حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430364404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470337966/1444
رقم الحكم:4430364404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337966 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364404 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470337966 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة 11/5/1444هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفق ما ورد بصحيفة دعواه وفيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن بالإضافة الى اتعاب المحاماة ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان المدعي وكاله يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (105,000) مئة وخمسة آلاف ريال لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، وبالتالي فإن هذه الدعوى تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ، واستحضاراً لما استقرّت عليه أحكام دائرة الاستئناف بهذه المحكمة في القضايا المماثلة تجاه المدعى عليه؛ ولما كان المدعي قد بنى دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات التي نصّت على أنْ: "1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس. ثم أنه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) تبينَ للدائرة أن العقد لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والتي نصت على أنه: "1- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. 2- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه..."، والفقرة (1) من المادة (152)، وبما أن المنظم قد رتب جزاءً على هذه الإخلال وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 152 المشار إلى نصّها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات مسؤولية المدعى عليه /(...)، هوية رقم: (...)، التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، في ما انتهى إليه الحكم رقم (437561153) بمبلغ قدره (105,000) مئة وخمسة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.