حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219389/1444
رقم الحكم:4430442157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219389 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442157 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470219389 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها الجلسة المنعقدة عن بعد وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى , ومن قبولها شكلاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على الشراكة في مؤسسته كشريك محاص بنسبة (100) حصة ومبلغها (100.000) مائة ألف ريال، تم تسليمها للمدعى عليه عن طريق حوالة بنكية على أن يكون نشاط المؤسسة مطاعم وديوانيات للقهوة العربية ومغاسل حسب ما تم ذكره في العقد، وأفاد بأنه استلم أرباحاً قدرها خمسة وعشرون ألف ريـ(25.000)ـال، وبعد ذلك ادعى المدعى عليه بالخسارة وطلبنا منه تصفية الشراكة والمحاسبة إلا أنه تهرب عن ذلك، وختم دعواه بطلب استرداد رأس ماله البالغ قدره مائة ألف ريـ(100.000)ـال، وبسؤاله عن بيناته؟ أفاد: بأنه العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية, وبطلب الجواب من المدعى عليه على دعوى المدعي أجاب قائلاً: أن الشراكة التي بينه مع المدعي في هذا العقد قد خسرت ولا بينة لديه، وبعرض ذلك على المدعي طلب يمين المدعى عليه على الخسارة ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فاستعد لأدائها وبعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة، ولما شرع المدعى عليه في أداء اليمين طلب المدعي عدم توجيهها, وأنه يخشى على المدعى عليه عن عاقبتها هكذا قال، واتفق طرفا الدعوى على إنهاء الخصومة على أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية إن كان ثمة تكاليف وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن طرفا قد اتفقا على انتهاء هذه الدعوى، على أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية، وحيث انتفى ركن النزاع في هذه القضية، فإن الدعوى والحال ما ذكر افتقدت أحد أركانها، فلم يعد هناك محل لهذه الدعوى ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (4470232324) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث