حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430423529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321741/1444
رقم الحكم:4430423529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321741 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430423529 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470321741 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة وهج المساكن العقارية المدعى عليه: مؤسسة مدرارا للتسويق الالكتروني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم ابرام عقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بإدارة حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح المدعية والذي لم يتم البدء في تنفيذه حتى تاريخه وإشارة للبند الثالث الذي نص على مدة العقد ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م وحيث لم يتم البدء في تنفيذ العقد من قبل المدعى عليها في التاريخ المحدد ونظرا للتأخير الغير مبرر وحيث فاتت المصلحة من إتمام العقد لأنه متعلق بفترة زمنية مدروسة لتكثيف الإعلانات والتسويق والتي بناء عليها تم التعاقد مع المدعى عليها للقيام بما يلزم حسب ما نص عليه العقد المبرم وحتى تاريخ اليوم ٨/١١/٢٠٢٢ لم يتم البدء في تنفيذ التزامات المدعى عليه المنصوص عليها في العقد رغم استلامه كامل مستحقاته مقدما والبالغة (٨,٠٧٦) ثمانية والاف وستة وسبعون ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ودفع مبلغ قدره (٨,٠٧٦.٠٠) ثمانية آلاف وستة وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏26‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، والمشار لهما أعلاه، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وبعد الاطلاع على لائحة دعوى المدعي والتي طلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبالغ المستلمة والتعويض عن الضرر والتعويض عن أضرار التقاضي، أفهمت الدائرة المدعي أصالة بحصر طلباته في دعواه فقال أطالب بها جميعًا ولا أحصر دعواي في إحداها، وكررت الدائرة عليه وأصر على طلباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ودفع مبلغ قدره (٨,٠٧٦.٠٠) ثمانية آلاف وستة وسبعون ريال، ولما كان المدعي قد جمع بين عدة طلبات، ولما كان لكل طلب نظر مستقل عن الآخر في التحقق من الصفة وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناءً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ولائحتها (77): (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها) ولقد أفهمت الدائرة المدعي بذلك لكنه أصر على الجمع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث