حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430395272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470389666/1444
رقم الحكم:4430395272
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430395272 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470389666 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: " أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م الموافق ١٩/٩/١٤٤٣هـ تم عقد الشراكة مع المدعى عليها في صالون (...) للتزين النسائي والذي يعود ملكيته للمدعى عليها الواقع في محافظة (...) برأس مال مبلغ وقدره (٣٩٢٠٠) مقابل نسبة ٥٠٪ في رأس المال والأرباح ومبالغ تطويرية تقدر بقيمة (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال وجرى تطوير المشغل بعد إبرام عقد الشراكة وحيث كان المشغل محل الشراكة تحت يد المدعى عليها وهي من تقوم بالعمل والتشغيل ولكن لم تكتمل إرادة الطرفين في بقاء هذي الشراكة قائمة عليه تم فسخ عقد الشراكة بتاريخ ٥/١٠/١٤٤٣هـ بالاتفاق بين الطرفين ونتج عن هذه المخارجة مبلغ مالي وقدره (٥٤٦٣٨) أربعة وخمسون ألف ريال وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا في ذمة المدعى عليها. ونطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤٦٣٨) أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته العقد. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 19 / 05 / 1444هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي عقد شراكة بين الطرفين واتفاقية مخارجة وإنهاء الشراكة) هكذا قال، وجرى من الدائرة الاطلاع على عقد الشراكة وظهر لها أنه موقع منهما، كما جرى الاطلاع على اتفاقية إنهاء وفسخ الشراكة والمتضمنة استحقاق المدعي مبلغا وقدره 54638 أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا وتتضمن توقيع الطرفين، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم و قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 54638 أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا والذي يمثل كامل ما يستحقه بعد إنهاء الشراكة مع المدعى عليها، ولما كان أساس هذه الدعوى شركة مضاربة واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على العقد بين الطرفين وورقة إنهاء الشراكة والمتضمنة استحقاق المدعي مبلغا وقدره 54638 أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وبما أن العقد بين الطرفين وورقة إنهاء الشراكة تتضمن توقيع المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره 54638 أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 54638 أربعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث