حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430429977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470157083/1444
رقم الحكم:4430429977
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470157083 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430429977 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470157083 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن الساعات بأنواعها ومنتجات المدعى عليها بواسطة حملة إعلانية دعائية على (...) في هيئة (...) ومدة العقد أسبوعين، بمبلغ قدره (٦٦٠,٠٠٠.٠٠) ستمائة وستون ألف ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مائتان وستون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات استناداً على (إقرار بالمديونية الصادر من المدعى عليها بتاريخ 2019/12/26م وتحديد تاريخ السداد في2020/7/31م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي هذه دعواي). إهـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى حضر وكيلا الطرفين، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للجواب على الدعوى وللنظر في حل النزاع صلحا. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/5/27هـ حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم قرر قائلا: لقد تم الاتفاق بيني وبين وكيل المدعية على إنهاء هذا النزاع صلحا بأن تدفع موكلتي للمدعية المبلغ محل المطالبة وقدره (160000) مائة وستون ألف ريال وذلك في تاريخ 2023/1/15م. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: نعم أصادق على الصلح المذكور بأن تدفع المدعى عليها لموكلتي المبلغ محل المطالبة وقدره (160000) مائة وستون ألف ريال وذلك في تاريخ 2023/1/15م. هكذا قرر، ثم طلب الحاضران إثبات ذلك والحكم بموجبه وإلزام الطرفين به وإنهاء النزاع على ضوئه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واتفاق وكيلي الطرفين على إنهاء هذا النزاع صلحا بالصيغ المذكورة، وبما أن وكالاتهم المذكورة تخولهم حق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإنهاء النزاع به وإلزام الطرفين بموجبه، وذلك بأن تدفع/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لـ/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره 160000 مائة وستون ألف ريال في تاريخ 2023/1/15م. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.