حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630022487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630022487

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491318لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630022487 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571491318لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 11-07-1445هـ الموافق 23-01-2024م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة صغيرة والتي تم تصنيعها من شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة (...) موديل (...) لوحة رقم (...) لمدة (42) اثنان وأربعون يوم وقيمة الأجرة (65) خمسة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (2,730) ألفان وسبع مئة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (2,730) ألفان وسبع مئة وثلاثون ريال بتاريخ 24-08-1445هـ لم يسدد منه شيء. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 11-07-1445هـ الموافق 23-01-2024م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,730) ألفان وسبع مئة وثلاثون ريال، عن الفترة من 11-07-1445هـ الموافق 23-01-2024م إلى 24-08-1445هـ الموافق 05-03-2024م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عقد أساسي يوضح التزامات وحقوق طرفي العقد. 2-عقد الكتروني المتضمن خروج وعودة ومدة وقيمة أجرة المركبة. 3-كشف مطابقة رصيد بتاريخ 05-03-2024م مختوم وموقع من المدعى عليها. و قد عقدت المحكمة جلسة في 04-01-1446هـ وفيهاحضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة عين. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف هوية مالك المركبة في وثيقة ملكيتها عن هوية المدعية أجاب قائلًا: المدعية كانت مؤسسة ثم تحولت إلى شركة وسأقوم بإرفاق عقد التأسيس السابق الذي يبين هذا، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم وثيقة الملكية للمركبة بعد انتقالها أجاب قائلًا: تم تقديم وثيقة صادرة عن المرور تفيد بحصر جميع المركبات المملوكة للمدعية. وبالاطلاع عليها تبين صحة ما ذكر. وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,730) ألفان وسبع مئة وثلاثون ريال عن الفترة من 11-07-1445هـ الموافق 23-01-2024م إلى 24-08-1445هـ الموافق 05-03-2024م، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر اسنادًا للفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد و كشف مطابقة رصيد مختوم وموقع من المدعى عليها، واستناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث أن غياب المدعى عليها رغم تحقق تبلغها بحضور الجلسات دون عذر يسوغ لها ذلك هو نكول منها عن الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية على صحة دعواها إذا العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم إلى المحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف والمطل إلا من المنشغلة ذممهم بالحقوق غالباً واستناداً على الفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الإثبات، واستناداً على الفقرة رقم (3) من ذات المادة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/(...) صاحبة الهوية رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (2,730.00) ألفان وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى و عن الفترة من 1445/07/11هـ الموافق 2024/01/23م إلى 1445/08/24هـ الموافق 2024/03/05م ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث