حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430392903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219030/1444
رقم الحكم:4430392903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219030 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430392903 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٠٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: أولا: لما كانت مسائل الاختصاص من الأمور الهامه في نظر القضية فاني تقدمت بهذه الدعوى حسب المادة السادسة و العشرين من نظام المحاكم التجارية و نظام الشركات حسب المادة التاسعة و العشرين (للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شان الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به). ثانيا: أتقدم بصفتي شريك في شركة (...) لتعبئة المياه شركة ذات مسؤولية محدودة بقيده بسجل تجاري رقم: (...) عدد حصص ١٢٦١ حصه متساوية القيمة كل حصه (١٠٠) ريال و امتلك في الشركة ١٠ اسهم، و تقدمت بهذه الدعوى حفاظا على حقوقي في الشركة حيث ان مجلس الإدارة مفرط و خالف التزامات الإدارة الواجبة حسب المادة ٢٦من نظام الشركات و منها على سبيل المثال لا الحصر (اعداد قوائم ماليه مدققه للشركة و تقريرا عن نشاط الشركة و مركزها المالي و الاقتراحات في شأن توزيع الأرباح و عدم الاستجابة لطلب عقد اجتماع لشركاء لمداولة القوائم المالية، وعن الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة التي دعت لها الإدارة لم تحرر محاضر للاجتماع الجمعية العامة ولم تودع في سجل خاص، وخوفا على مصالح الشركة و راس مالها فإنني تواصلت مع الإدارة لتحديد موعد عقد جمعيه ومناقشه القوائم المالية وأعمال الشركة ولكن الإدارة لم تستجيب لهذا الطلب المشروع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: عزل الإدارة المتمثل في (...) و (...)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٤ هـ وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعي عن رخصة المحاماة فأجاب بأنه ليس محامي وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه إحضار من له حق الترافع وفقا للأنظمة ففهم ذلك وبناء عليه، وفي جلسة بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قد أودع مذكرة الرد ذكر فيها: نكتب لفضيلتكم ردنا كما طلب منا في الجلسة الماضية ونرد على أن ما ذكره المدعي أنه شريك في شركة (...) لتعبئة المياه برقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠) فهذا صحيح، أما عن ذكره أنه يمتلك نسبة (١٠%) من عدد حصص رأس المال فهذا غير صحيح، بل يمتلك ما نسبته (٠,٨%) حسب عقد التأسيس المرفق، وكذلك ذكر المدعي أنه تم مخالفة التزامات الإدارة فهذا غير صحيح فلم يتم مخالفة أي من الالتزامات، وعليه إثبات ذلك، وعن ذكره وجود لعدد من الشركاء الموافقين لطلب العزل فنفيد فضيلتكم أن هذا غير صحيح، بل عالعكس تماما. ولعدم وجود أي تقصير من المديرين أو مخالفة للأنظمة بتاتا، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه"يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى" ولعدم تقديم ذلك من المدعي وفي الصحيح من حديث ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"وليس من المنطق وليس من مصلحة الشركاء والشركة فضيلة القاضي أن عدد الشركاء ويمثلون ما نسبته(٩٩,٢ ٪) على وفاق في تشغيل أو تطوير الشركة، وما نسبته (٠,٨) يطلب عزل المديرين دون أسباب ومسوغات نظامية. عليه ولما ذكر نطلب رد الدعوى. ثم تبادلا الطرفان مذكراتهم لم تخرج في مجملها عما تم ذكره، وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب عزل الإدارة المتمثل في (...) و (...)، وفق تفصيل الدعوى، ولما كان من الثابت أن المدعي يمتلك نسبة (٨.%) وبقية الشركاء والذين لم يطالبوا بالعزل وموافقون على الإدارة نسبتهم (٩٩.٢%) مما تكون معه المصلحة منعقدة مع الأغلبية لأنها الأعلم بذلك والأكثر عددا، كما أنه يستحيل قيام الأغلبية والتي بيدها جميع القرارات بالاضرار بالكيان للإضرار بالمدعي، كما أن دعوى المدعي مرسلة لا بينة عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأساب.