حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430396480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470142116/1444
رقم الحكم:4430396480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142116 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430396480 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢١١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر شخص اخر بمعرف يحيى وبالنداء عليه لم يستجب للدائرة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أجاب بأنها وفق لائحة الدعوى المرفقة في البرنامج القضائي وخلاصتها أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد قرطاسية بمبلغ وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالا وست وخمسون هللة لم يسددها المدعى عليه، وطلب إلزامه بالسداد، إضافة الى مبلغ وقدره ٧٠٠٠ريال عن أتعاب التقاضي، واستمهل لتقديم كافة بيناته عبر خدمة الطلبات، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا، واطلعت الدائرة على بينات المدعي المرفقة عبر الطلبات، وهي عبارة عن اتفاقيتي فتح حساب بين المدعية والمدعى عليه مالك مؤسسة (...) ، وبذيلها ختم وتوقيع منسوب له إضافة إلى مصادقة الغرفة التجارية، إضافة إلى كشف حساب من صنع المدعية بذات مبلغ المطالبة، وبه ختم عليه عبارة (...) وإلى جوار الختم توقيع كلاهما منسوب للمدعى عليه، إضافة إلى سجل تجاري للمدعى عليه يثبت أنه المالك لمؤسسة(...)، وبعد التأمل قررت الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يسددها ثمن المواد القرطاسية التي وردتها له وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالا وست وخمسون هللة، إضافة إلى أتعاب ومصاريف التقاضي، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في اتفاقيتي فتح حساب بين المدعية والمدعى عليه مالك مؤسسة (...)، وبذيلها ختم وتوقيع منسوب له إضافة إلى مصادقة الغرفة التجارية، إضافة إلى كشف حساب من صنع المدعية بذات مبلغ المطالبة، وبه ختم عليه عبارة (...) وإلى جوار الختم توقيع كلاهما منسوب للمدعى عليه، إضافة إلى سجل تجاري للمدعى عليه يثبت أنه المالك لمؤسسة (...) التجارية، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، إلا أنه-بعدم حضوره رغم تبلغه- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه بإلزامه بثمن البضاعة، وبناء على ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية وتقريرات فقهاء الحنابلة وغيرهم قد تظافرت على تحميل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابلة رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقِّح المرداوي في الإنصاف: (لو مطل غريمَه حتَّى أحوجه إلَى الشِّكاية، فَمـا غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقِي الدين - رحمه الله – أيضا)، وما حصل من المدعى عليه من تخلفه عن الحضور والجواب عن الدعوى وبيناتها مع عدم السداد؛ يدخل في المماطلة الممنوعة شرعاً، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي وقدرها (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، مستحقٌّ لها ولا يخرج عن الغرم المعتاد في مثل هذه الدعوى؛ مع اعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانية وستون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالا وست وخمسون هللة. ثانياً إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره سبعة آلاف ريال عن أتعاب ومصاريف التقاضي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث