حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630056050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571486747/1445
رقم الحكم:4630056050
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486747 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630056050 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571486747 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على عقد مقاولات من الباطن على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال حفر وترحيل ناتج الحفر داخل الموقع مشروع البنية التحتية بمجمع (...) بالرياض، ابتداءاً من تاريخ 1438/03/22هـ وقد سلمت المدعى عليها المدعي اتفاقية مخالصة بتاريخ 1442/01/11هـ وحيث كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,703,321) مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، على أن تسدد المدعى عليها خلال سنتين ونصف من تاريخ المخالصة وقد سُددت منها مبلغ قدره (459,557) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال فقط ولم تسدد الباقي، والمتبقي (2,243,764) مليونان ومئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: دفع المبلغ المتبقي قدره (2,243,764.00) مليونان ومئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (168,282.00) مائة وثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد مطبوع على أوراق المدعى عليها مبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي بتاريخ 1438/03/22هـ. 2- ملحق عقد مطبوع على أوراق المدعى عليها مبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي بتاريخ 1438/08/13هـ، 3- مخالصة نهائية وجدولة مستحقات مطبوع على أوراق المدعى عليها 1442/01/11هـ، بمبلغ قدره (2,703,321) مليونان وسبعمائة ألف وثلاثة وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/17هـ، حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأنه ارفق مذكرته عبر طلبات القضية وذكر فيها بأن الدعوى صحيحة وأن المبلغ محل المطالبة مستقر في ذمة موكلته وأن الاتفاقية المخالصة التي أرفقتها وكيلة المدعي صحيحة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغ قدره (2,243,764) مليونين ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وسبع مائة وأربعة وستون ريال، ودفع اتعاب المحاماة وقدرها (168,282) مائة وثمانية وستون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن النزاع الماثل متعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظره الدعوى منعقد للمحكمة بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى:بما أن المدعي وكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره مليونين ومائتان وثلاثة واربعون الف وسبع مائة وأربعة وستون ريال مقابل تنفيذ أعمال حفر وترحيل لمشروع البنية التحتية بمجمع (...) بالرياض ، ودفع اتعاب المحاماة وقدرها مائة وثمانية وستون الف ومائتان واثنان وثمانون ريال ، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صحة الدعوى وقدمت مذكرة ذكرت فيها بأن الدعوى المدعي صحيحة وأن المبلغ محل المطالبة مستقر في ذمتها وبما أن وكيل المدعي قدم بينة على صحة دعوى موكله المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بختمها وتوقيع منسوب إليها والمتضمنة استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (29/1) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما كانت المخالصة مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ،مما يدل على صحة ما ورد فيها ، ولما كان وكيل المدعي قرر بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المخالصة وتبقى المبلغ محل المطالبة ،ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وعلاوة على ذلك فإن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به، وفق منطوقها أولاً، وأما مايتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولأن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليها ثابت بثبوت امتناعهما عن بذل حق المدعي دون أن تلجئه إلى الشكاية أمام القضاء، كما أن الضرر الواقع على المدعي في إقامة هذه الدعوى ثابت، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليها، ما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولما تنص عليه المادة (118) من نظام المعاملات المدنية ونصّها: مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصّها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وفي تقدير التعويض فقد طلب وكيل المدعي بأتعاب قدرها مائة وثمانية وستون الف ومائتان واثنان وثمانون ريال ،وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد للمدعي، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره ستة وخمسون ألف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها ثانياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجارب رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (2,243,764) مليونين ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث