حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430393933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061238/1443
رقم الحكم:4430393933
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061238 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430393933 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك لاستبدال التدفئة والتهوية لعدد من مباني موكلته، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٨هـ الموافق ١٢/٠٦/٢٠١٧م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٧٨٧٨١٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٧٨٧٨١٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١١٥٨٦٠٠٠) احدى عشر مليونا وخمسمائة وستة ثمانون الف ريال، والمتبقي (٦٠٢٨٢٨٧) ستة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة التأخير بمقدار (١٠%) من اجمالي قيمة العقدين وفقاً للمادتين (١٢.٦) (١٢.٧) من العقد الموحد)، خلال الفترة من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠١٩م حتى ١٩/٠٤/١٤٤١ه الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م وطريقة حساب التعويض (١٠%) وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تسببت المدعى عليها في الانتهاء وتسليم المشروع في المدة المحددة)، وخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الأعمال في الوقت المحدد) مما اضطر موكلته للتعاقد مع مقاول جديد لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد المبرم بالمادة (١٢.٧) بالفرق بالمبلغ الأصلي والتعاقد مع مقاول جديد بمبلغ(٢٥٨٦٩٢٠) مليونين وخمسمائة وست وثمانون الفاً وتسعمائة وعشرون ريالا تمثل الفرق بين المبلغ المخصص للجزء المتبقي من المشروعين الموضحة أعلاه وكذلك لتحمل موكلته خسائر لتسيير الأعمال حتى التعاقد مع مقاول جديد. من خلال استئجار وحدات تكييف خارجية ووقود ديزل واستئجار ٥٠ طن وحدة تكييف خارجية مع الملحقات والمولد واستئجار مولد ديزل بمبلغ اجمالي (١٠٥٣٤٨٨) مليون وثلاث وخمسون الفاً وأربعمائة وثمان وثمانون ريال. وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها دفع الشرط الجزائي وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٤٠٤٠٨) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ,عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ، حضرا المشار إليهما بعاليه وفي جلسة هذا اليوم، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى , كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى , وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات في ملف القضية كما طلب مهلة لتقديم ترجمة بعض الفواتير وتقديم المستندات فأفهمته الدائرة بضرورة إتمام ذلك قبل موعد الجلسة القادمة بالإضافة إلى تزويد وكيل المدعى عليها بكافة المستندات ففهم ذلك واستعد به وعليه رفع الجلسة وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث أفاد وكيل المدعى عليه تقديم جوابه عبر بريد الدائرة ذكر فيه أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال المشروع طبقاً لأمري الشراء الصادرة من المدعية الشراء برقم٤٣٠٠١٢١٧٦٥ ورقم ٤٣٠٠١٥٦٩١١ بحيث وجب الحصول تعاقدياً على الاعتمادات اللازمة للتنفيذ جداول زمنية قبل البدء في التنفيذ ومعتمده من قبل شركة(...) ومبنية على اتفاقات بين شركة (...) وموكلتنا المدعى عليها. كان التأخير والخسارات بسبب (...) لعدم قيامهم بمهامهم على أكمل وجه في تقديم جداول إيقاف التشغيل وتوفير التكييف المؤقت لإتمام عمل موكلتنا ونسرد فيما يلي بعض هذه التأخيرات: ١- تأخير اعتماد وثائق أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من (...)لغرض التصنيع والتوريد تاريخ تقديم الطلب ٢٠١٧/١٢/٠٤م) تم استلام اعتماد الوثائق بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠م).٢- تأخير استلام أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بعد تصنيعها لعدم توفر ساحة تخزين لدى المدعى عليها، تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٢/٠٢م) تم إكمال التوريد بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٣١م)، ٣ تأخير بسبب تعديل تصميم مضخات المياه لغرفة التحكم (PP) من قبل شركة (...) حيث تم تقديم طلب اعتماد المضخات المعدلة بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٢١م) وتم الموافقة على التسليم في (٢٠١٩/١٢/٠٨م).٤ تأخير اعتماد العمل في غرفة التحكم في MTBE في (٢٠١٩/٥/٢م)، تمت الموافقة عليه في (٢٠١٩/١٢/١٢م) بسبب عدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل(...).٥- تأخير اعتماد العمل في الكافتيريا والعيادة لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٧/١٦م) تمت الموافقة عليه في (٢٠١٩/١٢/١٢م) ٦ - تأخير اعتماد العمل في المبنى الإداري لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٨/٣١م) ولم تتم الموافقة عليه حتى تاريخ إيقاف موكلتنا عن العمل. ٧- تأخير اعتماد العمل في مبنى (PPH) لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٨/٣١م) تمت الموافقة عليه في (٢٠١٩/١٢/٠٣م). تأخير اعتماد رسومات لوحات التحكم من قبل استشاري (...) واستلام البيانات الفنية (من ٢٠١٨/١٢/١٠م الى ٢٠١٩/٠٥/٠٦م لاستلام البيانات الفنية ومن ٢٠١٩/٠٧/٠٣م الى ٢٠١٩/٠٨/٢٨م الاعتماد الرسومات). وبعد عدة اجتماعات مع إدارة المدعى عليها لتحدد من قبلها مواعيد إيقاف التشغيل وتوفير أجهزة التبريد المؤقت ليتسنى لموكلته تنفيذ اعمالها، تم بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م موافقة (...)على جدول زماني، كما تم تأكيد جدول زمني للفترة من ٢٠١٩/١٢/١٢م حلى ٢٠١٩/١٢/٣١م من قبل (...)، إلا أن موكلته قد فوجئت بإيقافها عن العمل بخطاب من قبل المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م دون سابق إنذار حسب العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢م حسب العقدين ومن ثم إيقاف التصاريح لفني الشركة ومنعه من دخول الموقع بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١م رغم انها سارية المفعول حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. وتضيف إلى ذلك بأن تواريخ صلاحية أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها كانت لاتزال سارية، الأمر الآخر الذي نود توضيحه ان نسبة الإنجاز لإمر الشراء رقم(...)زادت عن (٨٨%) عند تاريخ إيقاف موكلته عن العمل في ٢٠١٩/١٢/٢١م (رغم إن تاريخ تمديد إمر الشراء ينتهي في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)، بمبلغ إجمالي (٦.٢٠٠.٠٠٠) ريال تدفع على دفعات حسب تقدم العمل ونسب الإنجاز كما هو مبين بأمر الشراء بند (شروط الدفع)، وكذلك كانت نسبة الإنجاز في إمر الشراء رقم(...)(٦٣%) على الأقل حتى تاريخ إيقاف موكلتنا عن العمل في ٢٠١٩/١٢/٢١م (رغم إن تاريخ تمديد إمر الشراء ينتهي في ٢٠٢٠/٠١/٣١م بمبلغ اجمالي (١٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال تدفع على دفعات حسب تقدم العمل ونسب الإنجاز كما هو مبين بأمر الشراء بند (شروط الدفع). إن التأخير من جانب شركة (...)بتوفير التكييف المؤقت وكذلك تحديد الجدول الزمني لإيقاف التشغيل أدى الى تأخير الاعمال وأضر ضرراً بالغاً بموكلتنا وزاد من تكلفة المشروع وسببت لها خسائر ومصاريف إضافية تتعلق بالموردين والعمالة وغيرها. كما ذكر بأنه زود وكيل المدعية بنسخة منه، وحيث أفاد الطرفان بأن القضية الماثلة منصبة على محل النزاع بين الطرفين والمنظور في القضية رقم (٤٣٩٠٤٦٩١٤)، وقررت الدائرة حاجة القضية لخبير ووافق الطرفان على ذلك، عليه طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكره موجزة تبين فقط طلبات كل طرف فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وبعد اطلاع الدائرة على القضية الماثلة وعلى الدعوى المرفوعة من قبل المدعى عليها على المدعية ذات الرقم (٤٣٩٠٦١٢٣٨)ـ والتي موضوعها ذات العقد في مطالبة للمدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة، عليه قررت الدائرة ندب خبير واحد في كلا القضيتين، واستمرار النظر في القضيتين كل مطالبة على حده، كما أفهمت الدائرة طرفي النزاع بحاجة القضية إلى خبير ليطلع على محل النزاع وعلى مستندات الأطراف وبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة والنظر بمطالبة المدعية في القضية الماثلة وبيان ما لكل طرف من الأخر من حق، فوافقا على ذلك عليه قررت الدائرة مخاطبة بيوت الخبرة، وحيث ورد للدائرة عدد من عروض بيوت الخبرة الهندسية والتي عرضتها الدائرة على طرفي النزاع ووافقا على دمج القضيتين في نطاق الخبرة، وعلى اختيار مكتب (...)للاستشارات الهندسية على مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...)للاستشارات الهندسية على أتعاب قدرها (١١٠.٠٠٠) ريال، تدفع مناصفة بين الطرفين على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وتكون محل الدراسة: دراسة محل الالتزام بين الطرفين، تحديد الأعمال المنفذة والغير المنفذة من قبل المدعى عليها، دراسة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها ولم تستلم قيمتها وفق أمري الشراء المرفق بلائحتها، وما تدعيه من أضرار، كما يشمل نطاق الخبرة دراسة مدى استحقاق المدعية للشرط الجزائي وغرامة التأخير والتعويض عن الفرق بين القيمة بين أعمال المدعى عليها والمقاول الجديد محل الدعوى، وبيان ما لكل طرف اتجاه الآخر، كما قررت الدائرة إحالة القضية إلى قسم الخبراء بالمحكمة لمتابعة الخبرة، وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها قدم الخبير تقريره في هذه القضية فيما يتعلق بمطالبة المدعية والذي انتهى الى استحقاق المدعية عن مطالبتها الموضحة بصدر الوقائع أعلاه، ففيما تطالب به فيما يتعلق بأمر الشراء رقم (١) مبلغ وقدره (١.٤٧١.٠٠٠) مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ريال، وما يتعلق بأمر الشراء رقم (٢) مبلغ (١.٧٣٥.٩٢٠) مليون وسبعمائة وخمسه وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرون ريال، وبعرض ذلك على الطرفين استمهل وكيل المدعية لبيان ما يدعيه من لبس لدى الخبير، فأفهمته الدائرة بإرسال نسخة منها للدائرة ونسخة منها للخبير، كما طلب المدعى عليه وكالة عرض ملاحظاته على الخبير فيما انتهى اليه في تقريره النهائي فأجيب لطلبه وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، أفاد اطراف الدعوى بتقديم ملاحظاتهم على تقرير الخبير، وقد خلص التقرير إلى أن المستحق للمدعية مبلغاً وقدره (٢.٥٨٦.٩٢٠) مليونان وخمسمائة وستة وثمانون وتسعمائة وعشرون، وهو الفرق الذي تم دفعه لإكمال الأعمال المتبقية من أمري الشراء الأول والثاني والذي تم دفعه لشركة (...)، ومبلغ (٦٢٠.٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال ويمثل غرامة التأخير عن أمر الشراء رقم (١) وفق بنود العقد، ليكون مجموع ما تستحقه المدعية عن أمري الشراء الأول والثاني وفق مطالبتها هو (٣.٢٠٦.٩٢٠) ثلاثة ملايين ومائتان وستة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالا، وقد أجاب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعية: ففيما يخص أمر الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٨٦٥) هي كما يلى: فيما يخص الخسائر المباشرة والتعاقد مع الطرف الثالث حيث يرى الخبير أن الفواتير مؤرخه بتاريخ يلى تاريخ التعاقد مع شركه (...)، حيث استنتاج الخبير بأن الفواتير مؤرخه بتاريخ يلى تاريخ التعاقد مع شركه (...)، وهذا غير صحيح وقد يكون سبب ذلك أنه التبس على الخبير تاريخ التحقق من الفاتورة من نظام الشركة وليس تاريخ الفاتورة المشار إليها في أسفل ملفات الفواتير المرسلة إلى الخبير، ملفات الفواتير مرفق بها عدد من المستندات المتعلقة بالموافقة على الفواتير حيث أول صفحه تبتدئ بنسخه من certificate verification invoice لذا تأمل من الخبير مراجعة تواريخ الفواتير الفعلية، كما تود المدعية الإشارة إلى أن تاريخ الفاتورة الفعلي يعكس تاريخ إتمام العمل وليس البدء به وذلك مثبت في تواريخ، محاضر تسليم الأعمال المرفقة في ملفات الفواتير والتي تسبق تاريخ الفاتورة الفعلي على سبيل المثال: في الفاتورة رقم (٤٨٠١٦٧١٤٣٨) كان تاريخ التحقق من الفاتورة ٢٩/٠٧ /٢٠٢١م وتاريخ الفاتورة ٣٠/٠٦/٢٠١٩ م وفى الفاتورة رقم (٤٨٠١٨٥٥٤٨٧) كان تاريخ التحقق من الفاتورة ٢٠ /٠٩/٢٠٢١ م، وتاريخ الفاتورة ٣٠/٠٧/٢٠٢٠ م وتاريخ أول محضر تسليم ٠٩/٠٢/٢٠٢٠ م، لذا نأمل تعديل التقرير بحيث يتم تضمين الخسائر المباشرة التي تحملتها الشركة بموجب فواتير مقدمه للاستشاري من ضمن مطالبه الشركة، رد الخبير على ذلك: لم يحدث التباس في تاريخ التحقق من الفاتورة وما ذكر هو عباره متجزئه من كامل الفقرة المذكورة بالتقرير، حيث ذكر في التقرير أن تكاليف أعمال التبريد المؤقت مستقطعة من نطاق عمل شركه (...)، وبالتالي فهي من نطاق عمل شركه (...) سواء في أمرى الشراء الأول أو الثاني، كما أن تواريخ الفواتير المقدمة كانت عن الفترة بعد التعاقد مع شركه (...)أو أثناء التعاقد مع شركه (...)وليست ما بين سحب الأعمال والتعاقد مع الساده شركه (...)، كما نلاحظ احتواء الفواتير على قطع غيار وترتيب الفواتير المقدمة ومحتوياتها وفق الأتى: ١/ فاتورة رقم ٠٠٠٩٨١٢٤٤A بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠ بقيمة (١٣٣٫٢١٥) ريال، وبها (قطع غيار تكييف) من شركة(...)الوكيل لأجهزة تكييف (...)وحيث أن الأجهزة الموردة والمعتمدة للمشروع هي أجهزة (...)، كما أن تاريخ الفاتورة بعد التعاقد مع شركة (...) ب ٤٠ يوم حيث أن تاريخ اعتماد شركة (...) ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، ٢/ فاتورة رقم ٠٢١٩١٠ بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ بتوريد سولار من شركة (...)، تاريخ الفاتورة كان قبل سحب العمل من شركة (...) بأكثر من ٦ شهور، وتوفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٣/ فاتورة رقم ١٢١٤٢ SL/JBL بتاريخ ١/١٢/٢٠١٨ بقيمة (٤٣٢٫٦٨٩)ريال، من شركة (...)لتأجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود وسولار وتأجير مولدات كهربائية ووحدات تكييف، تاريخ الفاتورة قبل سحب العمل من شركة (...)بأكثر من سنه كما نؤكد على أن توفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٤/ فاتورة رقم ١١٤٩٩ SL/JBL بتاريخ ١/٨/٢٠١٨ م بقيمة (٤٣٨٬٨٠٩) ريالاً من شركة (...) لتأجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود وسولار وتأجير مولدات كهربائية ووحدات تكييف، تاريخ الفاتورة قبل سحب العمل من شركة (...) بأكثر من سنه، توفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٥/ فاتورة رقم ١٥٨٤٩ SL/JBL بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠ بقيمة (٢٩٠٧٣) ريال من شركة (...) لتأجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتأجير مولدات كهربائية، تاريخ الفاتورة بعد اعتماد شركة (...) للتكييف، توفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٦/ فاتورة رقم ١٥٧٤٣ SL/JBL بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠ بقيمة (٥٠٠١٠) ريال، من شركة (...) لتأجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتأجير مولدات كهربائية، تاريخ الفاتورة بعد اعتماد شركة (...)للتكييف، توفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٧/ فاتورة رقم ١٥٥٧٢ SL/JBL بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ بقيمة (٨,٣٣٠) ريال، من شركة (...)لتأجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتأجير مولدات كهربائية، تاريخ الفاتورة بعد اعتماد شركة (...) للتكييف، توفير مصدر الطاقة الكهربائية ووحدات التكييف الاحتياطية هي من نطاق عمل شركة (...)، ٨/ فاتورة رقم (٤٨٠١٦٧١٤٣٨) لم يتم تقديمها ضمن الفواتير وتاريخها بوصفكم بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩ م، أي قبل سحب الأعمال من شركه (...)، ٩/ فاتورة رقم (٤٨٠١٨٥٥٤٨٧) لم يتم تقديمها ضمن الفواتير وتاريخها بوصفكم بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠ م، أي بعد التعاقد مع شركه (...)، لذلك لا يرى الخبير حق لشركة (...) في تلك المطالبات والتي من أهم أسبابها أن تكاليف أعمال التبريد المؤقت مستقطعة من نطاق عمل شركه (...)وبالتالي فهي من نطاق عمل الساده شركه (...)سواء في أمري الشراء الأول أو الثاني، بالإضافة إلى أن تواريخ الفواتير يثبت ذلك، ثانيا: فيما يخص أمر الشراء رقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١) بخصوص غرامه التأخير عن التأخر في تنفيذ أعمال الشراء الأصلي، نص أمر التغيير البند (٢) على أن التمديد مخصص للعمل الإضافي فقط يتعين على (...)إكمال العمل الإضافي في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م، تم تمديد أمر الشراء في النظام بناء على ذلك كإجراء يطلبه النظام الإلكتروني ليسمح بتنفيذ العمل الإضافي، ولا يعنى ذلك تمديد باقي الأعمال كون ذلك يخالف نص أمر التغيير المحدد والمقيد فقط بالعمل الإضافي، إشارة الخبير إلى موافقه (...)على جدول زمني بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٩ م يشمل أعمال تندرج تحت أعمال أمر الشراء الأصلي والتي كان يجب على شركه (...)إنجازها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٨ م فهذا يثبت استحقاق شركه (...)غرامه التأخير كامله، أما تعيين طرف ثالث لتنفيذ ما تبقى من مسئوليات فهو حق لشركه (...)حسب المادة (١٢٫٨) من شروط وأحكام العقد وذلك نظرا لوصول المقاول للحد الأقصى من غرامه التأخير لأمر الشراء هذا وموافقه شركه (...)على الجدول الزمنى المذكور أعلاه قد وقعت بعد استحقاق شركه (...)لكامل غرامه التأخير واستحقاقها تعيين طرف ثالث لتنفيذ ما تبقى من أعمال كما نصت المادة (٢٨٫٥) من شروط و أحكام العقد، إضافة إلى ذلك الجدول الأخير والمعتمد بين الأطراف نص صراحه على أنه يجب على شركه (...)إنهاء جميع الأعمال في ١٢/١٢/٢٠١٩ م، أما التواريخ اللاحقة فعند الاطلاع على المهام المطلوبة ستجد أنها تتعلق بالاختبارات التي تتلو الإنجاز وليس إنجاز العمل نفسه ومن الثابت بأن شركه (...)لم تنجز مهاما مذكورة بالجدول بالتاريخ المتفق عليه هذا الأمر دفع المدعية حسب ما نص عليه العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها لإرسال الخطاب بإحلال شركه أخرى لإنهاء المشروع على حساب المدعى عليها تطبيقا للعقد المبرم والموضح ذلك سابقا، لذا تأمل المدعية تعديل التقرير بحيث يتم تضمين استحقاق المدعية غرامه تأخير عن أمر الشراء الثاني، أجاب الخبير على ذلك: - وفق الشروط والأحكام الخاصة بشركه (...)بند ٥-٤ فإن أمر التغيير هي طريقه التوثيق الوحيدة التي من خلالها يتم تعديل اتفاقيه الشراء، ووفق بند ١٢-٣ من الشروط والأحكام الخاصة بشركه (...)فإنه لا يجوز التغيير في تاريخ التسليم إلا من خلال أمر التغيير كما نفيد أنه مذكور في أمر التغيير أن فتره صلاحيه أمر الشراء أصبحت من ١٥/١١/٢٠١٧م وحتى ٣١/٠١/٢٠٢٠ م وبالتالي تم تغيير المدة الزمنية من خلال أمر التغيير، ونفيد بدمج المبلغين من خلال أمر التغيير أي تم تغيير قيمه أمر الشراء من خلال أمر التغيير، ونفيد بأن أعمال أمر التغيير لا تنفك عن أعمال أمر الشراء الأصلي وهذا استنتاج فنى من خلال دراسة الأعمال الإضافية وعلاقتها بالأعمال الأصلية، وتمديد امر الشراء بعمل امر تغيير والموافقة على الجدول الزمنى المقدم من المقاول الذى ينتهى ١٥/١/٢٠٢٠هو موافقة صريحة على استكمال الأعمال حتى انتهاء المدة المقررة لذلك، كل ما سبق يشير على أنه تم التعديل على أمر الشراء بموجب أمر التغيير وذلك وفقا للنظام ووفقا للأحكام والشروط الخاصة بشركه (...)، كما أن عدم أخطار المدعية للمدعى عليها بتجاوزهم المدة الزمنية الممنوحة لهم وبأنكم بصدد فرض غرامه التأخير عليهم بل وعمل أمر تغيير على أمر الشراء وتغيير قيمته الإجمالية وفترته الزمنية دليل واضح على أن التأخير متبادل، وهذا لا يتعارض مع نص المادة ٢٨٫٥ حيث ذكرتم أنه (لا يؤثر تأخير عمل أحد الأطراف بأي حق له بموجب النظام والعقد على حقه بالعمل بهذا الحق أو أي حقوق أخرى) وهذا بالطبع صحيح، إذا ثبت له حق، حيث يوجد فرق بين إثبات الحق والعمل به، أما في حالتنا هذه فلا يوجد أي خطاب موجه من الساده شركه (...)يشير إلى أن الساده شركه (...)قد تجاوزوا مده أمر الشراء أو أنهم بصدد فرض غرامه التأخير على العكس وبالرغم من أن نسبه إنجاز الأعمال في تاريخ صدور أمر التغيير كانت في حدود (٥٠٪) فقد تم تكليف شركه (...)بأعمال إضافية مرتبطة بالأعمال السابقة وتغيير فتره أمر الشراء الثاني واعتماد جدول زمنى لجميع الأعمال السابقة واللاحقة، وبالتالي نرى أنه لا يحق لشركة (...)المطالبة بغرامة التأخير للأسباب الأتية: لم تتم إجراءات سحب الأعمال وفق النظام أو الشروط والأحكام الخاصة بشركه (...)ولا وفق العقد ولا وفق قانون المشتريات الحكومية ولا وفق ما هو متبع حيث لم يتم إنذار المقاول قبل سحب الأعمال منه وإنما تم إيقافه مباشره عن العمل ومنعه من دخول الموقع، كما لم يتم عمل محضر سحب للأعمال أو لجنة لحصر الأعمال التي تمت من قبل المقاول عند السحب لتحديد قيمة ونسبة الأعمال التي تمت وحاله المواد والتركيبات، كما تم سحب الأعمال قبل انتهاء المدة الممنوحة للمقاول لإتمام الأعمال، كما أن الجدول الزمنى المعتمد من قبل شركة (...)نص صراحة على الأعمال تنتهى في ١٥/١/٢٠٢٠م كما انه يوجد جداول زمنية لبعض المباني مقدم من شركة (...)إلى شركة (...)تحدد ٣١/١٢/٢٠١٩م لانتهاء الأعمال في تلك المباني، بخصوص المطالبة بمبلغ (٢٬٣٦٥٬٢٥٠) ريالاً تعويض عن أخطاء التنفيذ فلا توجد أحقيه فيه للأسباب التالية: تم سحب الأعمال من الساده شركه (...)منذ تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩م م وتم العهد بالأعمال للساده شركه (...) منذ تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م ومن المفترض اكتشاف أخطاء التركيب السابقة من البداية وأن تكون داخله ضمن نطاق عمل المقاول الجديد وإلا فكيف يقدم المقاول عرض سعر لاستكمال كافه الأعمال المتبقية بشكل صحيح ومطابق للاشتراطات، كما تم سحب الأعمال من الساده شركه (...)دون إنذار مسبق وتم منعهم من دخول الموقع ولم يتم عمل محضر سحب للأعمال يبين حاله التركيبات والمواد في حينه، بالنسبة لمطالبة المدعى عليها باسترجاع ما تم دفعه في أمرى الشراء الأول والثاني فنرى أنه لا أحقيه للمدعى عليها في ذلك كون هذه المبالغ دفعت وفق أعمال منفذه ونسب الإنجاز الفعلية تفوق قيمه هذه المبالغ، أما مطالبة المدعى عليها بقيمه الأعمال التي تم العهد بها لطرف ثالث لإتمام الأعمال فنرى أنها حق لها وقد تم إثباتها لهم بالكامل، وفي ملاحظات المدعى عليها، أولاً: آليه حساب نسب الإنجاز/ احتسب الخبير نسبة الإنجاز لأمر الشراء رقم (١) بنسبة (٨٦%) بينما نسبة الإنجاز المقدمة لهم حسب فواتير المدعية والتفاصيل المرسلة من قبلها تتجاوز (٩٥%)، ٢/ احتسب الخبير نسبة الإنجاز لأمر الشراء رقم (٢) بنسبة (٦٢%) بينما نسبة الإنجاز المقدمة لهم حسب فواتير المدعية والتفاصيل المرسلة من قبلها تتجاوز (٦٨,٢٥%)، رد الخبير على ذلك: ذكرت المدعية في لائحة الدعوى أن نسبه الإنجاز عن أمر الشراء رقم (۱) هي (%٨٨) وعن أمر الشراء رقم (۲) هي (٦٣%)، ونفيد بأن الألية في حساب نسب الإنجاز الخاصة بأمري الشراء الأول والثاني هي وفق الآتي: جدول حاله الأعمال المقدم من شركه المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ٣١/٠٨/٢٠١٩م، حاله تقدم الأعمال project progress من المدعية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م، والإيميل المرسل من المدعية إلى الساده شركه المدعى عليها ورد شركه المدعى عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م، ومذكور حاله تقدم الأعمال project progress، من المدعية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، وحاله تقدم الأعمالproject progress من السادة (...)بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م، أنشطه ال (...) من خلال الإيميل المرسل من المدعية إلى شركه المدعى عليها بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩م، ورد شركه المدعى عليها بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٩م، الإيميل المرسل من المدعية ورد شركه المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م، والجدول الزمني بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٩م، وما يجب على المقاول تقديمه من قطع غيار لمده عامين وضمان الأعمال والمواد وشهاده إتمام وما يلزمها من عمل الاختبارات المختلفة، وما يخص غرامه التأخير بالنسبة لأمر الشراء رقم (۱) بمبلغ (٦۲۰,۰۰۰) ريالاً والفرق بين المبلغ المخصص للجزء المتبقي من أمر الشراء والتعاقد مع مقاول أخر بمبلغ (٤٦٠,٠٠٠) ريالاً، رد الخبير على ذلك: أمر الشراء الأول بدأ منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٧م، وحتى ٢٠/٠٧/٢٠١٧م، وحيث تم إيقاف المدعية عن الأعمال (نتيجة التأخر في التنفيذ) بتاريخ ۱۲/۱٦/ ۲۰۱۹ م، أي بعد انتهاء الموعد المقرر لأمر الشراء بما يقدر ب سبعه عشر شهرا، وبالتالي يحق للطرف الثاني غرامه التأخير بقيمه (٦٢٠,٠٠٠) ريالاً، لم يتم تقديم شهادة إتمام الأعمال وفق أحكام عقد الشراء ولم يتم إصدار شهاده قبول نهائية مما يؤكد على عدم انتهاء الأعمال حتى وقت إيقاف المدعية عن العمل لم تكن قد أتممت كامل الأعمال حيث كانت نسبه الإنجاز (٨٦%) مما يعنى حق المدعية في الفرق بين المبلغ المخصص لإتمام الأعمال والتعاقد مع طرف ثالث، ذكر الخبير في التقرير الخاص بأمر الشراء رقم (٤۳۰۰۱٥٦۹۱۱) (نسبه لسحب الأعمال قبل انتهاء أمر الشراء) بأنه لا يحق لشركة (...)سحب المشروع بسبب التأخير أي تطبيق المادة رقم (١٢,٦) من شروط (...)القياسية والتعاقدية وإنما تطبيق المادة رقم(٢٦٫۳) والخاصة بإنهاء التعاقد من قبل المشترى وبناء عليه: أ) لا يحق المطالبة بتطبيق المادة (۱۲٫۸) والمتعلقة بالمادة (١٢٫٦) وعليه يرجى إلغاء قيمه فرق التعاقد مع طرف ثالث بقيمه (١,٧٣٥,٩٢٠) ريالاً، رد الخبير على ذلك: لم يرد في التقرير أي من ذلك وإنما ذكر أنه تم سحب الأعمال قبل مده انتهاء أمر الشراء (بعد تمديده بأمر التغيير) كما أنه عند سحب الأعمال كان يجب إنذار المدعى عليها قبل ذلك وعند السحب كان يجب عمل محضر بالسحب لإثبات حاله المشروع والأعمال وما يتواجد من مواد وحاله التركيبات، وبالتالي وإن تواجدت الرغبة في سحب الأعمال نتيجة التأخير وعدم القدرة على إنهاء الأعمال في الوقت الجديد إلا أنه لا يحق المطالبة بقيمه غرامه التأخير، أما مطالبه شركة (...)بما تم دفعه للطرف الثالث لإنهاء الأعمال المتأخرة فهو حق لهم نتيجة أن نسبه الإنجاز كانت ٦٢%، والمدة المتبقية لا تمكن المدعى عليها من إنهاء الأعمال، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها دفع الشرط الجزائي وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٤٠٤٠٨) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها أمري الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٧٦٥) ورقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١)، والتي لا تنازع المدعى عليها فيهما، ودفعت بعدم استحقاق المدعية ما تطالب به، وفق ما جاء مفصلاً أعلاه. وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف وكان الخلاف بينهما هندسياً في بيان نسبة الإنجاز وما تستحقه المدعية حيال مطالبتها، وإثبات تأخر المدعى عليها في تسليم الأعمال، وأحقية المدعية في فرض الغرامة وتحميل المدعى عليها الفرق بين العقد الأول والعقد المبرم مع المقاول الجديد وفق بنود أمري الشراء محل الالتزام. الأمر الذي رأت معه الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج معه ندب جهة هندسية خبيرة تكشف حقيقة الأعمال محل العقدين حسبما هو متفق عليه بينهما، وتتفحص قيود هذه الأعمال وما نتج عنها، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة هندسية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يفتُّ الإشكال بين الطرفين، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، واستناداً إلى المادة (١١٠) من نظام الإثبات والتي نصت على أن:" ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وبعد وقوف الخبير على الأعمال ودراسة الأعمال المنفذة من قبل المدعية ولم تستلم قيمتها وفق أمري الشراء، وما تدعيه من أضرار، عليه أصدر الخبير تقريره بعد الاطلاع على أوراق القضية واستلام جميع المستندات والمتضمنة الاتفاقية محل النزاع وما ألحق بها من فواتير ومستندات، وانتهى إلى أن المستحق للمدعية فيما تطالب به فيما يتعلق بأمري الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٧٦٥) ورقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١) مبلغاً وقدره (٣.٢٠٦.٩٢٠) ثلاثة ملايين ومائتان وستة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالا، وحيث إن ما قدّمه الطرفان من ملاحظات أجاب عنها الخبير جواباً كافياً فند فيها ملاحظات الأطراف كما هو وارد بتقريره النهائي وما ذكر مفصلاً في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بوجاهة تقرير الخبير فيما انتهى إليه، والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه. وفيما يخص أتعاب الخبرة، وحيث حّكم للمدعية بجزء من مطالبتها، وكان ندب الخبير لصالح الطرفين إذ لكل منهما مطالبة مستقلة، الأمر الذي تقرر معه الدائرة بقاء أتعاب الخبرة مناصفة، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة فالثابت خلو الطلب من البينات المثبتة، فضلاً عن انتفاء خطأ المدعى عليها وكان الحق بين الطرفين شائك ما احتاج الأمر إلى خبير يبين ما لكل طرف اتجاه الآخر وفق واقع الأعمال والمستندات المقدمة، فضلاً عن انتفاء الضرر بانعدام البينة عليه، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة صيانة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣.٢٠٦.٩٢٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.