حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134810/1444
رقم الحكم:4430442186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134810 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442186 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470134810 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...), وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن قبولها شكلاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على الشراكة مضاربةً في استيراد فواكه من خارج المملكة، وتم تسليم المدعى عليها رأس المال وقدره: مائتا ألف ريـ(200.000)ـال، وأفاد بأنه استلم أرباحاً قدرها: ستة عشر ألف ريـ(16.000)ـال، وختم دعواه بطلب استرداد رأس مال موكله البالغ قدره: مائتا ألف ريـ(200.000)ـال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مضمونها أنه يُقِر بصحة ما ذكره المدعي من صحة العقد وجميع الحوالات ورأس المال والأرباح، ولكن موكلته تعثرت عن سداد الأرباح ورأس المال بسبب الديون والمطالبات المالية التي على الشركة, وبسؤاله هل نتج عن مال المدعي أرباحًا غير ما استلمه المدعي؟ أفاد بأن الشركة قد خسرت بسبب المطالبات والديون على الشركة، وأن موكلته مقرة باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة, وقرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة بين الطرفين، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: مائتا ألف ريـ(200.000)ـال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يلزم المقر بإقراره..."؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره مائتان ألف ريال (200.000)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث