حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089957/1443
رقم الحكم:4430396051
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089957 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396051 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439089957 لعام 1443 هـ المدعي: التوكيلات (...) التجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة بثمن إجمالي قدره (591,000) خمسمائة وواحد وتسعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسدد مبلغا قدره (555,410) خمسمئة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35.590) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال مقابل أتعاب ومصاريف التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. أمر شراء بتاريخ 28/04/2016 بمبلغ (591.000) خمس مائة وواحد وتسعون ألف ريال، مذيل بتوقيع المدعى عليها.2. مطابقة رصيد بتاريخ 31/12/2016م بمبلغ (190.590) مائة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21/08/1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وتخلفها عن الحضور، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 10 / 11 / 1443هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن سبب تخلف موكلتها في الجلسة السابقة فأجابت بعدم علمها بالجلسة هكذا أجابت وبعرض دعوى المدعية على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى المدعية تقديم جوابها بعد ذلك خلال خمسة أيام مع إفهام الأخيرة بتقديم صورة واضحة للمطابقة مع الترجمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ17/02/1444 هـ وملخصها:حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغه، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضرت وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم (4410248960) وتاريخ 15 / 03 / 1444هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية؛ فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى. كما أشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (433954950) وتاريخ 26 / 12 / 1443هـ أقرت فيها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (35,110) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة ريالات فقط وأنكرت ما زاد عنه. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة قيدت برقم (447000594) وتاريخ 1 / 1 / 1444هـ ونصها:" وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية بمبلغ وقدره 35110 ريال، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة، واغتناما للوقت فليس لدى المدعية أي إشكالية بما أقرت به المدعى عليها، مع التمسك بأتعاب ومصاريف التقاضي بالدعوى، حيث أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للجوء للقضاء (مطل الغني ظلم)، لاسيما وأن المدعية طالبت المدعى عليها مرارا وتكرار على مدار أكثر من خمس سنوات للوفاء بالسداد إلا أنها لم تفي بذلك الأمر الذي أضر بالمدعية. وبناء عليه نلتمس من مقام الدائرة الموقرة القضاء بما يلي:1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 35110 ريال (خمسة وثلاثون ألف ومائة عشر ريال).2. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 12,000 ريال (اثنى عشر ألف ريال) مقابل أتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوى"ا.هـ ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (447206393) وتاريخ 20 / 1 / 1444هـ ذكرت فيها أن المدعية لا تستحق المطالبة بالأتعاب لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تجب إقامتها من محام، وأن أركان التعويض عن أضرار التقاضي غير متحققة في هذه الدعوى ولم يصدر من موكلتها إنكار للمبلغ المستحق للمدعية ولم تتقدم بأي دفوع شكلية أو موضوعية وأن موكلتها لم تكن مماطلة، ولوضوح الدعوى وانتهائها لصالح المدعية خلال الجلسة طلبت صرف النظر عن طلب المدعية بالمطالبة بأتعاب التقاضي. وبعرضها على وكيلة المدعية قالت أكتفي بما سبق. ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (35,110) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة ريالات الذي يمثل المتبقي من ثمن خرسانة جاهزة ورتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (...) أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (35,110) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة ريالات. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (12.000) اثنا عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها من تاريخ 13 / 12 / 2016م؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (5,266,50) خمسة آلاف ومائتان وستة وستون ريالا وخمسون هللة وترى مناسبته، وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يجب إقامة الدعوى فيها من محامٍ؛ حيث إن الثابت أن المدعى عليها ماطلت في السداد أكثر من (5) خمس سنوات وأحوجت المدعية للتعاقد مع محامٍ للمطالبة بحقها. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,110) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة ريالات. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (5,266,50) خمسة آلاف ومائتان وستة وستون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث