حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630026496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:457116294/1445
رقم الحكم:4630026496
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 457116294 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630026496 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 457116294 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه استأجر المدعى عليه: من المدعي:ة سيارة من نوع (...) موديل (...) رقم الهيكل (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في ١٤٢٦/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٠٧م، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٤٩٢.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريالًا، سدد منه (١٩,٩٩٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريالًا، ونشأ عن ذلك استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/٠٧م على أوراق المدعي:ة وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ٢- سندات لأمر صادرة من المدعي:ة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27/10/1445هـ وفيها : افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة المسجلة بياناتها في أعلا الضبط ، كما تعذر تبليغ المدعى عليه:ا وفق ما ورد في سجل التبليغات عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي:ة هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها استأجر المدعى عليه: من المدعي:ة سيارة من نوع (...) موديل: (...) رقم الهيكل (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 02/07/1426ه الموافق: 07/08/2005م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (58.492)ر.س (ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال) مقسمة على إيجارات شهرية عددها (36شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره: (1.375)ر.س (ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال)، ذلك ابتداءً من تاريخ: 01/09/2005م وحتى تاريخ: 01/08/2008م، بالإضافة إلى دفعة مقدمة بمبلغ وقدره: (8,992)ر.س (ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال)، إلا أن المدعى عليه: لم يلتزم بالعقد فما كان منه إلا الآتي:- (مرفق1: العقد ) أولاً: تسلم المدعى عليه: العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (36) سند لأمر. (مرفق2: السندات لأمر) ثانيًا: انتفع المدعى عليه: (المستأجر) بالعين المستأجرة طوال مدة العقد (36 شهرًا) من تاريخ: 01/09/2005م وحتى انتهاء عقد الإيجار. ثالثًا: التزم المدعى عليه: (المستأجر) بسداد مبلغ قدرة (19.992) ر.س (تسعة عشرة ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريال) عبارة عن أجرة العين منذ بداية العقد في تاريخ: 01/09/2005م وحتى تعثره عن السداد في تاريخ: 01/04/2006م. رابعًا: تعثر المدعى عليه: (المستأجر) عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية وقدره:(38.500) ر.س (ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال) عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه: عن سداد الأجرة في تاريخ: 01/05/2006م ، وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: 01/08/2008م. خامساً: الطلبات: - لكل ما تقدم تلتمس المدعي:ة الحكم لها بالآتي: - إلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره: (38.500) ر.س (ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال) عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه: عن سداد الأجرة في تاريخ: 01/05/2006م ، وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: 01/08/2008م. إلزام المدعى عليه: بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (10.000) ر.س (عشرة آلاف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. {إجمالي المبالغ المطالب بها: (48.500) ريال سعودي (ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريالًا) { وبسؤالها عن بينتها وأدلته التي يستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمتها الدائرة بالقدوم إلى مقر المحكمة وتزويدها بخطاب تبليغ المدعى عليه:، كما قررت الدائرة الكتابة إلى قسم الشرطة للتأكد وتبليغ المدعى عليه:، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، وتشير المحكمة إلى ورود إفادة شرطة محافظة الطائف ونصها: نشير لخطابكم رقم (٤٥٧٠٦٣٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ المشار فيه للقضية رقم (٤٥٧١١٦٢٩٤٠ ) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢هـ المقيدة لدى دائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة ضد / (...) هوية وطنية رقم (...) .. إلخ. وطلبكم تبليغ المدعى عليه: بموعد الجلسة المحدد عن بعد يوم الأحد ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ الساعة (٩:٥٠ ) صباحاً. وأفيد فضيلتكم بأنه وبالرجوع للحاسب الآلي بنظام الأحوال أتضح بأن المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) شخص (متوفي) حسب البرنت المرفق. وبعد الاطلاع على ما تم إرفاقه من قبل الشرطة والذي يوضح أن تاريخ الوفاة ١٤٣٥/١١/٠٦هـ. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلباته في إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث إنه تعذر تبليغ المدعى عليه: وبمخاطبة شرطة محافظة الطائف أفادت بالخطاب المشار إليه أعلاه بوفاته منذ ١٤٣٥/١١/٠٦هـ وباطلاع المحكمة على الخطاب، واستنادًا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إنه من المقرر عدم صحة اختصام الميت؛ لانعدام الخصومة في مواجهته بالوفاة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي:ة شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) في مواجهة المدعى عليه: (...) (رحمه الله) هوية رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .