حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630026615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670008333/1446
رقم الحكم:4630026615
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008333 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630026615 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٨٣٣٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كبسولات قهوة) عدد (٥٧٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١٥,٧٣٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تركيب جهاز صنع قهوه لدى المدعى عليها على أن تقوم بطلب عدد معين من كبسولات قهوة من المدعيه شهرياً)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٣٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م، ٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: بسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى وعلى البينات والأسانيد فيها، ثم ذكرت المدعية بأن موكلتي قد اصطلحت مع المدعى عليها على صيغة صلح نصها: "قد تم الصلح على سداد المبلغ المتعلق بتوريد كبسولات القهوة الموردة من المدعية للمدعى عليها، على ٣ أقساط شهرية ابتداء من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بواقع (٥,٢٤٤) خمسة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون ريال شهرياً وتفصيلها كالتالي: أول قسط بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون ريال، ثاني قسط بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون ريال، ثالث قسط بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٢٤٤) خمسة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون ريال"، وقد ذكرت المدعية بأن موكلتي تتنازل عن هذه الدعوى بموجب هذه المصالحة المبرمة ولن تطالب المدعى عليها بأي طلبات متعلقة بهذه الدعوى عند الالتزام بها من قبل المدعى عليها، وبعرض ما جاء في صيغة المصالحة المقدمة من المدعية على المدعى عليه أثر بصحة المصالحة وبصدورها من موكلته، وبعد التحقق من تخويلهما بحق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للصلح وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٣٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إثبات الصلح والالزام بموجبه، وبالله التوفيق.