حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630039240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451317/1445
رقم الحكم:4630039240
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451317 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630039240 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٣١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها جهاز شاشات وصانعة قهوة وتوصيلات كهربائية وحوامل جدارية) عدد (٤٣) سنة الصنع (٢٠٢٠) من شركة (...) بثمن (٤٥,٦٨٥.٧٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال و سبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وسند لأمر. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال و ثلاثة وسبعون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م بمبلغ قدره (٤٥,٤٨٩.٧٩) خمسة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعة وسبعون هللة على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- سند لأمر بتاريخ استحقاق ١٤٤٤/٠٢/٢٧هـ بتعهد بموجبه المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة -هكذا حرر- ممهور بختم وتوقيع وبصمة المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت التبليغ عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم تحريراً تضمن إنه بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٣ هـ اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية بضاعة للمدعى عليها عبارة عن شاشات وصانعة قهوة وتوصيلات كهربائية وحوامل جدارية بثمن إجمالي قدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وسبعون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق رغم المطالبة به. الطلبات إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وسبعون هللة هذه دعواي ثم حصر أسانيده في التالي: فواتير صادرة بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢ م برقم (j٠dd٢٣٣٣) ومذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى السند لأمر المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٣ هـ والمذيل بختم المدعى عليها. ثم قرر المدعي وكالة أنه لم يتم استيفاء قيمة السند لأمر عن طريق محكمة التنفيذ، وقرر الاكتفاء، وطلب الفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها، والمتمثلة في فاتورة بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢ م ورقم (j٠dd٢٣٣٣) ومذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى السند لأمر المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٣ هـ والمذيل بختم المدعى عليها واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ والتي نصت على : يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو ( ٤٥,٦٨٥.٧٣ ) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره: (٤٥٦٨٥.٧٣ ريال) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث