حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430417213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439421005/1444
رقم الحكم:4430417213
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421005 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430417213 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مادة الاسمنت لصالح مشاريع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال و ثلاثة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - كشف حساب).)؛ انتهى فيها إلى الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال و ثلاثة وثمانون هللة: فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار له أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها و كشف الحساب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم يسبق لها الاطلاع على مرفقات الدعوى وتطلب مهلة للجواب. وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة وكالته سابقاً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد أستمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب: (نجيب على دعوى المدعية بالآتي :أولاً: لا صحة لما ذكرته المدعية من وجود أي تعاقد بينها وبين موكلتي أو أي تعامل سابق ، كما أنه لا صحة لما ذكرت المدعية من تسليمها أي مواد مقابل مبلغ المديونية المزعوم .ثانياً: المستند المقدم من المدعية (مطابقة الرصيد) غير مختوم من قبل موكلتي والختم المذيل في آخر الصفحة مزور وغير مطابق لأختام الشركة وليس لموكلتي أي علاقة بالمصنع المذكور وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ماقد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وقد قدمت فيها ما يثبت التعامل مع المدعى عليها وهى كشف حساب بنكي مذيل بختم المدعى عليها وحولات من(...) وأصل مطابقة الرصيد المذيل بختم المدعى عليها وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة . وفي جلسة ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلتها فإنه يكتفي بما سبق تقديمه وذكر بأن (...)ليس مالك وإنما هو مجرد شريك وليس لديه صلاحية التوقيع والمصادقة فطلبت منه الدائرة إرفاق عقد التأسيس لموكلته فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق عقد التأسيس وملحق عقد التأسيس في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر طرفي الدعوى وكالة ، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وطلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٦.٤٦٢.٨٣) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال و ثلاثة وثمانون هللة ، يُمثِّل قيمة توريد الاسمنت للمُدَّعى عليه. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة و ما يثبت التعامل مع المدعى عليها وهى كشف حساب بنكي مذيل بختم المدعى عليها وحوالات من(...) وأصل مطابقة الرصيد المذيل بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة مذيلةً من المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المصادقة معتمدة من المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وقد كان جواب وكيل المدعى عليها مقتصرا على انكار التعاقد مع المدعية، وأنه لا صحة لما ذكرت المدعية من تسليمها أي مواد مقابل مبلغ المديونية ، وأن المستند المقدم من المدعية مطابقة الرصيد غير مختوم من قبل موكلته والختم المذيل في آخر الصفحة مزور وغير مطابق لأختام الشركة وليس لموكلته أي علاقة بالمصنع المذكور. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني.) ، وحيث أنه باطلاع الدائرة على ما دفع به وكيل المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى بأن مطابقة الرصيد مزورة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت التزوير وقد قدم وكيل المدعية ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية ومنها وجود حوالة من أحد شركاء الشركة ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦.٤٦٢.٨٣) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث