حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430400959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404837/1444
رقم الحكم:4430400959
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404837 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430400959 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470404837 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته، وفي هذه اجلسة تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يثملها شرعا، على الرغم من ثبوت إبلاغها عن طريق نظام أبشر، كما تبين عدم تقديمها مذكرة الدفاع الأولى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق للائحة الدعوى، وخلاصتها تمتلك المدعى عليها مؤسسة عقد الزمرد للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ورغبت في إدخال شركاء بشكل مؤقت، فعرضت الامر على المدعية فقبلت المدعية ذلك، وبناء عليه حرر طرفي الدعوى العقد المبرم بينهما بتاريخ 23-9-1443هـ ومضمونه ان تستثمر المدعى عليها في أجهزة الليزر (عدد 60) جهاز، وذلك عن طريق شراء المدعى عليها الجهاز الواحد بقيمة وقدرها (775) ريال وبيعه بمبلغ وقدره (1550) ريال، فاتفق طرفي الدعوى على أن تدفع المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (50375) خمسون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، وذلك مقابل أرباح بمبلغ وقدره خمسة وعشرون الف ريال وفقاً للتمهيد الوارد في العقد، وتكون الأرباح مناصفة بين الطرفان، وعليه قامت المدعية بتحويل المبلغ المتفق عليه في العقد وهو مبلغ وقدره خمسون الف ريال وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال بحوالة بنكية من الحساب البنكي المملوك للمدعية في مصرف الراجحي آيبان رقم (...) الى الحساب البنكي المملوك للمؤسسة في مصرف (....) آيبان رقم (...) وذلك بذات يوم التعاقد بتاريخ 23-9-14443هـ الموافق 24-4-2022م، وحيث نص في البند الرابع من العقد على أن مدة العقد تنتهي بتاريخ 23-3-1444هـ، واستناداً لما نص عليه في البند الخامس من العقد ونصه 5-يلتزم الطرف الأول برد رأس المال والارباح فور انتهاء المدة المحددة للاتفاقية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها حتى تاريخه، رغم محاولة التواصل الودي عبر الواتس اب والاتصال إلا أنه لا يوجد استجابة، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (75,375) خمسة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. بالإضافة الى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسة عشر الف ريال. وقدم العقد وحوالة بنكية،. ولكون الدعوى صالحة للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمت المدعية بينتها المتمثله في العقد والحوالة البنكية الأمر الذي تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاقها مبلغ رأس المال، وأما عن طلب رأس المال ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح. وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدر له نظير ذلك مبلغ (5.000)ريال. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(.....) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة(......) ة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(....) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (50,375.00) خمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال إضافة لمبلغ (5000) خمسة ألاف ريال اتعاب محاماة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث