حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630016883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296716/1445
رقم الحكم:4630016883
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296716 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630016883 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571296716 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها معدات لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (1,409,970.77) مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٩هـ،ولم تسدد منها المدعى عليها شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها مبلغ قدره (1,409,970.77) مليون وأربعمائة وتسعة ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من فواتير تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. 2- مجموعة من أوامر شراء تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة في 20/12/1445 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها على البينة على الدعوى أحالت على الفواتير المرفقة مع تحرير الدعوى وذكرت أن لديها مزيد بينه تتمثل في أوامر شراء وبريد صادر من المدعى عليها وأرفقتها بعد ذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 04/01/1446 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها مبلغ قدره (1,409,970.77) مليون وأربعمائة وتسعة ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة مقابل تأجير معدات( مولدات كهربائية- رافعة-حافلة). واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للفقرة(2) من المادة رقم (21) من نظام الإثبات والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.)، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعية والمتمثلة في مجموعة من فواتير تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الأطراف، ومجموعة من أوامر شراء ذات الرقم (125 -151-0075). وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,409,970.77) مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث