حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531192845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571456135/1445
رقم الحكم:4531192845
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531192845 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٦١٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها علب ومنتجات الفلينية مثل العلب البيتزا وذلك على سبيل المثال لا الحصر بثمن إجمالي قدره (٩٦,٩٨٢.٩٥) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، سدد منه مبلغ (٣٠,٢٧٣) ثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال وتبقى مبلغ قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) ستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع ريالات وخمسة وتسعون هللة ، وقد استلم كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) ستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع ريالات وخمسة وتسعون هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب مبين به الفواتير محل التعامل ، والسدادت التي تمت من المدعى عليه:ا ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه:ا بعد خصم تلك السدادات . ٢- مجموعة من فواتير المبيعات الصادرة على مطبوعات المدعي:ة، المتضمنة بيانات المدعى عليه:ا ، والممهورة جزء منها بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها . وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيل وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته ؟ أحال على ماورد أعلاه ، كما أحال على المستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي:ة حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) ستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع ريالات وخمسة وتسعون هللة . وبما أن وكيل المدعي:ة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب المبين به الفواتير محل التعامل ، والسدادت الصادرة من المدعى عليه:ا ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه:ا بعد خصم تلك السدادات ، ومجموعة من فواتير المبيعات الممهور جزء منها بتوقيع وختم المدعى عليه:ا ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي: ، وتركًا من المدعى عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي: ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليه:ا فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) ستة وستون ألفًا وسبعمائة وتسع ريالات وخمسة وتسعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث