حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470389624/1444
رقم الحكم:4430382722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389624 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382722 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٩٦٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: حسام عبدالعزيز إبراهيم النغيمشي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها إطارات بثمن وقدره (٥٠.٥٨٨.٦٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٥٨٨.٦٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المشار إليه أعلاه، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأضاف بأن المدعى عليها بعد قيد الدعوى قامت بسداد مبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وبذلك يكون مبلغ المطالبة المتبقي قدره ٣٥.٥٨٨.٦٠ ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وذكر بأنه تم الاتفاق صلحا بين الطرفين على دفع المبلغ المتبقي على دفعتين: الأولى بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧.٧٩٤.٣٠ ريال، والثانية بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧.٧٩٤.٣٠ ريال وبذلك لا يكون للمدعي في مواجهة المدعى عليها أي مطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أقر بصحة ذلك بشرط أن يتم الالتزام بسداد الدفعات في موعدها وفي حال عدم الالتزام فيحل كامل المبلغ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.