حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430387796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018511/1443
رقم الحكم:4430387796
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018511 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430387796 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٥١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٤٤,٣١٢) أربعة وأربعون ألف وثلاث مائة واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، سُدد من ثمنها مبلغا قدره (٣٠,٣٦٠) ثلاثون ألف وثلاث مائة وستون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٢) ثلاثة عشر ألف وتسع مائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-كشف حساب٢-مصادقة رصيد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت منه الدائرة تقديم صورة أوضح للمصادقة المرفقة كما طلبت منه تقديم مستخرج من وزارة التجارة مذكور فيه رقم هوية صاحب مؤسسة المدعى عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً إضافة إلى أن المستندات المرفقة غير صحيحة وذلك لعدم تضمنها ختم أو توقيع المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما ذكره سابقاً ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بتقديم أصل المصادقة مع وضوح الختم المذيل فيها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضرت وكيل المدعى عليها المشار إلى معلوماته سابقاً وأفاد وكيل المدعية بإرفاق ما استمهل من أجله عن طريق الطلبات بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بإرفاق ما استمهل من أجله عن طريق الطلبات بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على مصادقة الرصيد حيث تضمنت التوقيع والختم فقال لم أستطع الاطلاع عليها، ثم عرضت الدائرة المصادقتين على وكيل المدعى عليها فقال المصادقة الأولى رقم السجل التجاري غير صحيح ولا يعود لموكلي، والمصادقة الثانية غير واضحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال سأرجع لموكلتي للتحقق، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (...) وتاريخ ١٧ / ٠٤/ ١٤٤٤هـ أرفق فيها شهادة شطب سجل تجاري لمكتب (...) للخدمات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال صحيح أنه عائد لموكلي، ولكن أدفع بعدم الصفة. واحتياطاً أطلب يمين المدعية على استحقاقها للمبلغ لطول أمد التقاضي. وبعد الاطلاع على مصادقة الرصيد تبين أنها تتعلق بالمؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...) والمدعية أقامت الدعوى ضد مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. وحيث إن المدعية أقامت دعواها ضد مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) وأرفقت مصادقة رصيد محررة على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٥م ممهورة بختم مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). وحيث إن الدعاوى يجب أن تقام ضد ملاك المؤسسات، واستنادا للتعميم نائب وزير العدل رقم (١٣ / ت / ٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠هـ الموجه للمحاكم المتضمن ما نص الحاجة منه:" لذا نأمل الاطلاع، ومراعاة أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث