حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463527/1443
رقم الحكم:4430395615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463527 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395615 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439463527 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/06/26هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (1) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (221,190) مئتان وواحد وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال، وتم استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/07/05هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة الباقية، وبقي في ذمته مبلغاً وقدره (133,749) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (133,749) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، وقدم سندا لطلبه صور فواتير على مطبوعات المدعية بمبالغ مختلفة، مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/01/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وذلك بعدما تم الاتفاق مع المدعية بإنهاء القضية صلحا فيما بينهم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بصحة ما ذكره بشأن وجود الصلح بين المتداعيين وأما ما دفع به بشأن السداد فهذا غير صحيح حيث أن المدعية لم تستلم من المدعى عليها شيئا من مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بما ذكره سابقا طالباً المهلة لتقديم بينته على السداد، ثم أضاف وكيل المدعى عليه بأن من بنود الصلح المبرم بين الطرفين هو إسقاط المطالبة بأتعاب التقاضي في هذه الدعوى، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت بصحة ذلك إلا أنها دفعت بأن هذا الإسقاط معلق بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد هذه الجلسة، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته قد التزمت بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد هذه الجلسة طالبا إمهاله لتقديم بينته المشار إليها بعاليه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاق ما استمهل من أجله عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيلة المدعية تقديم جوابها بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال خمسة أيام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (447116716) وتاريخ 11 / 1 / 1444هـ ونصها: ابتداءً تم الاتفاق مع المدعية أصالةً على أن يتم سداد كامل المبلغ وإنهاء الدعوى بالصلح وذلك بدون أن تتحمل المدعى عليها أتعاب التقاضي وبطلب من المدعية أصالةً تم التواصل مع مكتب محامي المدعية وممثلها في هذه الدعوى لتوثيق الاتفاق حيث تم التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني بالتأكيد على الاتفاق وبنوده حيث أكد مكتب المحامي مضمون الاتفاق وبنوده واشترط أن يتم التحويل قبل موعد الجلسة، وقبلنا بهذا الشرط على أن يتم تزويدنا برقم الحساب البنكي للمدعية لتحويل المبلغ، وأرسل المحامي بريد إلكتروني مرفق به رقم الآيبان للمدعى عليها بتاريخ 3/8/2022 أي قبل موعد الجلسة وعليه تم التحويل في نفس اليوم بتاريخ 3/8/2022 مرفق لفضيلكم سند الحوالة بالسداد. وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإثبات الاتفاق بالصلح ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (447141169) وتاريخ 13 / 1 / 1444هـ ونصها: أولا: بشأن الصلح بين موكلتي والمدعى عليها سبق وأن تم التواصل بيننا وبين موكل المدعى عليها وتم الاتفاق على دفع كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة وفي حال وصول المبلغ كامل لموكلتي قبل انعقاد الجلسة فسيتم إسقاط أتعاب التقاضي عن المدعى عليها - غير أن هذا الشرط كان موقوف على وصول المبلغ الى حساب موكلتي قبل موعد الجلسة - والمدعى عليها تم التحويل من قبلها بتاريخ 3/8/2022م وتاريخ الاستحقاق 4/8/2022م أي أنه لو تمعنتم فضيلتكم لوجدتم أن تاريخ استحقاق الحوالة بتاريخ 4/8/2022م أي بيوم الجلسة المنعقدة أمام فضيلتكم وهذا أول إخلال من المدعى عليها لشرط إسقاط أتعاب التقاضي عنها حيث كان باستطاعة المدعى عليها طلب حواله فورية ويتم وصول المبلغ لموكلتي بنفس يوم التحويل للمدعى عليها بتاريخ 3/8/2022م وهذا تفريط من المدعى عليها. ثانيا: تم التواصل مع موكلتي بنفس تاريخ انعقاد الجلسة وأفادتنا بأنه لم يصل المبلغ لحسابها حتى وقت الجلسة ولم يتم وصول المبلغ لحسابها إلا بحوالي الساعة الواحدة ظهراً وهذا يثبت أيضا إخلال المدعى عليها بوقت التحويل ووصول المبلغ لموكلتي وهو قبل انعقاد الجلسة. لذا بناء على ما تقدم ولعدم التزام المدعى عليها بشرط الاتفاقية، التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي 13000ريال ا.هـ. ثم قررا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)/ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية متى زودتم المدعى عليها بالحساب البنكي فقال في 3 / 8 / 2022م ولكن حساب الشركة مع المدعى عليها وتوجد سدادات سابقة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها عن سبب تأخر موكلته في السداد قال بمجرد ما تم تزويدنا قمنا بالتحويل، والاتفاق حصل معي مباشرة وأنا أردت التأكد من حساب المدعية. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعية وقدره (133,749) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، وقد أقرت وكيلة المدعية بصحة السداد؛ مما تنتهي معه إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. وأما عن المطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار أطراف الدعوى وجود صلح بين الطرفين على أن المدعى عليها إذا سددت مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى – المنعقدة بتاريخ 6 / 1 / 1444هـ الموافق 4 / 8 /2022م – فإن أتعاب المحاماة تسقط عن المدعى عليها. وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها أخلت بالاتفاق ولم تصل الحوالة لموكلته إلا بتاريخ 4/ 8 / 2022م. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر إخلال موكلته بالاتفاق وذكر بأن الحوالة صدرت بتاريخ 3 / 8 / 2022م وقدم في سبيل إثبات ذلك كشف حساب محرر على مطبوعات البنك الأهلي المتضمن أن الحوالة بتاريخ 3 / 8 / 2022م، وحيث إن الثابت بموجب مراسلات أطراف الدعوى عبر البريد الإلكتروني أن الاتفاق كان في 31 / 7 / 2022م، وموعد الجلسة كان في 4 / 8 / 2022م، وتزويد المدعية للمدعى عليها بالحساب البنكي كان في 3 / 8 / 2022م الساعة 11:09 صباحاً. وصدور الحوالة البنكية من حساب المدعى عليها كان في 3 / 8 / 2022م، وحيث إن المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ في 3 / 8 / 2022م قبل موعد الجلسة المنعقدة في 4 / 8 / 2022م؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالأتعاب. وأما عن تأخر وصول الحوالة البنكية للمدعية؛ فإن هذا التأخر يرجع لسبب خارج عن إرادة المدعى عليها ويتعلق بإجراءات خاصة بطرف ثالث، والثابت قيام المدعى عليها بالتزاماتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/انقضاء هذه الدعوى. ثانياً/رفض المطالبة بالأتعاب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث