حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430457076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472654/1444
رقم الحكم:4430457076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472654 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430457076 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470472654 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للوقود شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع الدعوى بتقدم محامي المدعية بصحفية دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد القضية واحالتها للدائرة باشرت نظرها، وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فقدمت عبر المحادثة ما نصه (تعاقدت موكلتي / شركة (...) للوقود مع المدعى عليها شركة بترول لك على استئجار المحطة المسماة بمحطة (...) الكائنة بمحافظة (...) بموجب عقد الإيجار المؤرخ في يوم الاثنين 1/8/2022م الموافق 3/1/1444هـ والمحرر على مطبوعات المدعى عليها لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 13/8/2022م الموافق 15/1/1444هـ وتنتهي في 12/8/2023م الموافق 25/1/1445هـ بقيمة إيجارية سنوية قدرها (960.000) ريال تسعمائة وستون ألف ريال تدفع كل شهرين مبلغ (160.000) ريال مائة وستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (160.000) ريال مائة وستون ألف ريال أجرة الشهرين الأولى مقدماً، إلا أنه وبعد شروع موكلتي في ممارسة النشاط في العين المؤجرة وتحديداً بتاريخ 1/9/2022م الموافق 5/2/1444هـ أي بعد سبعة عشر يوماً من بدء النشاط قامت المدعى عليها بالاستيلاء على المحطة مدار الدعوى ومنعت العمال التابعين لموكلتي من العمل وقامت بطردهم بطريقة غير قانونية وفيها اعتداء وعدوان مما جعلت موكلتي تلجأ للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة وتم قيد دعوى جنائية بشرطة (...) بالرقم: (4423500384) التي قامت بالتحقيق مع المدعى عليها ومن يمثلها وأحيلت المعاملة للنيابة العامة بـ(...) وجاري استكمال إجراءات مرحلة التحقيق والاستدلال فيها، ومنذ ذلك الحين فإن المحطة في يد المدعى عليها وتحت تصرفها، مما يؤكد أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد بإرادة منفردة بغير سبب شرعي أو قانوني، وحيث أن العقد حسب مضمونه لا زال قائماً بخلاف واقع الحال والحقيقة ولأنه يحق لموكلتي طلب فسخ العقد لإخلال المدعى عليها بشرط التمكين ولتعذر تنفيذ مضمون العقد كونه العين مدار العقد في حيازة المدعى عليها وتحت تصرفها بعد الاستيلاء عليها، لذا فإن موكلتي تطلب الحكم بفسخ العقد وإثبات انفساخه منذ تاريخ 1/9/2002م الموافق 5/2/1444هـ حتى يخلي مسؤوليته تجاه العقد المذكور ويحتفظ بحقه بالمطالبة بحقوقه لاحقاً)، فقدم وكيل المدعى عليها رده عبر المحادثة ونصه: أولاً: ما ذكرته المدعية من مدة التعاقد وبدايته ونهايته والقيمة الإيجارية السنوية، والدفعة الأولى وتسليمها، فصحيح. ثانياً: ما ذكرته المدعية من اعتداء موكلتي، ومنعها استيفاء المنفعة وطرد العمالة ووضع يدها على المحطة، فغير صحيح جملةً وتفصيلاً ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، ونوضح بطلان دعواهم فيما يلي: - لاتزال المحطة المتعاقد عليها تحت يد المدعية، ولها كامل الحرية في التصرف فيها وتشغيلها، ولم تتدخل موكلتي في منفعتها إطلاقاً. - تمت مطالبة المدعية من قِبل موكلتي بسداد الدفعة الثانية بتاريخ 12/10/2022م، فكيف تطالب موكلتي بالسداد لو كانت المحطة المتعاقد عليها تحت يدها! - ما أشارت إليه المدعية في دعواها من وجود قضية بشرطة (...) بالرقم: (4423500384)، فلا علاقة لموكلتي بها أبداً. فضيلة الشيخ.. إنّ دعوى المدعية ليست إلا تنصلاً من الحقوق، ومحاولةً للفرار مما علق بذمتها بموجب هذا العقد، فقد تأخرت عن سداد دفعتين، الأولى بتاريخ: 12/10/1/2022م، والثانية بتاريخ: 12/12/2022، وبعد إشعارنا لها بالرغبة في توجهنا للقضاء لإستيفاء الحق، بادرت بهذه الدعوى الباطلة والطلبات غير المشروعة تلبيساً وتدليساً، ولما جاء في كتاب الله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وما جاء عن عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولما قررته المحكمة العليا من أنّ: (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذّر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله). فضيلة الشيخ، استناداً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدّعية)، ثم طلبت وكيلة المدعية ملهة للرد، وأفادت وكيلة المدعية بعد سؤالها بأن مركز القيد رفض إحالة القضية للمحكمة العامة باعتبار أن الدعوى بين شركتين، وأكدت على طلبها بإثبات انفساخ العقد عقد أجرة المحطة محل هذه الدعوى، وبناء عليه.، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها، باعتبارها من النظام العام، وبما أن الدعوى ناشئة عن عقد أجرة عقار، ودعاوى الأجرة اختصاص أصيل للمحاكم العامة بنظر منازعاتها بغض النظر عن صفة طرفيها، بناءً على النص الخاص في الفقرة (أ) من المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المبينة لاختصاص المحاكم العامة ونصها "الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث