حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630049149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025491/1446
رقم الحكم:4630049149
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025491 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630049149 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٤٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليها منتجات طبية، بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٦٩.٤٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و أربعون هللة، سدد منه (٢٣,٣٧٣.٩٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ستة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٩٥.٤٤) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعة وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها الآتي:١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي:ة موجهه للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، مذيل بختم منسوب للمدعى عليها بصحة الرصيد. ٢- طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية في الرياض. ٣- مجموعة من الفواتير. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠١/١٥هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وقد جرى سؤال وكيلة المدعي:ة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: مطابقة الرصيد وفواتير وطلب فتح حساب بالآجل . ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أفاد بطلب المهلة، فأفهمته المحكمة بعدم قبول طلب المهلة وأن عليه تقديم جوابه وكافة ما لديه في هذه الجلسة، وقد أمهلته المحكمة لتقديم ما لديه أثناء هذه الجلسة، فأفاد بعد استغراقه للمهلة، بأنه ليس لديه جواب عن هذه الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين؟ تعذر الوصول إلى اتفاق بينهما، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيلة المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن ومقداره (٤,٧٩٥.٤٤) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة المنتجات الطبية التي بيعت للمدعى عليها، وحيث طلبت المدعى عليه:مهلة لتقديم الجواب، فأفهمتها الدائرة بوجوب تقديم مذكرة الدفاع وعدم قبول طلب المهلة، وقد نصت المادة (٢/ ٢٢) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: على المدعى عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، إلا أن المدعى عليه:لم تقدم جوابها عن الدعوى، وبما أن تخلف المدعى عليه:عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي:ة وكالة قدمت بينتها المتمثلة طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية في الرياض، ومجموعة من الفواتير ومطابقة الرصيد المستغرقة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه:لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه:لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعي:ة لمطالبتها، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. ولكل ما سبق فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزامالمدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (٤,٧٩٥.٤٤) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث