حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531192815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455814/1445
رقم الحكم:4531192815
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455814 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531192815 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٨١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها : أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها معالج (...) مسطحة شبكة محلية (...) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بمبلغ قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بمبلغ قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال. ٢- أمر شراء برقم (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وممهور بتوقيع الطرفان. ٣- محضر استلام على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦م وممهور بتوقيع الطرفين . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وأفاد بأنها متمثلة في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، والفاتورة الموقعة و المستلمة من قبل ممثلهم ، ومحضر الاستلام الموقع من قبل المدعى عليها ، واكتفى بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال. ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، والفاتورة الممهورة بتوقيع استلام منسوب لممثل المدعى عليها ، ومحضر الاستلام الممهورة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، وحيث إن الأصل عدم سداد المبلغ الوارد في الفاتورة ومحضر الاستلام ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.