حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430426321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561273/1443
رقم الحكم:4430426321
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561273 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430426321 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439561273 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٤٥) ستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: حضر وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يثبت تبليغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/04/01 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة لعدم وصول التبليغ للمدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة التبليغ، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/05/27 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على المرفقات والتي تتمثل في فواتير مستلمه من المدعى عليها، وصورة من فتح حساب، واكتفى بذلك. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة؛ لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صور فواتير مستلمه من المدعى عليها، وصورة من فتح حساب، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٦٠,٧٤٥) ستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً. والله الموفق.