حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338714/1444
رقم الحكم:4430401997
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338714 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401997 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470338714 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب العزل، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مائة وثمانية وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مائة وثمانية وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات، سُدد منها مبلغا قدره (٣٨,٩٨٠.٨١) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، وواحد وثمانون هللة، والمتبقي مبلغا قدره (٩٤,١٧٥.٧٣) أربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٨,٠٧٢.٠٩) مائة وثمانية وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال وتسعة هللات، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٤٠٠) تسعة آلاف وأربعمائة ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 5 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال بالرجوع لموكلتي تبين أن مبلغ المطالبة الصحيح هو (94,175) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال، ثم اصطلح الطرفان على الآتي: أولا/أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره (94,175) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال فقط لا غير. بناءً على دفعتين كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ (47,087) وتدفع بتاريخ 15 / يناير/2023م. والدفعة الثانية مبلغ (47,087) وتدفع بتاريخ 15 / نوفمبر /2023م. ثانياً/ اتفق الطرفان على الالتزام بجدول السداد أعلاه بحسب التواريخ الموضحة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال التأخر تحل الدفعة الثانية. ثالثاً/ تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية، ويعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (94,175) أربعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال فقط لا غير على دفعتين: الدفعة الأولى مبلغ قدره (47,087) سبعة وأربعون ألف وسبعة ثمانون ريالا تحل بتاريخ 15 / 1 /2023م. والدفعة الثانية مبلغ قدره (47,087) سبعة وأربعون ألف وسبعو ثمانون ريالا تحل بتاريخ 15 / 11 /2023م. وأن يكون السداد في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال التأخر تحل الدفعة الثانية. وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ويعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث