حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430417770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184189/1443
رقم الحكم:4430417770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184189 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430417770 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤١٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٥٣٩٣) خمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألفً ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولا:. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٣٩٣) خمسة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، (...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ملف القضية لم يفتح لدى موكلته لذلك لم تستطع اعداد الرد ويطلب مهلة للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أن المدعية لا تستحق من مبلغ المطالبة سوى أربعون ألف ريال في ذمة موكلتي للمدعية هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أن مبلغ المطالبة المذكور في صحيفة الدعوى الالكترونية صحيح ولا يصح قول وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تستحق سوى أربعون ألف ريال فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت صحة قوله. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٣/٢٢هـ ومضمون ما ذكر فيها (وتصحيحاً لما ورد في الجلسات الماضية اود الإشارة إلى أنه لا يوجد تعاقد مباشر مع موكلتي شركة (...) والصحيح أن العقد تم إبرامه مع شركة (...) وليس مع موكلتي ودخلت موكلتي متضامنة مع شركة (...) وقد تم تحويل المبالغ من شركة (...) لحساب المدعية بموجب تحويلات ولم يتبقى للمدعية في ذمة شركة (...) سوى أربعون الف ريال واقدم لفضيلتكم مرفق عباره عن ايميل مرسل من المدعية لشركة (...) مطالبة إياها بسداد مستحقاتها وأطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: ادخال شركة (...) في الدعوى بناء على ما جاء في المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية)) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرض الدائرة مذكرة وكيل المدعية المؤرخ بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ ومضمون ما ذكر فيها (ما ذكره وكيل المدعية عليها أنه لا يوجد تعاقد مباشر مع المدعي عليها وان التعاقد تم ابرامه مع شركة (...) فصحيح، إلا انه تم انتقال المديونية الي المدعي عليها شركة (...) حيث أن شركة (...) قد تنازلت عن المشروع لصالح المدعي عليها، وكانت المديونية المستحقة عليها بمبلغ وقدره (٨٥,٣٩٣) ريال بموجب مصادقة الحساب المؤرخة بتاريخ ١٦/١/٢٠٢١م، وخاطبت المدعي عليها موكلتي بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢١م والذي اقرت به بالمديونية المستحقة لموكلتي وطلبت تأجيل السداد الي ٣٠ يوم من تاريخ الخطاب، ثم عادت وارسلت خطاب اخر بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١م وأفادت موكلتي بأنه سيتم سداد جزء من المديونية بقيمة (٢٠,٠٠٠) ريال وطلبت تأجيل سداد المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٣٩٣) ريال في موعد أقصاه ٦٠ يوم من تاريخ الخطاب، إلا أنها لم تلتزم بذلك ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها لموكلتي علما بأن موكلتي قد اقامت دعوي ضد شركة (...) وقيدت لدي الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم ٤٢٨٠٨٠٨٣ وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ه وطالبت بمستحقاتها بناء علي التعاقد المبرم بينهم، ودفعت شركة (...) بانتقال المشروع وحوالة الدين إلى شركة (...) بناء على الخطابات المذكورة أعلاه، وجاء منطوق الحكم برفض الدعوى، وعليه أقامت موكلتي الدعوي المنظورة أمام فضيلتكم ضد شركة (...) لمطالبة المدعي عليها استناداً على الحكم الصادر بالدعوي ٤٢٨٠٨٠٨٣ والخطابات المرسلة من قبلها والمقرة بها بالمديونية والتي طلبت تأجيل سدادها. ثانيا: تخبط المدعي عليها بأقوالها الجلسات القضائية: ففي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه عند طلب فضيلتكم الجواب عن الدعوي أجاب وكيل المدعي عليها نصا (بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين ان المدعية لا تستحق من مبلغ المطالبة سوى أربعون ألف ريال وهو المتبقي في ذمه موكلتي للمدعية) فاقر بأن ذمة موكلته مشغولة بمستحقات لموكلتي، وبالجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ وبعد الرجوع الي موكلتي انكرت ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المبلغ المتبقي (٤٠,٠٠٠) ريال وأكدت ان المبلغ المتبقي بذمة المدعي عليها قدره (٦٥,٣٩٣) ريال، ومن ثم بالجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها برده وتراجع عن إقراره السابق بان المديونية مستحقة علي موكلته وذكر أن المبلغ في ذمة شركة (...) وليس شركة (...) وطلب إدخال شركة (...) في الدعوى، وما هذا الا تضارب بأقواله وتهرب من الوفاء بالمديونية المستحقة علي موكلته وزيادة امد التقاضي، والايميل المرفق من المدعي عليها بردها يؤكد صحة المديونية وصحة الخطابات المرسلة من قبلها والمشار اليها أعلاه. ولكل ما سبق فإننا نتمسك بما جاء بدعوانا ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة ٦٥,٣٩٣ ريال خمسة وستون الف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة بأن في بداية مذكرته المدعية أقرت المدعية أن التعاقد قد تم مع شركة (...) وليست موكلتي شركة (...) ثم قررت الاكتفاء. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في محضر الجلسة السابقة يرد عليه الحكم الصادر من الدائرة الربعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمرفق في خانة الطلبات حيث سبق ان تقدمنا بدعوى على شركة (...) وتم الحكم برفض الدعوى لوجود حوالة دين على المدعى عليها في هذه الدعوى هكذا ذكر ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٥٣٩٣) خمسة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة بيع وتوريد دهانات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث ان وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي المصادقة المختوم عليها بختم شركة (...) وما يثبت حوالة الدين منها على المدعى عليها ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: ١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها أو ما يثبت سداد مبلغ المطالبة وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب بما في مضمونه صحه العلاقة التعاقدية، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن المدعى عليه أقر بصحه العلاقة التعاقدية وبما أن المدعى عليها خاطبت المدعية بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢١م والخطاب المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٢١م والذي اقرت به بالمديونية المستحقة وسددت ما قيمة (٢٠,٠٠٠) مما يؤكد انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة وسمتها التجارية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥٣٩٣) خمسة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث