حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430656264
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444107/1443
رقم الحكم:4430656264
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656264 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاعلاف (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/ ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى أحال على صحيفتها، عليه أجلت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعى وقدم لائحة لدعواه نصها دفع شكلي نلتمس من عدالة المحكمة إحالة الدعوى الى الدائرة الثالثة التجارية وذلك لسابق وجود دعوى رقم ٤٢٨٢٢٥١٢ وتاريخ ٠٨/١٠/ ١٤٤٢هـ مرتبطة بين طرفي هذه الدعوى عن موضوع مؤثرة في الدعوى الماثلة أمامكم الموضوع بموجب عقدي تمويل حررا بتاريخ ٠٥/١٨/ ٢٠١٥م وتاريخ ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها ما يلي: أولاً بموجب عقد التمويل الأول المحرر في ٠٥/١٨/ ٢٠١٥م ومدته خمس سنوات تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم التمويل من قبل المدعى عليها على أن يقوم المدعي بشراء المواد ومن ثم تشغيل المصنع ومشاركة المدعى عليها الأرباح إلا أن المدعى عليها عدلت عن ذلك وقامت فعلياً بتكليف (...) باستلام مصنع المدعي للقيام هي بتشغيله ومن ثم مشاركة المدعى الأرباح (مرفق -١-إقرار يفيد الاستلام الفعلي من قبل ممثل المدعى عليها للمصنع من اجل تشغيله)، كما أن الاتفاق بموجبه في هذا العقد أن تكون الأرباح للمدعي وقدرها ٦٠ % من صافي الأرباح (مرفق -٢- ملحق عقد التمويل الأول. ثانياً: بموجب عقد التمويل الثاني المحرر في ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م تم الاتفاق على زيادة قيمة التمويل المحرر بموجب العقد في أولاً وبموجبه استكمل المدعى عليها إدارته لمصنع المدعي مع زيادة مدة العقد إلى عام إضافي لتكون مدة التمويل وإدارة مصنع المدعي وتشغيله من قبل المدعى عليها هي ستة سنوات ميلادية.ثالثاً: تقدمت المدعى عليها بدعوى سابقة رقمها (٤٢٨٢٢٥١٢) وتاريخ ٠٨/١٠/ ١٤٤٢ هـ لدى الدائرة الثالثة التجارية للمطالبة برد قيمة التمويل إلا أن الدائرة الموقرة احالت ملف الدعوى والعقود لخبير محاسبي وصدر تقريره المتضمن إساءة إدارة المدعى عليها في هذه الدعوى (المدعية في الدعوى سالفة الذكر بالدائرة الثالثة التجارية بجدة) وصدر نتيجة التقرير باستحقاق المدعي في هذه الدعوى(والمدعى عليها في الدعوى سالفة الذكر) بأرباح وقدرها (١٢,٨٠٣,٩٤٤)اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وثلاثة ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (مرفق -٣- تقرير خبير محاسبي) رابعا: اقر ممثل المدعى عليها إقرار قضائي في الدعوى المذكورة بأن حيازة إدارة مصنع المدعي كان تحت يد المدعى عليها وهي من قامت بإداراته وتشغيله وكانت تستلم الأرباح وتودعها في حساباتها ولم تقم المدعى عليها بتسليم المدعى أي أرباح منذ وقت استلام مصنع المدعي وحتى تسليمه إلى الان (مرفق -٤- نسخة من الحكم رقم٤٧٧١١٦٨٣١ وتاريخ ٠٢/٢٢/ ١٤٤٣ه) الأسانيد ١- عقد التمويل والإدارة الأول المحرر في ٠٥/١٨/ ٢٠١٥ م ٢- ملحق عقد التمويل الأول ٣- عقد التمويل والإدارة الثاني المحرر في ١٢/١٩/ ٢٠١٧ م ٤- تقرير المحاسب القانوني الصادر من شركة (...) وشريكه ٥- صك الحكم المذكور ٦- إقرار يفيد الاستلام الفعلي من قبل ممثل المدعى عليها للمصنع من اجل تشغيله. ٧- شهادة الشهود جاري إحضارهم وقت طلب المحكمة للإفادة باستلام المدعى عليها المصنع وادارته وتشغيله بدء من ٠٥/١٨/ ٢٠١٥ م وحتى الخروج منه وتسليمه وللشهادة عن عدم تسليمهم الأرباح للمدعي. • وانتهى بطلبه الحكم: - ١- الزام المدعى عليها بسداد الأرباح عن مدة ادارتها لمصنع المدعي مبلغ وقدره (١٢,٨٠٣,٩٤٤) اثنا عشر مليونا وثمان مئة وثلاثة ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة التأخير في صرف الأرباح والمماطلة وإخفاء الميزانيات وعدم تقديمها للخبير المحاسبي لتقليل الأرباح واستخدام حسابات بنكية شخصية مبلغ وقدره (١٢,١٩٦,٠٥٦) اثنا عشر مليوناً ومائة وستة وتسعون ألفاً وستة وخمسون ريال. ٣- الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال. ولارتباط هذه الدعوى بحكم سابق صادر من الدائرة الثالثة من هذه المحكمة قررت الدائرة تقديم طلب إحالة القضية إلى الدائرة الثالثة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...). وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وطلباتها، وجدتها منحصرة في طلبها التعويض عن خطأ حصل من المدعى عليها متمثل في عدم توزيع المدعى عليها الأرباح لتشغيل المصنع لمدة خمس سنوات مما تسبب في أن يكون تقرير الخبير على النحو الذي جاء في الحكم السابق والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم:(٤٣٧٧٦٠٤٧٩)، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وفيها: حضر المدعية بالوكالة والمدعى عليها بالوكالة. وبسؤال وكيل المدعية عن العمل الذي قامت به موكلته ففي الدعوى ذكر أن الاتفاق في العقد الأول محله قيام المدعي بتشغيل المصنع الذي يملكه وقد ذكر: أن المدعى عليها هي من قامت بتشغيله (مخالفة للاتفاق)، فإن الدائرة تسأله عن وجه تفسير ذلك مع كون المصنع مملوك للمدعي وما وجه تسليم المصنع للمدعى عليها من قبل المدعية والاتفاق في العقد الأول خلاف ذلك، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جوابا واضحا لما سبق في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة.... عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة حضر المدعى عليه بالوكالة. وبعد اطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه الطرفين ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وبما أن المدعي يطلب التعويض عن خطأ حصل من المدعى عليها متمثل في عدم توزيع المدعى عليها الأرباح لتشغيل المصنع لمدة خمس سنوات مما تسبب في أن يكون تقرير الخبير على النحو الذي جاء في الحكم السابق والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم:(٤٣٧٧٦٠٤٧٩)، وحيث أجملت المدعى عليها جوابها عن الدعوى بانكارها لصحة الدعوى وطلبها رد الدعوى، وبما الدفع بسبق الفصل في الدعوى يصح للدائرة الحكم به من تلقاء نفسها حيث جاء في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولإنه قد تبين للدائرة بعد اطلاعها على الحكم السابق الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في هذه المحكمة بالصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧٦٠٤٧٩) بتاريخ: ١٩/٠٧/١٤٤٣. واطلاعها على الحكم الإبتدائي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة والمشمول بالصك رقم: (٤٣٧١١٦٨٣١) بتاريخ: ٢٢/٠٢/١٤٤٣؛ أن هذه الدعوى التي أقامتها المدعية في مواجهة المدعى عليها هي في حقيتها ذات الدعوى التي فصل فيها في الحكم الإبتدائي المشار إليه وحكمت كذلك محكمة الإستئناف في الحكم المشار إليه في هذه الأسباب بإلغاء الحكم الإبتدائي المتضمن لذات الطلبات التي يطلبها المدعي في هذه الدعوى، ولما كانت الأحكام النهائية لها الحجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكالة لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن فإن النظر في دعواه الماثلة غير جائز. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430656264 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاعلاف (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص وقائع الدعوى في مطالبة وكيل المدعي التعويض عن خطأ حصل من المدعى عليها متمثل في عدم توزيع المدعى عليها الأرباح لتشغيل المصنع لمدة خمس سنوات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ والذي قضى: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزها (ثانياً: أسباب واوجه الاعتراض على الحكم ١-الخطأ في تطبيق النظام: أولا: حيث خالفت الدائرة قواعد التوزيع الداخلي للدوائر الصادر بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٩/٦/٢٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ والتي أحالت لها الفقرة ١ من نص المادة ٢٥ من نظام المحكمة التجارية، حيث سبق وأن تم إعلام الدائرة بوجود دعوى سابقة بين الطرفين أمام الدائرة التجارية الثالثة تقدم بها المستأنف ضده يطالب فيها بفسخ العلاقة التعاقدية كانت قائمة ورد رأس المال وحيث تداولت هذه الدعوى وقدم كلاً من طرفيها دفوعه التي انتهت فيها المحكمة بفسخ عقد التشغيل ورد رأس المال، كما أن قواعد التوزيع الداخلي في القاعدة الأولى تنص على أن التوزيع يتم حسب الموضوع. ثانيا: عدم ضبط وإضافة ما قدمه الأطراف بالجلسة الأخيرة والتي قد يكون مؤثراً في مسار هذه الدعوى. -القصور في التسبيب: أولا: ان أصحاب الفضيلة اقتصروا في تسبيبهم فقط على نص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والاطلاع على الحكم السابق فنجد ان الدائرة جانبها الصواب حيث ان الدعوى التي تم الاطلاع عليها في حكمها الابتدائي والاستئناف لم تكن قاطعة للدعوى الماثلة من ناحية الطلبات حيث إن المدعي؛ له الحق في رفع دعوى يطالب فيها بحق ثابت له ومحدد بدلائل وإثباتات ولا يمنعها مجرد أنه تم ذكرها في دعوى سابقة حيث لم يكن لها محل في تلك الدعوى والتي يستوجب بناء عليها قيام المدعي بتقديم دعواه لإثبات حقه وليس لإهداره بموجب هذا الحكم محل الاستئناف. ثانيا: أن الدعوى التي سبق الفصل فيها تختلف اختلاف تام عن الدعوى محل الاستئناف حيث نجد اختلاف في قيد ووصف الدعوتين وكذا اختلاف صفة الخصوم واختلاف طلبات الدعوتين، ثالثاً: الدعوى السابق الفصل فيها كانت تطالب برد قيمة التمويل إلا أن الدائرة الموقرة أحالت على ملف الدعوى والعقود لخبير محاسبي وصدر تقريره المتضمن إساءة إدارة المدعى عليها في هذه الدعوى (المدعية في الدعوى سالفة الذكر بالدائرة الثالثة التجارية بجده) وصدر نتيجة التقرير باستحقاق المدعية في هذه الدعوى (والمدعى عليها في الدعوى سالفة الذكر) بأرباح وقدرها (١٢.٨٠٣.٩٤٤) اثنا عشر مليوناً وثمان مئة وثلاثة ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولا ندري لما لم تقم الدائرة ببحث موضوعي للدعوى السابقة والماثلة للتأكد عما اذا كان هناك اختلاف في موضوعي الدعوى أم لا. رابعاً: لم تتطلع الدائرة أيضا على إقرار ممثل المدعى عليها والذي يعد إقراراً قضائيا في الدعوى ٤٢٨٢٢٥١٢ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢ هـ بأن حيازة إدارة المصنع المدعي كان تحت يد المدعى عليها وهي من قامت بإداراته وتشغيله وكانت تستلم الأرباح وتودعها في حسابتها ولم تقم المدعى عليها بتسليم المدعي أي أرباح منذ وقت استلام المصنع المدعي وحتى تسليمه إلى الان، وهذا يدل على أن هناك اختلاف بين الدعوتين حيث إن الإقرار هذا يدل على وجود العديد من المواضيع بين الخصوم كفيلة بتقديم العديد من الدعاوى لكشف الحقوق وردها وليس إهدارها، أصحاب الفضيلة إن المصلحة الشرعية تقتضي نقض هذا الحكم والحكم على المستأنف ضدها بالطلبات. ثالثا: الطلبات وبناء عليه ومن جماع ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما یلي. اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: في الموضوع:- ١- أصلياً نقض الحكم المعترض عليه والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد الأرباح عن مدة إدارتها لمصنع المدعي بمبلغ وقدره (١٢.٨٠٣.٩٤٤) اثنا عشر مليونًا وثمان مئة وثلاثة ألفًا وتسعمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ٢- الزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة التأخير في صرف الأرباح والمماطلة وإخفاء الميزانيات وعدم تقديمها للخبير المحاسبي لتقليل الأرباح واستخدام حسابات بنكية شخصية لإخفاء الأرباح مبلغ وقدرة (٢٢,١٩٦,٠٥٦) ريال. ٣- مجموع المطالبة خمس وثلاثين مليون ريال (٣٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) ٤ - الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال). فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وما قدمه وكيل المدعي لا يعدو أن يكون كلاما مرسلا، وتضمن الحكم الابتدائي الإجابة عنه، الأمر الذي تنتهي معه إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٤-٠٦-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٤٤١٠٧ القاضي بــ (عدم جواز نظر هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.