويمثلها أحد مدراءها أو وكيل عن الشركة ولأن الحاضر في هذه الجلسة يمثل أحد الشركاء فإن الدائرة رأت إعادة ابلاغ الشركة المدعى عليها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى المقدمة الكترونية كما قدم المدعي وكالة مذكرة من صفحتين لا يخرج مضمونها عن الدعوى الالكترونية كما أرفق مستند واحد عن حكم صادر من هذه المحكمة، وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٢هـ ومن خلال المرافعة المرئية حضر الطرفان وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها ؛ وبسؤاله عن مبلغ المطالبة فذكر بأنه مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمة المشاركة في شركة (...) المساهمة، وبسؤاله عن بينته على ذلك ذكر بأنها توجد حوالات للمدعى عليها حيث قامت موكلته بتحويل المبلغ إلى شركة (...) المحدودة وبطلب البينة من وكيل المدعي طلب مهلة لإدخالها في الجلسة القادمة ؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يزوده بلائحة الدعوى والمرفقات فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تزويد المدعى عليه بلائحة الدعوى ومرفقاتها وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٢هـ حضر الأطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها والتي يطلب فيها بإعادة المبلغ المدفوع حيث أنه قام موكله بسداد المبلغ لأجل المساهمة في شركة (...) المساهمة، ثم تبين بأن الحوالة قد تم تغيير الرقم فيها ليكون السداد إلى شركة (...) المحدودة وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة بعدم قبول هذه الدعوى، وبإحالة القضية للاستئناف أصدرت الدائرة حكمها بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة تأسيساً على أنه من الثابت أن المبلغ ـ محل الدعوى ـ قد دخل في حسابات المدعى عليها، وعلى اليد ما أخذت حتى ترده، وبالتالي فالدعوى متوجهة ضد المدعى عليها كونها حازت المبلغ المدعى به، حتى تثبت خروجه من حوزتها بسند مقبول قضاء، وفي الجلسة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة، وأشارت الدائرة إلى ورود ملف القضية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف، وفي الجلسة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وكالة، ثم سالت الدائرة المدعى عليه هل قامت موكلته باستلام مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠)ريال، في حسابات شركة (...) المحدودة فأجاب: بنعم، وسبب ذلك أنه لم تكن قد صدر الترخيص للشركة المساهمة كما أن المدعي لم يكمل راس المال البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وإنما توقفت بنصف الطريق وقد قام موكلته بإدخال المبلغ من المدعي بالشركة المساهمة قبل ثلاثة اشهر من صدور قرار انشاء الشركة المساهمة، وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله فطلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية تتضمن ملخص الدفوع والطلبات وحصر للبينات ووجه الشاهد من كل بينة فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسة بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ تشير الدائرة إلى ورودها مذكرات الطرفين، قدم المدعي مذكرة ختامية ذكر فيها: أولا: تتلخص وقائع الدعوى ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها إعادة كامل المبلغ المستلم دون وجه حق كمبلغ حصة المدعي من راس المال في تأسيس شركة (...) (مساهمة مقفلة) و الذي تبين لاحقا ان مدير الشركة المدعى عليها (...) يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة تشابه في اسمها اسم الشركة المساهمة وكان قد اوهم موكلي بموجب خطابات صادرة منه وعلى مطبوعات الشركة المساهمة (مرفق ١) انه يجب تحويل حصة المدعي لتأسيس الشركة المساهمة على الحساب رقم (...) لدى مجموعة (...) المالية الا انه تبين للمدعي لاحقا ان الحساب يخص الشركة المدعى عليها (ذات المسؤولية المحدودة) و ليس حساب الشركة المساهمة تحت التأسيس، و بذلك احتال مدير الشركة المدعى عليها على موكلي مستغلا كونه مدير للشركتين و تشابه الاسمين للشركتين، حيث طلب تحويل المبلغ لشركته المحدودة، و حسب تقرير المحاسب القانوني في بند راس المال (مرفق ٢) فانه لم تستلم الشركة المساهمة أي مبلغ من موكلي و تم اسقاطه من قوائمها المالية. ثانيا: تم تقديم الدعوى ضد (...) بصفته الشخصية بتاريخ ١٥/٣/١٤٣٨ هـ وتم قيدها بالدعوى رقم ١٩٢٢ لعام ١٤٣٨ لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر بها حكم بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠هـ ونصه الاتي (حكمت الدائرة بالزام (...) بان يدفع ل(...) أولا: مبلغ وقدرة ٣٢,٧٦٠,٠٠٠ ريال اثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وستون الف ريال ثانيا: مبلغ وقدرة مليون ريال عن اتعاب المحاماة) (مرفق ٣). ثالثا: تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم ٩٤٣/٢/س وتاريخ ٢٦/٦٥/١٤٤٠ هـ لعام ١٤٤٠ وصدر بها حكم بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ ونصه الاتي (أولا نقض الحكم الصادر بالدعوى رقم ١٩٢٢ لعام ١٤٣٨ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، ثانيا عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة ضد المدعي عليه)، وذلك وفقا لما جاء في نصوص نظام الشركات فيما ورد في المادة (١١٥) من ذات النظام التي أوضحت بان الأصل في الشركة ذات المسئولية المحدودة، انها تعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة وحدها المسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها الامر الذي يجعل من الشركة ذات المسئولية المحدودة شخصا اعتباريا لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء) وبما ان الحساب البنكي يعود لشركة (...) ذات المسئولية المحدودة، استنادا على افادة مؤسسة النقد وافادة مجموعة (...) المالية و إقرار المدعى عليها التي اكدت دخول المبالغ في حساب رقم (...) باسم شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري (...)، وحيث أن تحويل المبلغ لهذا الحساب تم بناء على طلب وحرص وإصرار مدير المدعى عليها بموجب الخطابات المرسلة منه التي اوهم فيها موكلي بان الحساب هذا يخص الشركة المساهمة بينما الحساب يخص ذات المسؤولية المحدودة. فقد تم توجيه المحكمة لنا بإقامة الدعوى على شركة (...) المحدودة لكونها استلمت المبلغ و صاحبة الحساب الذي تم التحويل عليه. رابعا: تم تقديم دعوى ضد شركة (...) المحدودة بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١ وتم قيدها برقم ٤١٨٢٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة للمطالبة بالمبلغ المحول لحساب شركة (...) المحدودة وتمت مداولة الجلسات وأصدرت الدائرة حكمها (بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب). خامسا: تم تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برد الدعوى بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ وقيدت الدعوى بالاستئناف بالقضية رقم ٢٧٠٢ وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٢ هـ لدى دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة وصدر بها حكم بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ ونصه الاتي (بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ في القضية رقم ٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة وإعادة أوراق القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات) وتم تداول الجلسات الى الان. سادسا: بعد تدهور الوضع المالي للشركة المساهمة قامت الجمعية العمومية للشركة بعزل (...)و أخيه (...) من إدارة الشركة بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات و التجاوزات، و تم تشكيل مجلس إدارة جديد اصدر تقريرا تطرق للمخالفات و الوضع المالي السيء للشركة بسبب تصرفات الاخوين و أشار الى عدم تجاوبهم مع المجلس و ارفق معه تقريرا محاسبيا من محاسب قانوني معروف (...) (مرفق ٢) تطرق التقرير الى ان موكلي و بعض المساهمين لم يسددوا أي مبلغ من راس المال حيث ذكر التقرير: (كون راس المال الشركة غير مثبت سداده من اغلب المساهمين عدا المساهمين الكويتيين، كونهم دفعوا راس المال الخاص بحصتهم في مساهمة الشركة عن طريق حساب الشركة تحت التأسيس لدي البنك (...) استيفاء لنص المادة (٠٧) من عقد التأسيس الموثق لدي فضيلة كاتب العدل، يظل باقي راس مال الشركة مقيد كمستحقات من المساهمين نظير عدم سدادهم لذلك في حسابات الشركة)، و بأن راس المال مقيد مستحق على موكلي أي انه لم يدفعه، مما يؤكد بقاء المبلغ المحول للمدعى عليها في ذمتها، وهذا عكس ما ذكرته المدعي عليها بالجلسة الماضية بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ بعدما أقرت باستلامها المبالغ محل الدعوى و فسرت بانها اودعت المبالغ بحساب الشركة المساهمة، و رغم أن المدعى عليها قدمت مذكرة و مرفقات مكونة من ٣٨ صفحة الا انها تجاهلت المستند الأهم في الدعوى و هو تقرير المحاسب القانوني و تقرير مجلس الإدارة الجديد. سابعا: تطرق تقرير المحاسب القانوني الى بعض مخالفات و تجاوزات ملاك الشركة (...)و(...) إضافة الى الملاحظات عن وضع الشركة بالبند الثالث حيث ان سجلات الشركة المحاسبية غير دقيقة وغير صحيحة، والسبب الذي عرقل اصدار الميزانيات بصورة سريعة واصدارها بتحفظات عديدة من قبل المراجع الخارجي، والبند الرابع عدم تجاوب كل من الاخوين (...) و(...) فيما يخص المخالفات والتجاوزات التي تم اكتشافها على الرغم من ارسال خطابات استفسارية لهم بهذا الشأن ، فالأمر لم يقتصر على موكلي فقط، بل في التعامل مع بقية المؤسسين و المجلس الجديد. ثامنا: فسرت المدعى عليها استلام المبلغ بانه مقابل شراء المدعي لحصة في الشركة المدعى عليها، و رغم ان ذلك غير صحيح الا انه لم يتم تسجيل اسهم لموكلي لا في المحدودة ولا في المساهمة، وحيث ان وكيل المدعى عليها في اول مذكرته كان يبرر فيه احتيال مدير الشركة المدعى عليها بطلب التحويل الى حساب الشركة المدعى عليها (المحدودة) و دفع بان ذلك (بسبب شراء اسهم)،و على الرغم انه لا يوجد شراء ولا بيع و لا تعديل على الحصص في الشركة المدعى عليها، الا اننا نجد وكيل المدعى عليها في آخر المذكرة يقدم مرفقا (بينة ٤) ينسف كل دفوعه و هو خطاب ينص على رغبة موكلي للدخول كمساهم مؤسس في شركة (...) للصناعات الحديدية بقيمة يدفع ٢٠% منها عند صدور القرار بطرحها مساهمة عامة، وهنا دليل اخر يؤكد ايهام مدير المدعى عليها لموكلي بانه سيكون مؤسسا في شركة مساهمة مغلقة و انه سيتم تحويلها لمساهمة عامة، وكل ذلك من سبل الاحتيال فبعد استلامهم للأموال، لم يحولوها الى حساب المساهمة المغلقة و لا الشركة المساهمة المغلقة تم تحويلها لمساهمة عامة بل ارتكب المدير و أخيه (وكيل المدعى عليها) تجاوزات و مخالفات تسببت بتدهور وضع الشركة المالي ووصل بهم الحال الى انهم لم يوردوا أموال المساهمين المؤسسين للحساب لتغطية راس المال، مما يؤكد انه تم استلام الأموال بالباطل و ما بني على باطل أخذ حكمه. تاسعا: استمر وكيل المدعى عليها في تناقض أقواله و تهربه من الرد على تقرير مجلس الإدارة و المحاسب القانوني للشركة الذي يؤكد عدم احتساب الأموال التي دفعها موكلي و تحويلها للشركة المساهمة التي اوهموه بتأسيسها، و نلخص تناقضاته في كل مذكرة كما يلي: -في مذكرة ٢٦/٣/١٤٤٣: الشركة المحدودة تم تعديل عقد تأسيسها و رفع راس مالها الى مليار و دخول مستثمرين...........اشترى المدعي أربعة ملايين سهم من الشركة - في مذكرة ٢/٥/١٤٤٣: تم التنازل عن الاسم التجاري -في مذكرة ٢٤/٥/١٤٤٣: يوجد اتفاق بين المدعي و بين شركة (...) المحدودة لشراء حصة من اسهم الشركة مقابل إدخاله شريكا مؤسسا في شركة (...) للصناعات الحديدية. -في مذكرة ١٥/٦/١٤٤٣: المدعي مؤسس في شركة (...) المساهمة المقفلة. - في مذكرة ١٥/٦/١٤٤٣: المبالغ التي دفعها المساهمين للشركة المحدودة كانت قبل التأسيس و تم صرفها لضمان سير اعمال المشروع، فتارة يدعى بان الشركة تم رفع راس مالها و دخول المدعي في نفس الشركة بعد رفع راس المال، ثم يعود و يناقض نفسه و يقول ان المدعي اشترى حصة في المحدودة مقابل دخوله مؤسسا في الشركة المساهمة، ثم يقدم مستند قرار تأسيس الشركة المساهمة كشركة جديدة بسجل جديد، و ما ذلك الا كلام مرسل و محاولة إطالة للمدة و استمرارا في التحايل و التضليل. -في مذكرة ٢٩/١/١٤٤٤: يتهرب من الرد على تقرير المحاسب القانوني (مرفق ٢) الذي عينته الجمعية العامة بعد عزل ممثل المدعى عليها و أخيه من مجلس الإدارة، و قد نص التقرير على ان الشركة المساهمة لم تستلم من موكلي أي مبلغ من راس المال، وفيما يلي عدة مستندات توضح تخبطه و عدم صحة دفوعه: ١- الخطابات المرسلة من (...) بتاريخ ١٦ يناير و ٨ سبتمبر لعام ٢٠٠٧ (مرفق ٤ و ٥) بتوقيعه و على مطبوعات الشركة المساهمة و التي يطلب فيها إيداع المتبقي من مبلغ راس المال لتأسيس الشركة، فموكلي دخل مؤسسا في شركة مساهمة مقفلة و لم يتفق على شراء اية حصص. ٢- خطاب المستشار المالي لتأسيس الشركة ((...) الاستشارات المالية) (مرفق ٦) والتي يذكر فيها ان موكلي دخل كمؤسس في الشركة بشكل مباشر. ٣- ان شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة لم تكن مؤسسا في الشركة المساهمة فكيف يتفق موكلي على شراء حصة فيها من اجل الدخول في الشركة المساهمة. ٤- إقرار رئيس الشركة المدعى عليها (...)في مذكرات سابقة بان موكلي دخل مؤسسا في الشركة (مرفق ٧). ٥- عقد تأسيس الشركة المساهمة و احتوى على أسماء المؤسسين ال ٣٧ و الممهور بتوقيعهم جميعا ومن ضمنهم (...)و (...) و الذي نص على تأسيس شركة جديدة. عاشرا: اقرت المدعى عليها في مذكراتها السابقة وبالجلسة الماضية بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه باستلام الأموال، و اقرت بشطب اسم موكلي و حصته من سجلات الشركة واعتباره غير مؤسس، وهذا يكفي للمطالبة بإعادة الأموال المحولة عليها وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم طلب ١- الزام المدعى عليها برد المبالغ التي استلمتها و قدرها ٣٢,٧٦٠,٠٠٠ ريال اثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وستون الف ريال الى موكلي. ثم قدم المدعي عليه مذكرة ختامية ملخصها: أولاً: في الدفع الشكلي لم يقدم المدعي في هذه الدعوى أي شهادة للاسهم تثبت بقاء ملكيته للأسهم في شركة (...) للصناعات الحديدية (شركة مساهمة مقفلة) و عدم تصرفه بها أو جزء منها وهو ركن أساسي لقبول الدعوى، ولما كان نوع الشركة مساهمة مقفلة فشهادة الأسهم فيها تعد صكا يمثل الحصة في رأس مال، ولما كانت الصفة في الدعوى من المسائل الجوهرية الواجب توفرها لذا فإن عدم تقديمه ما يثبت بقاء تملكه للأسهم بعد تخلف وصف من الأوصاف الواجب توافرها لقبول الدعوى وسبيا مشروعا لردها. علما أن الشركة أصدرت شهادات لكافة المساهمين وهو أحدهم وأحد من وقع على الشهادات مع رئيس المجلس رحمة الله الأمر الثاني هو إقامتها على غير ذي صفة حيث أن المدعي اشترى حصة مشروطة بقيد اسمه كمؤسس في الشركة المساهمة المزمع تأسيسها من قبل شركة (...) المحدودة. وبما أن الشركاء في الشركة المحدودة قد نفذوا كل ما التزموا بتنفيذه من قيد الأسماء المشترين من أسهم (...) المحدودة في العقد التأسيسي كمساهمين مؤسسين في شركة (...) للصناعات الحديدية (...) ونقل لكافة العقود التي كانت باسم (...) المحدودة وتنازل عن الاسم التجاري لصالح الشركة المقفلة وبالتالي يكون الشركاء في (...) المحدودة قد انجزوا ما هو مطلوب منهم، وأصبحت العلاقة مباشرة بين المساهم المؤسس وشركة (...) للصناعات الحديدية ش.ج.م ثانياً: الدفع الموضوعي ليسمح لي فضيلتكم بإعطاء نبذة موجزة عن الفرق بين الشركات الثلاث التي وردت في صحيفة الدعوي شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة والتي تنحصر ملكيتها في شركة (...) ۹۰ % والسيد (...) ١٠ % والتي حصلت على رخصة لإقامة مصنع حديد طاقته الإنتاجية مليون طن وبرأسمال قدره مليار ريال فوقعت لذلك العقود والاتفاقيات التالية: وقعت عقدا مع الهيئة الملكية بينبع استأجرت بموجبه أرضا للمشروع. وقعت عقدا مع شركة (...) لتزويد المشروع بـ ١٤٠ ميغاوات من الطاقة الكهربائية وقعت عقدا مع شركة (...) لتزويد المشروع بثلاثة ملايين وحدة من الغاز الطبيعي وقعت عقدا شركة (...) لبناء واستيراد وتركيب معدات المصنع... وقعت عقدا مع صندوق التنمية الصناعي السعودي لمنحها فرضا بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال مشروطا بتحويل الشركة المحدودة إلى شركة مساهمة صميم نظام الصندوق. وقعت عددا من العقود المتنوعة محليا وخارجيا كالأمن والسلامة والبيئة وعند تسوية الموقع وعند تزويد المشروع بالأكسجين الصناعي مع شركة عبدالله هاشم وغير ذلك من العقود الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمشروع. بتوقيعها على العقود المذكورة أعلاء تكون الشركة المحدودة قد استوفت شروط صندوق التنمية الصناعي السعودي للحصول على قرض صناعي فتقدمت للصندوق بطلب قرض ونجحت في الحصول على التزام بمنحها فرضا بمبلغ ٥٥٠ مليون ريال من صندوق التنمية الصناعي السعودي مشروطا بتعديل كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة) المدعي أحد الضامنين لهذا الفرض). ولتنفيذ شروط صندوق التنمية الصناعي قرر الشركاء في (...) المحدودة تعديل عقدها التأسيسي ورفع رأسمالها ليصبح مليار ريال تمثل قيمة ١٠٠ مليون سهم، وقرروا عرض ٧٠٪ من حصصهم للبيع لمستثمرين محليين واقليميين مقابلة إدخالهم كشركاء مؤسسين في الشركة المساهمة). التنازل عن الاسم التجاري وعن كافة العقود او التراخيص المذكورة أعلاه والمسجلة باسم (...) المحدودة كأصول، ونقلها باسم الشركة الجديدة (شركة (...) للصناعات الحديدية ش م (م فور صدور الموافقة على تأسيسها بيئة رقم ١ الرد على الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى: مليون سنة مال أولا: قام المدعي بموجب خطاب التزام أصدره في ١٤٣٩/٦/١٢ هـ بشراء (أربعة ملايين سهم قبل التجزئة) عشرين مليون سهم بقيمة اجمالية ٣٦٠ مليون ريال منها مائتي مليون ريال تمثل القيمة الاسمية للاسهم، سجل منها أربعة عشر مليون بن مليون ريال وتمثل ٥٠% من قيمة حصته في رأس مال شركة (...) للصناعات الحديدية (المقفلة) وستة ملايين باسم اثنين من أفراد عائلته أودع منها ٢٥ مليون ريال فقط في حساب شركة ((...) المحدودة) في شهري جماد ٢/١ ورجب عام ١٤٢٨ هـ وليس ٣٢،٧٦٠٠٠٠٠٠ كما يدعي وذلك قبل عام تقريبا من صدور القرار الوزاري الصادر في ٥/٧/١٤٢٩ والقاضي بالموافقة على تأسيس شركة (...) للصناعات الحديدية (مساهمة مقفلة)، والباقي حسنة ملايين وخمسمائة ريال أودعها بحساب الشركة (المساهمة المقفلة) بعد فتح حسابها في البنك (...) ليصبح المجموع (٣٠.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ريال. رغم ادعائه باطلا بأنها كلها ذهبت الشركة (...)، اما الباقي فذهب الحساب الأتعاب المستحقة التي التزم بها ثم نكص عليها ولم تدخل في حسابات فيا من الشركتين؟!! نفذت شركة (...) المحدودة ممثلة في إدارتها كافة التزاماتها تجاه المستثمرين جميعاً بما فيهم المدعي وتم ادراج اسمه في العقد التأسيسي لشركة (...)) مساهمة مقفلة) كما صدرت موافقة الوزارة على عضوية المدعي في مجلس إدارة الشركة لمدة خمس سنوات شغل فيها منصب نائب رئيس المجلس بيئة رقم ٢ ثانياً: جاء في صحيفة الدعوى النص التالي: واتضح لموكلي بعد ذلك أن الشركة المدعى عليها وأصحابها لم يقوموا بتوريد المبالغ المحولة لهم من موكلي إلى حسابات شركة (...) للصناعات الحديدية (ش.م.م) واستولوا عليها لأنفسهم !!!! وارد على ذلك بالقول إن اتهام أحمد على الاجتماع واخوانه بالاستيلاء على أموال المساهمين وعدم ابداعها في حساب رأس المال تهمة باطلة مردودة عليه وعليه إثباتها أو تطلبها حيث يتضح لفضيلتكم الحقيقة التي يحاول المدعي التدليس على مقام الدائرة بادعاءات باطلة وكشف غوارها بسيط وواضح جداً يعلم فضيلتكم أن صدور قرار بالموافقة على تأسيس أي شركة مساهمة لا يتم نظاماً إلا بوجود شهادة اكتمال رأس المال فكيف يفسر المدعى صدور القرار بتأسيس الشركة واعتماده عضوا في مجلس إدارتها ونائبا لرئيس مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات وإدراج اسمه في عقد التأسيس بكامل حصته ثم يدعى أن المبالغ لم تدخل ضمن رأس مال الشركة؟ وهنا أود إيضاح ما يحاول المدعى تلبيسه ورمى الاتهامات جزافا في كلام مرسل مليء بالتناقضات وتشويه الطابق ان الأسهم التي قام المدعي وغيره بشرائها هي جزء من أسهم شركة (...) المحدودة قام بشرائها رغبة في إدخاله كساهم مؤسس في الشركة المساهمة بعد انتهاء إجراءات تسجيلها وتوثيقها لدى كاتب الحال قام جميع المساهمين السعوديين بدفع حصصهم في حساب الشركة المحدودة بمن فيهم المدعي الذي أودع ٢٥ مليونا فقط في حساب المحدودة وليس كما ادعى في محاولة مكشوفة لتضليل عدالة المحكمة، بل أودع الباقي لا في حساب الشرك المساهمة الملفتة بالبنك (...) التجاري. رقم (...) صادقت الجمعية التأسيسية على تقرير المحاسب القانوني عن المبالغ التي تم صرفتها الشركة المحدودة على المشروع و بموافقة جميع المساهمين (ومنهم المدعي) وقد اقروا ما تم صرفه من مبالغ منذ بداية العمل وحتى تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية الأولى في ١٤٣٩/٨/٢٣ حيث بلغ مجموع ما صرف (١٠٥.٠٧٥.٩٥) مائة وخمسة ملايين لخمسة وسبعين الف وخمسة وتسعين (ريال) كما اقرت الجمعية اعتبار المبالغ المصروفة من ضمن رأس مال الشركة. استند رقم ٢٠٢/٥ و صادق ممثل وزارة التجارة على قرارات الجمعية مما يؤكد نظامية ما قامت به إدارة (...) المحدودة منذ بداية اصالها في ٢٠٠٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية بيئة رقم ٣ أرفق المدعي كشفاً بالتحويلات التي حولها لتغطية حصته التي اشتراها وادعى انها ذهبت لحساب المدعى عليها والحقيقة هي اله تم تحويل ٣ دفعات فقط من التزامه المذكور أعلاء لحساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغيره من المساهمين ولك للصرف منها وتسيير أمور الشركة ويؤكد ذلك تواريخ الحوالات وهي محاولة من قبل المدعي هذا لإيهام المحكمة الموقرة بأن المبالغ قد تم تحويلها بعد صدور القرار الوزاري وهذا غير صحيح إذ كانت تواريخ حوالاته وبموجب كشفه المرفق كالتالي: عشرة ملايين في ٢٠٠٧/٠٥/٢١ الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٢٨هـ عشرة ملايين في ۲۰۰۷/۰۱/٣٠ الموافق ١٥ جمادى الثانية ١٤٢٨هـ الخمسة ملايين في ٣١/٠٧/٢٠٠٧م الموافق ١٧ رجب ١٤٢٨هـ. من هذا يتضح لفضيلتكم ما يلي: أن الحوالات تمت قبل أكثر من عام على صدور القرار الوزاري والقاضي بالموافقة على تأسيس شركة (...) الصناعات الحديدية شركة مساهمة مقفلة (...) والصادر ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ وأما الادعاء بعدم العلم فهو قول يناقضه الواقع. وطلب رد الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٢٧٦٠٠٠٠) (اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستون ألف ريال) وفق تفصيل الدعوى، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٣ سالت الدائرة المدعى عليه هل قامت موكلته باستلام مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠) ريال، في حسابات شركة (...) المحدودة فأجاب: بنعم، وسبب ذلك أنه لم تكن قد صدر الترخيص للشركة المساهمة كما أن المدعي لم يكمل راس المال البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولما ذكر وكيل المدعى عليه بأن تم صرف مبلغ المطالبة على النحو الوارد في المذكرة الختامية, ولما سبق وأن صدر توجيه محكمة الإستئناف في حكمها في هذه القضية المتضمن (ذلك أنه من الثابت أن المبلغ ـ محل الدعوى ـ قد دخل في حسابات المدعى عليها، وعلى اليد ما أخذت حتى ترده، وبالتالي فالدعوى متوجهة ضد المدعى عليها كونها حازت المبلغ المدعى به، حتى تثبت خروجه من حوزتها بسند مقبول قضاء) كما إن إجابة المدعى عليها متضاربة حيث -في مذكرة ٢٦/٣/١٤٤٣: الشركة المحدودة تم تعديل عقد تأسيسها و رفع راس مالها الى مليار و دخول مستثمرين...........اشترى المدعي أربعة ملايين سهم من الشركة. - في مذكرة ٢/٥/١٤٤٣: تم التنازل عن الاسم التجاري. -في مذكرة ٢٤/٥/١٤٤٣: يوجد اتفاق بين المدعي و بين شركة (...) المحدودة لشراء حصة من اسهم الشركة مقابل إدخاله شريكا مؤسسا في شركة (...) للصناعات الحديدية. -في مذكرة ١٥/٦/١٤٤٣: المدعي مؤسس في شركة (...) المساهمة المقفلة.... - في مذكرة ١٥/٦/١٤٤٣: المبالغ التي دفعها المساهمين للشركة المحدودة كانت قبل التأسيس و تم صرفها لضمان سير اعمال المشروع، فتارة يدعى بان الشركة تم رفع راس مالها و دخول المدعي في نفس الشركة بعد رفع راس المال، ثم يعود و يناقض نفسه و يقول ان المدعي اشترى حصة في المحدودة مقابل دخوله مؤسسا في الشركة المساهمة، ثم يقدم مستند قرار تأسيس الشركة المساهمة كشركة جديدة بسجل جديد، و ما ذلك الا كلام مرسل و محاولة إطالة للمدة و استمرارا في التحايل و التضليل، وبناء على ما سبق إيضاحه من تناقض في غجابة المدعى عليها إضافة إلى إقرار بإستلام مبلغ المطالبة على حساب شركة (...) وعدم تقديم الدليل على صرفة، مما يكون معه الحال أنه على اليد ما أخذت حتى تودية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٣٢٧٦٠٠٠٠)(اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستون ألف ريال) لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث