حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630004784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571285353/1445
رقم الحكم:4630004784
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571285353 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630004784 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٥٣٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: قد تقدم وكيل المدعي: بطلب وقف السير لوجود بوادر صلح وعليه فقد صدر القرار التالي. الأسباب: بناء على أن الدعوى قيدت بوكالة لا يجوز للوكيل استصدارها بناء على المادة (١٤) من نظام المحاماة، مما يقتضي بوجود عيب في قيد هذه الدعوى يمنع قبولها إذ دفع المدعى عليه: وكالة بأن وكيل المدعي: في هذه الدعوى قد كان وكيلاً عن الشركة وعن المدعى عليه:، وقد انتهت صلاحية الوكالة بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وهذا يمثل مخالفة لنظام المحاماة. وبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، وبعد النَّظر في حال أطراف الدعوى، وحيث أنَّ الثابت لدى المحكمة عدم صحة تمثيل المحام/ (...) للمدعي في قيد هذه الدعوى والترافع فيها، لكونه سبق وأن كان وكيلا عن المدعى عليه: وبصفته مديرا وشريكا في عدد من الوكالات الموضحة أرقامها في مذكرة المدعي: وكالة المؤرخ في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥، ولم يمضِ على انتهاء وكالته المدة النظامية بعد، وفقا لما نصت عليه الفقرة المادة (١٤) من نظام المحاماة ونصها ١- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. ٢- لا يجوز للمحامي الذي يعمل موكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد حيث قررت هذه المادة عدم جواز قبول المحام أي دعوى ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة بينهما، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث