حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430453249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443777/1443
رقم الحكم:4430453249
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443777 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430453249 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه/ـا بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٤ه على أن يقوم بـ(عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) لمحاماة والاستشارات القانونية) ضد (شركة (...) مقاولون عامون) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤١٨٢٣٥٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ه والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأتعاب محاماة) لصالح (شركة (...) مقاولون عامون)، حسب الشرط التالي: كما هو في العقد المبرم بين الطرفين؛ على أن أستحق نسبة (٢%) من التقاضي و الترافع فقط متى عند التحصيل، والقضية ، وقد الترافع و حضور الجلسات دون الانتهاء بإنجاز العمل، وعليه أستحق (٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ أخل اثبات انهاء العقد للحكم الصادر برقم ٤١٨٢٣٥٢٣؛.. لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب، وذلك للمسوغات الآتية: اثبات انهاء العقد للحكم الصادر برقم ٤١٨٢٣٥٢٣، هذه دعواي ، هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ ه، ، حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية)، وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها ١- بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه، تم توقيع عقد محاماة بين موكلتَي والمدعى عليها للتقدم بدعوى فسخ عقد إشغال الموقّع فيما بين موكلتَي وشركة (...) وقد صدر حكم في القضية وتم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف. - مرفق ١ - ٢- نشأ نزاع حول أتعاب المحاماة فيما بين الطرفين مترتب عن دعوى الفسخ وأعمال أخرى قامت بها المدعى عليها، فتقدمت المدعى عليها بدعوى أتعاب ضد المدعية الأولى لدى (المحكمة التجارية بمحافظة جدة- الدائرة التجارية الثالثة) والدعوى برقم (٤١٨٢٣٥٢٣) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه. ٣- خلال النظر بدعوى الأتعاب، صدر حكم من المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى شركة (...) المشار اليها أعلاه وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى ليصار الى النظر فيها من جديد. ٤- صدر الحكم في دعوى الأتعاب المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعية الأولى لدى الدائرة التجارية الثالثة، ثم صدر حكم تأييد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٧٨١٣٤٦١) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه حيث نص في منطوقه على ما يلي: "لذلك حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم رقم ٤١٨٢٣٥٢٣ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما قضى به من الزام شركة (...) مقاولون عامون (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (٤،٣٧٥،٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، (مرفق ٢) ٥- حددت محكمة الاستئناف بموجب الحكم أعلاه، وحصرت كامل مستحقات أتعاب المدعى عليها عن أجرة التمثيل والترافع لكافة الأعمال القانونية التي قامت بها بمبلغ وقدره (٥,٠٧٥,٠٠٠) ريال بما فيها الدفعة الأولى بقيمة ٧٠٠ ألف ريال، حيث اعتبرت بأن أتعاب المدعى عليها مبنية على عقد إجارة، حيث ورد في أسباب الحكم أن الأتعاب هي أتعاب عن الترافع استحقت لدى صدور الحكم النهائي (في دعوى التعويضات ضد شركة (...)) وفقاً لما هو وارد في عقد المحاماة. وبالتالي فان الحكم المذكور قد أنهى العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد المحاماة تبعاً لصدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف في القضية رقم (٣٧٨٢٢٣٩٣)) دعوى التعويضات ضد شركة (...)) والذي عادت المحكمة العليا ونقضته وتمت إعادة القضية الى المحكمة الابتدائية أي إلى نقطة البداية (بموجب القرار الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة لدى المحكمة التجارية بجدة تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه). (مرفق ٣) ٦- أرسلت المدعى عليها للمدعية الأولى بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه خطاباً برقم (٤١٥/ج/٤٣)، طلبت بموجبه منها تنفيذ الحكم المذكور أعلاه رقم (٤٧٨١٣٤٦١) مما يفسر رضوخ المدعى عليها لحكم دائرة الاستئناف ولكافة تسبيباته ومضمونه. (مرفق ٤) ٧- تقدمت المدعى عليها بدعوى جديدة برقم (٤٣٩١٦٠٨٣٢) ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه وذلك في دائرتكم الموقرة الدائرة التجارية الثالثة بجدة دون وجه حق ضد المدعية الأولى، للمطالبة بأتعاب سبق لها المطالبة بها كانت قد رفضت من قبل المحكمة، وما زالت الدعوى قيد النظر. ٨- بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه أرسلت موكلتَي خطاباً للمدعى عليها مرفقاً به حوالة بالمبلغ المحكوم به والبالغ قدرها (٤،٣٧٥،٠٠٠) ريال، مؤكدتين بأن الحكم الصادر في دعوى الأتعاب قد أنهى العلاقة التعاقدية بخصوص عقد المحاماة وأن المدعى عليها تكون بالتالي قد قبضت كامل أتعابها عن الأعمال التي قامت بها في دعوى الفسخ المقامة ضد شركة (...) والتي أعيدت إلى نقطة بدايتها، مؤكدة أن سلوك المدعى عليها برفع دعاوى متعددة وكيدية ضد المدعية الأولى وتمسكها بمطالبات سبق طرحها ومعالجتها أمام القضاء الذي حكم برفضها يجعلها مخالفةً للأخلاقيات والسلوكيات المهنية ولأحكام نظام المرافعات وللحكم موضوع التنفيذ وطلبت موكلتَي من المدعى عليها أخيراً القيام بكافة الإجراءات النظامية والمهنية المطلوبة بموجب نظام المحاماة لتسليمها ملف الدعوى كاملاً وكافة المستندات المتعلقة به وتزويد موكلتَي بما يفيد إنهاء المدعى عليها للعلاقة التعاقدية فيما بين الطرفين وإشعار المدعيتين بفسخ الوكالة من قبل المدعى عليها خلال (٥) أيام عمل من تاريخ الخطاب، وإلا سوف تضطر موكلتَي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوقها واخطار الجهات المعنية بذلك.(مرفق ٥ و٦) ٩- ردت المدعى عليها على خطاب موكلتَي بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، زاعمةً بأن عقد المحاماة الموقع بين الطرفين هو من العقود اللازمة بحيث سوف يقوم بالاستمرار بحضور جلسات القضية بوكالته عن الطرفين مع تأكيده على تقدمه بدعوى أخرى كيدية برقم (٤٣٩١٦٠٨٣٢). (مرفق ٧)١٠ أرسلت موكلتَي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٣ ه كتاباً للمدعى عليها بواسطة البريد الالكتروني طالبةً منها التوقف فوراً عن تمثيلها وحضور الجلسات في الدعوى رقم (٣٧٨٢٢٣٩٣) المقامة ضد شركة (...) والمنظورة أمام محكمة الابتدائية كون تمثيل المدعى عليها بات مخالفاً لإرادة ومصلحة موكلتَي ولحين البت بدعوى إثبات فسخ عقد المحاماة التي كان قد تم مباشرة إجراءات رفعها وقيدها، وتسليمها فوراً نسخة لكامل ملف القضية مع التأكيد على عدم ترتب أية اتعاب إضافية للمدعى عليها مع ابراء ذمة موكلتَي تبعاً لتسديد كامل الأتعاب وفق حكم محكمة الاستئناف. (مرفق ٨) ١١- ردت المدعى عليها أخيراً بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ه مكررة بأن عقد المحاماة الذي تم انفاذه هو من العقود اللازمة وأنها مستمرة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية طالما لم يصلها ما يفيد فسخ العقد أو الوكالات الممنوحة. (مرفق ٩) ١٢- هذا ونحيط علماً دائرتكم الموقرة بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (١)- بإرسال إخطار للمدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م و(٢)- برفع طلب الصلح عن طريق منصة تراضي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م وقد تقرر اغلاق طلب الصلح لتعذر الصلح بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه. – مرفق ١٠، ١١ و١٢ – وعليه وبناءً على الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف برقم (٤٧٨١٣٤٦١) المبين أعلاه وتسبيبه ومنطوقه والذي انهى العلاقة التعاقدية فيما بين الأطراف وقام بتحديد اجرة الترافع عن كافة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها وقد سددتها موكلتَي بكاملها، وبناءً على انتهاء القضية موضوع عقد المحاماة) دعوى التعويضات ضد شركة (...)) بصدور حكم نهائي لمحكمة الاستئناف والذي نقض واعيد الى نقطة الصفر أمام المحكمة الابتدائية بحيث أنها دعوى جديدة قد بدأت، لذا فإنه اضحى استمرار وإصرار المدعى عليها بتمثيل موكلتَي قضائياً أمراً غير نظامي، ومخالفاً لما آلت اليه محكمة الاستئناف في دعوى الاتعاب ولقبض المدعى عليها لكامل اتعابها ومخالفاً لإرادة موكلتَي وضاراً بمصلحتيهما. مما يستوجب والحالة عليه تدخل فضيلتكم فوراً لإنهاء هذا الواقع الغير صحي، وإنهاء العقد مع المدعى عليها لما بين أعلاه. بناءً عليه فإن موكلتَي تطلب من فضيلتكم بموجب هذه الدعوى الحكم بما يلي: أولاً: اثبات انهاء عقد المحاماة الموقع بين موكلتَي والمدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه وإلزام المدعى عليها بالتوقف عن القيام بأية اعمال ترافع او تمثيل لموكلتَي امام الجهات القضائية، مع احتفاظ موكلتَي بحق المطالبة بالتعويض عن الاضرار لاحقاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة كاملاً لموكلتَي مع كافة المستندات العائدة لها. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة لموكلتَي بقيمة مليون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعى عليه مهلة وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية)؛ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه كما قدمت المدعية مذكرة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه ثم قدمت المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه كما قدمت المدعية مذكرة بتاريخ ٢٥ / ١٢ /١٤٤٣ ه . وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية)؛ وبتأمل ما تم ضبطه جرى افهام وكيل المدعية بتقديم مذكرة - خلال عشرة أيام عمل عبر النظام - تتضمن المشروعية والمستند النظامي والشرعي للطلب الأول وهو: (اثبات انهاء عقد المحاماة الموقع بين موكلتَي والمدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ ه ، وإلزامها التوقف عن القيام بأية اعمال ترافع او تمثيل لموكلتَي امام الجهات القضائي) وهل قامت موكلته بإشعار المدعى عليها بإنهاء عقد المحاماة المبرم بين الطرفين؟ ومتى وتاريخه وسببه؟ وما سبب عدم فسخ الوكالة ما دام أن العقد منتهي بحسب دعواه؟ وهل حضر ممثل المدعى عليها أي جلسة بعد خطاب الاشعار -إن كان- وما موقف المدعية من حضور المدعى عليها؟ وفيما يخص الطلب الثاني وهو: (إلزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة كاملاً لموكلتَي مع كافة المستندات العائدة لها)، فجرى افهامه بتحرير المستندات المطلوبة وبيان الأصول الموجودة لدى المدعى عليها على وجه الحصر، وبيان ما يثبت تسليم المدعى عليها الأصول، وبيان تخلف المدعى عليها عن تقديم المستندات والمذكرات والاعتراضات لموكلته كل في حينه ووقته، فإن كان؛ فما هي الإجراءات الرسمية التي اتخذتها موكلته تجاه التخلف؟ ففهم ذلك واستعد ولأجله: وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وبحضور وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليهم أصالة عن انفسهم، بصفتهم ملاّك وشركاء في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية (المدعى عليها)، هذا وبسؤال وكيل المدعية: هل قمتم بسداد كامل مستحقات المدعى عليها في كافة الأعمال -السابق منها والجديد-؟ وما هو داخل العقد ، وما هو زائداً عليه أم ؟ فأجاب بقوله: نعم قد سددت موكلتي للمدعى عليها كامل ما يخص محل العقد ، و هناك دعوى منظورة لدى هذه الدائرة تخص النظر في ما هو خارج عن العقد ولازالت قيد النظر، بينما طلبنا هنا في هذه الدعوى يخص إنهاء ما هو داخل العقد ، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليهما ، قرر المدعى عليه عبدالله الناصري، بأن: ما ذكره من سداد كامل المبلغ فغير صحيح، وإنما سددت المدعية جزء من المستحق فقط، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على ملف القضية،، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها ، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً ، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وملف القضية ، وتحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وذلك بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولكون المدعي وكالة قد طالب بما يلي: أولاً: اثبات انهاء عقد المحاماة الموقع بين موكلتَه والمدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه وإلزام المدعى عليها بالتوقف عن القيام بأية اعمال ترافع او تمثيل لموكلتَي امام الجهات القضائية. ثانياً: إلزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة كاملاً لموكلتَي مع كافة المستندات العائدة لها. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة لموكلتَي بقيمة مليون ريال، لذا فقد انحصر نظر الدائرة بهذه الطلبات. وعليه فإن الدائرة ترى أن مطالبة المدعي وكالة بإنهاء عقد المحاماة المبرم بين الطرفين، وتوقف المدعى عليها عن القيام بأية أعمال ترافع او تمثيل لموكلته أمام الجهات القضائية، أن ذلك يمكن للمدعي التحصل عليه من خلال فسخ الوكالة عنه، دون الحاجة إلى المطالبة بمثل هذه الدعوى، وله المطالبة بعد ذلك بالأضرار - في حال ثبت التعدي والضرر من خصمه -، وفيما يخص مطالبته بتسلمه لملف الدعوى ، وحيث أنه لم يثبت قيام المدعية بسداد كامل مبلغ أعمال المدعى عليها -السابق منها والجديد- وما هو داخل العقد ، وما هو زائداً عليه ، وحيث أن المدعي وكالة قد قرر بأن هناك دعوى منظورة لدى هذه الدائرة تخص النظر في ما هو خارج عن العقد ولازالت قيد النظر، لذا فلا وجاهة لطلبه في هذه الأوان، والحال ماذُكر، استنادا ً على المادة (٢٢) من نظام المحاماة، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث أنها إنما تثبت عند تحقق ثبوت الحق ، مع تحقق ثبوت المماطلة في آداء المستحق، الأمر الذي لم يحصل، عليه - واستناداً على كافة مامضى إيراده وبيانه- فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى بكافة طلباتها، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430453249 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بما يلي: أولاً: إثبات إنهاء عقد المحاماة الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه وإلزام المدعى عليها بالتوقف عن القيام بأية أعمال ترافع أو تمثيل للمدعية أمام الجهات القضائية ، ثانياً: إلزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة كاملاً للمدعية مع كافة المستندات العائدة لها ، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مليون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى بكافة طلباتها، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية لم تكيف الدعوى التكييف الصحيح ، و أن الحكم الابتدائي جاء معارضًا لأحكام الشريعة و للنظام لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المستأنف الواردة في اللائحة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة ، وفي جلسة يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وذكر المستأنف ضده أنه تعذر عليه إدراج المذكرة الجوابية عن طريق النظام فأرسلها عن طريق الشات والتي تتضمن ما نصه (أولاً: الحكم على الشي فرع عن تصوره:- للإحاطة بخلفيات هذه الدعوى وأسبابها، نضع بين يدي فضيلتكم ما يلي:- لابد من الإشارة إلى أن عقد الأتعاب الموقع بيننا وبين المدعيتين لرفع دعوى تعويض ضد شركة (...) وفسخ العقد المبرم معها، مبنيٌّ على استحقاق أتعابٍ تدفع على النحو التالي:- دفعة مقدمة، وقد تمت بالفعل عند توقيع العقد. مبلغ مقطوع نظير الحكم بفسخ العقد المبرم مع شركة (...). نسب تصاعدية تصل في مداها إلى عشرة في المئة من قيمة التعويضات، وتسدد هذه النسب على دفعتين، الأولى عند صدور حكم نهائي، والباقي عند التنفيذ. وقد وفقنا الله في الحصول على حكم استئنافي لصالح موكلتي المدعي بالتعويض بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون ريال، وشرعنا في تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ. وفي هذه الأثناء نُقض الحكم من المحكمة العليا، و أعيدت المعاملة لاستكمال نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى، في ضوء ملاحظات المحكمة العليا. حضرنا ثلاث جلسات في القضية بعد نقضها وعودتها من المحكمة العليا، بموجب وكالات جديدة تم تجديدها بعد صدور حكم النقض بغرض مواصلة القضية. وفي أثناء ذلك أقام المدعي وكالة هذه الدعوى الماثلة، ثم وعلى أساسها أثبت في محضر ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه أمام الدائرة التجارية التاسعة طلب موكلتيه منا التوقف عن حضور الجلسات لحين الفصل في هذه الدعوى، كما وردنا خطاب من شركة (...) بهذا المعنى أيضا. ثانيًا:- التعقيب على استئناف المدعي وكالة: إن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالة هو النجاح في تخليص موكلتيه من عقد الأتعاب الموقع بين المدعى عليها وموكلتيه، دون تحمل أي تبعات نظامية، وفي سبيل التوصل إلى ذلك، فإنه يريد من القضاء أن يصدر حكمًا جديدًا ينص على أن حكمًا قضائيًا سابقًا قد أنهى عقدنا. قال المدعي في استئنافه لتوضيح قصده أن غرضه من دعواه ما يلي:- سبق للمدعي أن قال في الصفحة الأولى من مذكرته المؤرخة في ٢٤/١١/١٤٤٣ه المقدمة الى الدائرة الابتدائية ما نصه: (... فإن موكلتي لم تقوما ولغاية تاريخه بأي إجراء أو إخطار يفيد بإنهائهما لعقد المحاماة أو عزل المدعى عليها). الصفحة الأولى من مذكرة وكيل المدعيتين المؤرخة ٢٤/١١/١٤٤٣ه]ثم قال في الصفحة الثانية من مذكرة استئنافه المقدمة لمقام الدائرة: (وبالتالي فإن أساس الدعوى ليس المطالبة بإنهاء العلاقة التعاقدية أو تحديد طريقة الإنهاء، بل إثبات الإنهاء الحاصل والثابت بموجب الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٨١٣٤٦١) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، حيث تغافلت الدائرة الابتدائية معالجة والبت بطلبنا موضوع الدعوى الذي لم تتطرق إليه الدائرة). الصفحة الثانية من لائحة استئناف وكيل المدعيتين]وحد علمنا فإن هذه الدعوى وبهذا الطلب غير مسبوقة، حينما يطلب أحدهم من القضاء أن يصدر له حكمًا جديدًا، ينص على أن حكمًا قضائيًا سابقا قد أنهى عقدًا لم يكن محل دعوى أصلاً، حيث إن اللجوء للقضاء إنما هو للفصل في الخصومات وإحقاق الحقوق وليس لجعله وسيلة لاصطناع دليل من حكم لم يتضمن إنهاء العقد، لا في أسبابه ولا في منطوقه، لا صراحةً ولا ضمنًا .. وإنما فقط عن طريق تفسيره للحكم وما يتنماه؛ حيث إن هذا فهماً غير صحيح، لسببين جوهريين: الأول: أن هذا الحكم الذي اتخذ منه أساسًا لدعواه، لم يتعرض لانتهاء عقد الأتعاب لا صراحةً ولا ضمناً، لا في أسبابه، ولا في منطوقه، وسواء في مرحلته الابتدائية أو الاستئنافية. الثاني: أن الحكم محصور بما قدمه الأطراف من طلبات، وطلباتنا في تلك الدعوى محصورة فيما استحق من أتعاب فقط، وتحفظنا على حقنا في باقي أتعابنا المرتبطة بتنفيذ التعويض. وعلى هذا الأساس، فإن عقد المحاماة المبرم مع المدعيتين باقٍ ونافذٌ لحين الحصول على حكم بالتعويض وتنفيذه. ثالثاً: ما زعمه المدعي في استئنافه -وهو غير صحيح- أن موكلتيه فهمتا من حكم محكمة الاستئناف الذي استند إليه في دعواه قد أنهى عقد المحاماة؛ وتعقيبنا عليه ما يلي: أن هذا الفهم المزعوم لو صح -وهو غير صحيح- فإنه لا يلزمنا بأي شيء؛ فعقد المحاماة الذي انعقد بإرادة طرفيه لا ينفسخ، ولا يتم إنهاؤه قبل انتهائه إلا بإرادة طرفيه، أو بحكم قضائي يكون محله وموضوعه دعوى إنهاء للعقد .. لكن ذلك لم يحدث. أن الدعوى التي رفعناها ببعض أتعابنا المستحقة لم تكن سبباً في أي خلاف مع شركة (...)، ولا شركة (...)؛ بدليل أنهما جددتا وكالاتنا حيث إن بيننا وبين شركة (...) تاريخٌ طويلٌ من النجاح الممتد بتوفيق من الله، فقد توفقنا -بعون من الله- من كسب العديد من القضايا لها سواء أكانت هي من رفعها أو مرفوعة عليها. أن الثابت الذي لا يستطيع المدعي وموكلتيه إنكاره، أن المدعيتين جددتا وكالاتنا بعد تاريخ رفع الدعوى، وحضرنا بالفعل أولى جلسات الدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا، وأن توقفنا تم بطلب منهما، على إثر هذه الدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم.رابعًا: محاولة تضليل القضاء: قال المدعي وكالة في الصفحة الثانية من استئنافه: (وما يعزز ويثبت توجه محكمة الاستئناف بإنهاء عقد المحاماة هو أن المستأنف ضدها قد توقفت فعليًّا عن الترافع في القضية موضوع عقد المحاماة القائمة ما بين موكلتَي وشركة (...) والتي تم نقضها وإعادتها إلى بدايتها، ما يشكل إقرارًا ضمنيًّا من المستأنف ضدها بانتهاء عقد المحاماة.) وللأسف الشديد، فالمدعي فيما نسبه لنا قد تعمد تضليل العدالة بكلام يعلم هو -وبالضرورة- بطلانه؛ حيث إن توقفنا عن متابعة القضية لم يكن برغبةٍ منا، بل بموجب طلب من موكلتيه تم إثباته في محضر جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣ه أمام الدائرة التجارية التاسعة، التي نظرت دعوى موكلتيه ضد شركة (...) مجددًا، وكنا نحضر ما سبق هذه الجلسة من جلسات؛ ونرفق لفضيلتكم صورة من محضر ضبط هذه الجلسة، كما نرفق صورة من خطاب تلقيناه كذلك من شركة (...) يتضمن نفس المدلول.المطلوب:-لا نقر للمدعي في كل ما ذكره في دعواه ونطلب رد الدعوى، ورفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنَف، محمولاً على أسبابه، وللأسباب الأخرى التي تراها دائرتكم أكثر وجاهةً؛ ونحتفظ بحقنا في أتعاب المحاماة، والتعويض عن سائر الأضرار)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد "أولا" من طلبات المدعية محمولاً على أسبابه. وأما فيما يتعلق بطلب المدعية تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المدعية ومستنداتها التي بحوزة المدعى عليها فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة المتعلق بها والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل أوانه ، حيث إن هذا الطلب إنما يتم رفعه عند ثبوت انتهاء العلاقة التعاقدية وهو ما لم يثبت حتى تاريخه، إذ أن طرفي الدعوى متفقان في الجملة على عدم انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما فالمدعى عليها متمسكة ببقائها واستمراريتها وتدفع بذلك وكذلك المدعية من جانبها بدليل تجديدها للوكالات بعد انتهائها وعدم فسخها مع إمكان ذلك ومتى ما ثبت انقضاء العلاقة بينهما صح للمدعية مطالبة المدعى عليها بتسليم المستندات وفقا للمنصوص عليه في نظام المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠١٠٦٦٨٣ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ فيما قضى به من/ رفض إثبات إنهاء عقد المحاماة الموقع بين طرفي الدعوى من تاريخ ٤/٣/١٤٣٢ . ثانيا: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠١٠٦٦٨٣ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة للمدعية لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث