حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430414455

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470429150/1444
رقم الحكم:4430414455
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429150 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430414455 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بدأت الشراكة مع المدعى عليها في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٢٣هـ الموافق ١٥/ ٠٤/ ٢٠٠٢م، حيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال بموجب سند المساهمة، ونشاط الشراكة تمور، والشركة حاليًا منتهية؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته اتفاقية صلح بين مؤسسة (...) والمساهمين لتصفية رأس مال المساهمة، مؤرخة في ١٩/ ٠٢/ ١٤٢٦هـ، للمساهم (...)، ورقم العقد (٨٣٧)، ومبلغ رأس المال: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، على مطبوعات مؤسسة (...)، ومذيلة بختمها وتوقيع مديرها والمساهم، وقد تضمن تصفية رأس مال المساهم بدون حساب الخسائر، وفترة استرداد رأس المال ست سنوات على دفعات، تبدأ بعد توقيع الصلح، وتكون نهاية كل سنة هجرية بإشراف ومتابعة ديوان المظالم، كما أرفق شهادة مضاربة أسهم برقم (٨٣٧)، وعدد الأسهم (٢٠) سهمًا، ومبلغ المساهمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وتاريخ الشيك ٠٤/ ٠١/ ١٤٢٤هـ، ونسبة الأرباح (٦٠%) للطرف الأول، و(٤٠%) للطرف الثاني، على مطبوعات مؤسسة (...)، ومذيلة بختمها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة والمساهم، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر رفضه لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال قيمة رأس مال موكله المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في مجال التمور ولكنها لم تلتزم بذلك، وذكر بأن بينة موكله على ذلك شهادة المضاربة رقم (٥٧٧-٠١-٢٣) رقم المساهم (٨٣٧) بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٢٣هـ بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بختمها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المضاربة المسلم لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقدم بينة موكله على ذلك، والمتمثلة في شهادة المضاربة (٥٧٧-٠١-٢٣) رقم المساهم (٨٣٧) بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٢٣هـ الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بختمها والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن الأصل سلامة رأس المال ولم تحضر المدعى عليها لبيان عملها برأس مال المدعي من عدمه، مما يعني انشغال ذمتها به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية، للك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث