حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459682/1444
رقم الحكم:4430442706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459682 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442706 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470459682 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) للاستثمار الصناعي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (1000%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ 1428/01/22هـ الموافق 2007/02/10م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1432/06/5هـ الموافق 2011/05/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إثبات ملكية لعدد (32.00) اثنان وثلاثون سهم بسبب تنازل عن المصنع مقابل 32% من رأس مال الشركة. 2- إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبةحصصه (1000%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (325)حصة،، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (1000%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (30)حصة،، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (1000%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (65)حصة،، واسم الشريك (....)، ونسبة حصصه (1000%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (80)حصة، بسبب (عقد بيع وتنازل مصنع (...))، بنسبة (32%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إثبات ملكية لعدد اثنان وثلاثون سهم،. 2- إثبات الشراكة بسبب عقد بيع وتنازل مصنع (...) الفني." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحة؟ فذكر بأنه تم تقديم الطلب رقم 01- (...)بتاريخ 13/5/1444هـ وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وذكر بأن ملخصها هو مطالبة المدعى عليه بإثبات شراكة موكله في شركة (...) حيث أن موكله تعاقد مع المدعى عليه لشراء حصص في شركة (...) بالعقد المؤرخ 5/6/1432هـ مقابل مصنع تم نقل ملكيته للشركة وهذه الحصص التي تم شراءها حسب علمه أنها مشاعه بين الشركاء حيث لم يتم الشراء حصص من شريك محدد وما تم بيانه في صحيفة الدعوى من نصيب حصص الشركاء في الشركة هو بعد أخذ موكلي نصيبه من حصص الشركاء وبسؤال المدعى عليه مدير الشركة عن الشركاء في الشركة محل الشراكة أفاد بأنه وفق آخر تعديل لعقد التأسيس أنه شريك ومعه ثلاثة من الشركاء وهم (...) و (...) و (...) وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ بأن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة (...) "ذات مسؤولية محدودة" ويطلب إثبات ملكية حصص في الشركة، وحيث إن دعوى إثبات ملكية الحصص في الشركة النظامية تقام على الشريك المتعاقد معه وجميع الشركاء حيث إن الحق المطالب به متعدي عليهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.