حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430675066

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131515/1443
رقم الحكم:4430675066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131515 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430675066 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439131515 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/04/21هـ الموافق 2019/12/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبنى التشغيل والصيانة وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط وتوريدها لصالح المدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بجميع التزاماتها وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (100000) مائة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29 / 10 / 1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد بأن هذه الشركة حلت محل مؤسسة (...) للمقاولات، ولم يحضر المدعى عليه الثاني/(...) ولا من يمثله مع تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وأفادت بأنها تطالب المدعى عليهما متضامنين بسداد المديونية وذلك بأن التعامل قد نشأ مع شركة (...) المحدودة ثم طلبت شركة (...)من المدعى عليه الثاني (...) تحرير شيك بقيمة (100.000) ريال، وذلك بناء على المديونية التي بينهما ثم تبين أن الشيك بدون رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعية وذلك لكون الاتفاقية مبرمة مع مصنع (...) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية افادت بأن المصنع فرع للمدعية فأفهمتها الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب الموضوعي عبر الطلبات خلال عشرين يوما وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 10 / 1 / 1443هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه. وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فدفع بعدم صفة موكله فأفهمت الدائرة بتقديم مذكره موضحه لجوابه كما افهمته بتقديم مذكره جوابية موضوعية عن الدعوى ففهم ذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 14 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه. وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410235348) وتاريخ 13 / 3 / 1444هـ ونصها:"أولا: نتمسك بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية بهذه الدعوى فقد أقرت بأن العلاقة كانت بين مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تحولت الى شركة (...) المحدودة بذات السجل وبين مصنع(...) ذات السجل التجاري رقم (...) حسب ما هو ثابت بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 18-12-2019م وذلك وفقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: ندفع بعدم صفة موكلتي المدعى عليها الأولى في هذه الدعوى فقد أقرت المدعية بحوالة الدين من ذمة موكلتي إلى ذمة مؤسسة / (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك على نحو ما جاء تفصيلا بصحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية المؤرخة في 26-8-1443هـ ومن المعلوم أن قبول حوالة الدين والموافقة عليها تسقط الحق في مطالبة موكلتي بالمبلغ محل المطالبة. ثالثا: ندفع بعدم الاختصاص النوعي حيث ان المدعى عليه الثاني فرد وليس شركة وعليه يتم تقديم الدعوى لدى المحكمة العامة وليس المحكمة التجارية. نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى"ا.هـ ثم اطلعت الدائرة على المستخرج التجاري للمدعية وتبين أن مصنع (...) أحد فروع الشركة المدعية، وبما أن فروع الشركة ليس لها ذمة مالية مستقلة، فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها أن يجيب عن موضوع الدعوى فقال تقدمت بجوابي عن طريق النظام. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية من تختصمون؟ المدعى عليها أم المدعى عليه فقال بما أن المدعى عليها أحالتنا على (...) وتبين أنه غير مليء لأنه حرر شيك بدون رصيد فإننا نطالب المدعى عليها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تحولت مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) إلى شركة (...) المحدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فقال نعم. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 19 / 5 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل كان لديكم علم بأن (...) غير مليء وعليه مطالبات مالية أخرى فقال حسب علمي لم يكن لدينا علم. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال المستخرج التجاري للمدعية أن مصنع (...) أحد فروع الشركة المدعية، وبما أن فروع الشركة ليس لها ذمة مالية مستقلة؛ فإن الدائرة ترى انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وحيث إن المدعى عليه الثاني/(...) تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية أقامت دعواها ضد شركة (...) المحدودة وضد (...)، ثم حصرت دعواها تجاه المدعى عليها شركة (...) المحدودة وطلبت إلزامها بأداء مبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال تمثل قيمة تشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبنى التشغيل والصيانة، وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط لصالح المدعى عليها. وحيث إن وكيل المدعى عليها/شركة (...) المحدودة أقر بأن مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) تحولت إلى شركة (...) المحدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولم ينفي دعوى المدعية ولم ينازع في صحة مبلغ المطالبة، ودفع بانعدام الصفة عن موكلته لإقرار المدعية بصحة حوالة الدين للمدعى عليه الثاني/(...). وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في ورقة اعتراض على الشيك محررة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 22 / 3 / 2020م المتضمنة تعذر قبول الشيك رقم (138) بمبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال للساحب (...) لعدم كفاية الرصيد. وبما أن المدعية لا تعلم عن عدم ملاءة (...)، وبما أن الحوالة من عقود الإرفاق التي يبرئ بها المدين ذمته، ويحصل الدائن على ماله بها، فإذا لم يكن يعلم المحال عن إعسار المحال عليه فلا تلزمه الحوالة؛ لأن فيها ضررا عليه، وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر، ولأن المحال إنما تلزمه الحوالة إذا كان المحال عليه مليئا، وقد تبين عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المحال عليه/(...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره (100،000) مائة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100،000) مائة ألف ريال. ثانيا/عدم قبول الدعوى تجاه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430675066 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439131515 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال تمثل قيمة تشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبنى التشغيل والصيانة، وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه والقاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال. ثانياً/ عدم قبول الدعوى تجاه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض بأن المدعية أقرت بصحيفة الدعوى بالوقائع فقرة أولاً/ صفحة (2) بأنها اتفقت مع المدعى عليها الأولى شركة (...) المحدودة (سابقا مؤسسة (...) للمقاولات) على إحالة كامل قيمة المشروع على المدعى عليها الثانية مؤسسة (...) للمقاولات العامة وقد وافقت المدعية على حوالة الحق على المدعى عليها الثانية التي وافقت على ذلك وقد حصلت المدعية على شيك بالمبلغ من المدعى عليها الثانية، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بطلبات المدعى عليها الأولى(...)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة مرئية بتاريخ 22/07/1444ه، بحضور الطرفين وأحال وكيل المستأنفة للاعتراض المقدم بالقضية وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة وطلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت عجز/ (...) وكون لديه مطالبات مالية فاستعد بذلك، وبتاريخ 24/07/1444ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأجاب وكيل المستأنف ضده عبر هامش المحادثة " بموجب أن الشيك رقم 000138 ظهر لدى موكلتي أنه بدون رصيد، وهذا يثبت عدم ملاءة (...)، وبما أنه ليس لدى موكلتي صفة في البحث عن مديونيات المدعى عليه في الجهات الحكومية، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (3) من نظام الإثبات " الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان "وعليه نطلب تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة من المحكمة التجارية بالدمام والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 100،000 ريال، مائة ألف ريال، لما جاء في أسبابه " وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ 07/08/1444ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، لاسيما وقد أظهر سجل المحال عليه لدى محكمة التنفيذ قدراً كبيراً عالقاً من المطالبات ضده مما يعكس عجزه، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/06/08هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال. ثانياُ: عدم قبول الدعوى تجاه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث