حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531187735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571443265/1445
رقم الحكم:4531187735
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443265 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531187735 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٢٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها إسفنج عدد (٧٠) بثمن إجمالي قدره (٨٩,٥٥٧) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مائة وسبعة وخمسون ريالًا سددت منه (٤١,٠٢١) واحد وأربعون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مائة وستة وثلاثون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية على مطبوعات (...) والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...) من تاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مائة وستة وثلاثون ريالًا والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...). ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة مصادقات على الحساب بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ، عددها (٣) على مطبوعات (...) ، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ والمستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المبيع وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا . وقدم في سبيل إثبات دعوى موكله الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، وكشف الحساب المبين فيه المبلغ المستحق لموكله من المدعى عليها وقدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا ، وعدد ثلاث مصادقات متضمنة لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالا ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث