حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502860/1443
رقم الحكم:4430395587
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502860 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395587 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439502860 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1435/02/29هـ الموافق 2014/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بصفته مؤسسة (...) ، مواد تفجيرية، بثمن إجمالي قدره (192,864) مائة واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد مبلغا قدره (91,314) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (101550) مائة وواحد ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 6 / 1 / 144هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم طلبت تصحيح مبلغ المطالبة لإضافة الهللات التي تعذر عليها إضافتها، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم طلبها عن طريق نظام ناجز وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي 9 / 3 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة قيدت برقم (447064621) وتاريخ 6 / 1 / 1444هـ قالت فيها:"في تاريخ 2014/1/1م تعاقدت المدعى عليها مؤسسة (...) مع موكلتي الشركة (...) وهي شركة رائدة في مجال استيراد وتصنيع وبيع وتوريد ونقل جميع أنواع المتفجرات المدنية واكسسواراتها لاستعمالها واستهلاكها في المشاريع وقد تم التعاقد على توريد مواد متفجرة بقيمة 192,864.52 ريال وتم سداد جزء من المبلغ وقدره 91,313.69 ريال ومتبقي في ذمة المدعى عليه 101,550.83 ريال وأطالب بإلزامه بالسداد"ا.هـ. ثم سألتها الدائرة عن بينتها على صحة دعواها فقالت لدينا كشف حساب. ثم اطلعت الدائرة على الكشف وتبين أنه خالٍ من التوقيع أو الختم. وبسؤالها عن مزيد بينة قالت لا توجد لدينا، ونطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 19 / 5 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (187326607) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (101,550.83) مائة وألف وخمسمائة وخمسون ريالا وثلاثة وثمانون هللة تمثل ثمن متفجرات مدنية لاستخدامها في مجال المشاريع وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) إلا أنه لم يقدم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب صادر منها؛ إلا أنه خالٍ مما يثبت تسلم المدعى عليه للمواد أو إقراره بما ورد فيه من مبالغ. وحيث إن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (101,550.83) مائة وألف وخمسمائة وخمسون ريالا وثلاثة وثمانون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.