حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430437163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261893/1444
رقم الحكم:4430437163
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261893 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430437163 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470261893 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة 50%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل وهو أعمال تكسير رخام، كما دفعت المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بدأت الشراكة في 18/ 10/ 1443هـ الموافق 19/ 05/ 2022م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات بنك (...)، المتضمن: مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، من تاريخ 01/ 02/ 2022م حتى تاريخ 10/ 10/ 2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏28‏/04‏/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏26‏/05‏/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه دفع مبلغ للمدعى عليه لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 1-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى..."ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليه، ولما كان المدعى عليه صاحب مؤسسة، ولما كانت هذه المؤسسة لها محل تجاري عبارة عن عمالة، وسجل تجاري له رأس مال، مما يكون معه والحال هذه قد قدم المال من كلا الطرفين والعمل من المدعى عليه، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: "(أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما"ا.هـ عليه فيخرج الاختصاص من المحاكم التجارية كونه لا يدخل في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والاختصاص منحصر لما جاء في هذه المادة وشركة العنان ليست أياً من ذلك، وبناء على ذلك فإن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة لهذه الدعوى. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث