حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430468479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470282483/1444
رقم الحكم:4430468479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470282483 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430468479 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٢٤٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ٥ أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد عليه خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إن المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة (...) وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢م نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق١، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعة واربعون الف ومائتين ريال وستون هللة، وذلك بالتوقيع والختم على الفواتير المستلمة نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق٢ , وإلى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. الطلبات: لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائتا ريال وستون هللة). فتقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولا: بخصوص ما أوردته المدعية في دعواها من طلبات بتسليمه الثمن وقدره (٤٧,٢٠٠,٦٠) سبعة وأربعون ألفاً ومئتان ريال سعودي وستون هلله. وللرد على طلب المدعية في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، حيث أن المدعى عليه ينكر ما جاء بلائحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وأنه لم يتم هذا الاتفاق معي من الأساس، والخطأ يرجع إلى المدعية في عدم التحقق من الشخص الذي تم التعاقد معه هل هو صاحب المؤسسة أما لا أو التعاقد تم مع المفوض الرسمي من شخصي مع العلم بأنني لم أفوض أحد من العاملين بالمؤسسة للقيام بمثل هذه التصرفات التعاقدية والمالية، فإن المسئولية ترد للمدعية في عدم التحقق في صفة الشخص المتعاقد معه على هو صاحب المؤسسة أو أحد من ينوب عنه بتفويض رسمي منه بذلك، حيث ما ذكرته المدعية في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً. ثانيا: ندفع بعدم انتساب مطالبة المدعية لي وذلك لعدم توقيعي على أي اتفاق مع المدعية بخصوص البضائع المستلمة منها على حد قولها ولا يوجد أي بينات أو دلائل تؤكد من أن الاتفاق تم معي شخصياً أو مع المفوض الرسمي مني مع العلم بانني لم أفوض أحد من العاملين بالمؤسسة للقيام بمثل هذه التصرفات التعاقدية والمالية، حيث ظهر عدة مطالبات خلال الفترة الأخيرة ظهر من وجود أختام وتوقيعات مزورة باسم لمؤسسة الخاصة بي وعلى أساس ذلك قمت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وتبين أن التزوير سببه قيام أحد موظفي المؤسسة المدعو/(...)، والمقدم ضده شكوى بشرطة محافظة (...) وقيدت القضية تحت رقم (٤٣٠٢٤٠٠٤٦٣) وتم ارسال خطاب من فضيلة رئيس دائرة النيابة العامة رقم ١٩٤٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ بشأن القضية الي (شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون واستشاريون) وذلك ليتم عمل تقرير محاسب مالي معتمد لتوضيح حجم الاختلاسات المالية الذي قام المتهم باختلاسها من المدعى عليه والمتهم هو (...) (...) الجنسية و المرسل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وورد التقرير الذي انتهي الي اختلاس المتهم مبلغ وقدره ١،٢٢٦،٨٢٣ ريال (مليون ومائتان ستة وعشرون الف وثمانمائة ثلاثة وعشرون) مختلسة من جانب المتهم (مرفق جمع المستندات التي تؤكد ما ندعيه)، بالإضافة إلى ذلك قيام المذكور بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعى عليه باسم المؤسسة، ويمكن اثبات ذلك التزوير بكافة الطرق النظامية سواء كان عن طريق الأدلة الجنائية أو عن طريق التأكد من كشف حساب المستودع من البنك المركز أو أيضاً عن طريق وزارة التجارة. لذا، ولما سيراه فضيلتكم الكريم فقد جئنا نطلب: ١ - رد الدعوى وإخلاء سبيلي من هذه الدعوى لانتفاء علاقتي بالمدعية). وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعى عليه عن رده أجاب بأنه قام بالرجوع لمحام وقام برفع الرد عبر أيقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة على الطلبات لم يتبين إرفاق أي مستندات مع الرد، عليه أفهمته الدائرة بأنها ستمهله المهلة الأخيرة لذلك، وأن عليه تقديم الرد مشمولاً على كامل دفوعه والمستند عليها والختم المعتمد للمؤسسة التي يملكها، وأنه في حال عدم تقديمها ستعده الدائرة ناكلاً وتحكم عليه، فاستعد لذلك وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من وصول الرابط له، كما تشير الدائرة الى عدم تقديم المدعى عليه رده الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وتقديم الختم المعتمد للمؤسسة الذي يملكها والذي أفهمته الدائرة فيه بتقديم الختم المعتمد والمستند على دفوعه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائتا ريال وستون هللة، وحيث إن المدعى عليه دفع بعدد من الدفوع بإنكار التعاقد من قبله أو من قبل أحد المفوضين لديه مع المدعية، ودفع بوجود تزوير من قبل أحد الموظفين الذين كانوا يعملون لديه وتم تقديم شكوى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية للدائرة بينة موكلته على الدعوى تتمثل بعقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه، وعدداً من الفواتير الصادرة من موكلته والممهورة بختم مستودع بركة السليل لصاحبه المدعى عليه (...) بمبلغ المطالبة، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليه لتقديم البينة على دفوعه وتقديم الختم المعتمد لديه للمضاهاة، ولم يقدم أي بينة رغم إمهاله، ثم تخلف عن الحضور أمام الدائرة مع ثبوت تبلغه وحضوره عددًا من الجلسات، مما تمضي معه الدائرة حضورياً استنادًا إلى ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وقد اتضح للدائرة أن بينة المدعية موصلة للحكم لها بمبلغ المطالبة، علاوة على غياب ونكول المدعى عليه عن الجواب بعد أن وعد بتقديم الأختام المعتمدة لمؤسسته، والذي أمهلته الدائرة للمضاهاة ولم يقدمها، وقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما نصت عليه ‏الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعون من نظام الاثبات، فإن الدائرة تلتفت عن دفع المدعى عليه، وتقبل البينات التي قدمتها المدعية، ‏وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٢٠٠.٦٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائتا ريال وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث