حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430431730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411291/1444
رقم الحكم:4430431730
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411291 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431730 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٢٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وتشغيل وتجهيز وتوفير بضاعة لمحلات المدعى عليه مقابل نسبة من المبيعات والمشتريات، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م بمبلغ قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (إلجاء المدعي الى توكيل محامي نتيجة امتناع المدعى عليه عن أداء الحق في إيفاء ما عليه)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي) إ.هـ هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٥/٢٧هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ قرر قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى عن طريق الخطأ وتم رفع دعوى أخرى بشكل صحيح وستكمل موكلتي فيها، وبناء عليه أقرر ترك هذه الدعوى القائمة وأطلب الحكم بإثبات ذلك. هكذا قرر، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث قرر وكيل المدعية ترك هذه الدعوى الماثلة لكونها رفعت عن طريق الخطأ وأنه تم رفع دعوى أخرى سيستمر فيها، فلذلك ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة الأولى من لائحتها المتضمنة ما نصه: (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث