حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430395313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428938/1443
رقم الحكم:4430395313
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428938 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430395313 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) فرع المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أعمال الالمنيوم والزجاج، ابتداء من تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٠.٤٤٧) مائتان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٠٤٤٧) مائتان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٨.٥١٦) مائة وثمانية ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريال، والمتبقي (١٣١.٩٣٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٣م وقيمة (٥٦٨٦٢) ستة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال، وبرقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م وقيمة (٥٦٨٧) خمسة آلاف وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وبرقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م وقيمة (٤٥٦٨٣) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وبرقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٨م وقيمة (٦٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال سعودي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣١٩٣٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء مترجم للغة العربية، المتضمن اسم المدعية والمدعى عليها وبياناتهم، اسم المشروع ووصف البند واجمالي مبلغ التعاقد بقيمة (٣,٠٧٥,١٧٢.٩٨) ثلاث مليون وخمسة وسبعين ألف ومئة واثنان وسبعين وثمانية وتسعين هللة. برقم (٦٦٠٠٠٣٨٢٨١) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م.٢- بيان حساب مترجم للغة العربية، وفيه اسم المدعية والمدعى عليها، واسم المشروع ومبلغ الرصيد بقيمة (٣١٠,٨٦١.٢٩) ثلاث مئة ألف وثمان مئة وواحد وستين ألف وتسعة وعشرون هللة. من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. ٣- خطابات قبول مترجمة للغة العربية، بشأن توريد وتركيب أعمال الألمنيوم والتزجيج، المتضمن اسم المشروع و اسم المدعى عليها وبيان البضائع تأكيد استلام البضائع بحالة جيدة. ٤- قائمة مرجعية لفاتورة المقاول من الباطن بشأن التقدم المنجز، مترجمة للغة العربية، المتضمنة اسم المدعية والمدعى عليها وبيانات التعاقد، بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ عن بُعد، وفيها حضر اطراف النزاع وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاطلاع على مرفقات القضية لتقديم الجواب، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم جميع بينات موكلتها عبر النظام خلال ثلاثة أيام، وأن على وكيل المدعى عليها بعد ذلك الجواب، فاستعدا بذلك.، وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية ما طلبته الدائرة منه، وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى جاء فيه: (أتقدم بالرد على الدعوى وفقا لما يلي: اولاً: إن موكلتي تنكر ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي حيث يتضح أن أوراق الدعوى المقدمة من المدعية جاءت خالية تماماً مما يثبت دعواها ضد موكلتي مع افتقار الدعوى للسند القانوني فكل ما ورد من وكيل المدعية في صحيفة الدعوى المقدمة ما هو إلا مجرد كلام مرسل ليس به أي دليل أو اثبات أو أي مستند يؤسس علية الدعوى حيث جاءت الدعوى خالية تماماً من عناصر الإثبات الأمر الذي يتعين على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني حيث لم يقدم وكيل المدعية أي مستند يثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما يزعم ولم يقدم أي بينة تثبت هذا الزعم.ثانياً: جاء في الفقرة (اولاً) من لائحة الدعوى (تم انجاز جميع الأعمال المتفق عليها وذلك وفق كشف حساب تبين ذلك نرفق لكم طيه صورة من من كشف الحساب). الرد: إذ أن الثابت أن ما قدمته المدعية من كشف حساب صادر من نظامها الخاص دون أن يحمل توقيع موكلتي أو تطابق عليه بل هي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا، وعلى ذلك فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها ولا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة في ذمة موكلتي، فمع غياب إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها أو المصادقة على كشف الحساب المقدمة من قبل المدعية أو أدنى من ذلك وجود ختم فإن ذلك مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده).وفي مقابل ذلك جاء في لائحة المدعية (تم إنجاز جميع الأعمال المتفق عليها) نود الإفادة بأنه وعلى سبيل افتراض صحة ادعاءاتها فإن المدعية لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي للأعمال محل الدعوى ولم تقدم ما يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال إذ خلت دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن الذهن إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهو ما يلاحظ عجز المدعية عن تقديمه ونتيجة ذلك أن تصبح مطالبتها مجرد أقوال مرسل لا صحة لها ومفتقرة للسند القانوني. الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى.ثالثاً:جاء في لائحة الدعوى (بناء على أمر الشراء المشار إليه في الوقائع نفذت موكلتي المدعية أعمال بقيمة وقدره ٢٤٠,٤٤٧,٠٣ ريال سددت المدعي عليها من اجمالي قيمة الاعمال المنجزة على عدة دفعات مبلغ وقدره ١٠٨,٥١٦,٤٠ ريال، ليصبح صافي المبلغ المستقر في ذمة المدعي عليها دون سداد مبلغ وقدره ١٣١,٩٣٠,٦٣ ريال وطالبنا المدعي عليها مراراً وتكراراً ولكن دون أدنى استجابة منها)الرد: نود الإشارة إلى أن أمر الشراء يفيد التعامل بين الطرفين ولكن لا يثبت أحقية المدعية لمبلغ المطالبة , كما نود التأكيد بأن موكلتي تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة حيث إن الإثبات ينصب عن صحة أحقية المدعية للمطالبة وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين حيث أن الاتفاق المبرم ترتب عليه التزامات معينة على عاتق أطرافه , بمعنى أنه ليس وجود اتفاق فقط يكفي ليكون له حق ولكن هل قام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على هذا الاتفاق أو لا وهنا نجد أن المدعية لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتفق عليها، فالمدعية لم تقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامها بالأعمال المتفق عليها.الطلبات:عليه نلتمس رفض الدعوى، وبجلسة ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ. حضر وكلاء الخصومة: وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام تضمنت انكار استحقاق المدعية أي مبالغ في ذمة موكلته، وإقرارها بوجود علاقة تعاقدية، فسالت الدائرة الوكيل الحاضر عن الأعمال محل هذه الدعوى هل جرى استكمالها من قبل شخص آخر غير المدعية فطلب مهلة لذلك، كما افاد وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق ذكره وتقديمه وليس لديه بينات غير ما تم تقديمه، وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكلاء الدعوى، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما طلب منه في الجلسة السابقة وأفاد بأنه قام بإرفاقها في هذا اليوم، وحيث إنه خالف المدة المقررة له في الجلسة السابقة لإيداع ما طلب منه، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية احضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين وفق ما سيطلب منه.، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم في ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ مذكرة جاء فيها (١- بخصوص استفسار الدائرة عن الأعمال محل الدعوى هل تم استكمالها من المدعي أم من جهة أخرى غير المدعي.نود الإفادة بإن الأعمال محل العقد لم يتم استكمالها حتى الآن وأن العمل في المشروع متوقف حتى تاريخ اليوم. ٢- الإفادة عن ماهية العلاقة التعاقدية مع المدعية و علاقتها بالدعوى المنظورة أمام الدائرة. العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعية تتمثل في الاتفاق بين الطرفين (عقد مقاولة من الباطن) لتوريد وتركيب اعمال المنيوم وزجاج في مشروع البنية التحتية ميناء (...) بجازان لصالح المالك شركة (...) السعودية بموجب أمر الشراء الموقع بين الطرفين (مرفق١). ٣- بخصوص استفسار الدائرة عن نسبة ما أنجزته المدعية من العقد محل الدعوى. نود الإفادة بأن الاتفاق بين موكلتي والمدعية يتضمن عدد (٤) عقود، وبالتالي فإن القيمة الاجمالية للعقود ٢٢٩,٠٨٣.٤٢ ريال وقد استلمت المدعية مبلغ وقدره ١١٥,٤٤٦.٠٠ ريال والمتبقي مبلغ وقدره ١١٣,٦٣٧.٤٢ ريال من قيمة العقود لم يتم انجاز الاعمال الخاصة به و لم يتم رفع باقي المستخلصات والفواتير من المدعية. وحسب شروط الدفع المتفق عليها نصت المادة ٤ - شروط السداد - من أمر الشراء على: (١٠% محجوزة الضمان - بعد التسليم النهائي الى المقاول الرئيسي شركة (...)) والواضح من المادة (٤) أعلاه ان يتم تحرير قيمة ١٠% من قيمة العقد بعد التسليم الأولي لمالك المشروع وبعد تحرير خطاب الضمان وبما أن المدعية لم تلتزم ببنود وشروط العقد بحيث لم تقم بالتسليم الأولى للمشروع ولم تقم بتسليم موكلتي خطاب الضمان ولم يتم تسليم المشروع للمالك لذلك تكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها مما يستوجب رفض الدعوى، وعليه نلتمس رفض الدعوى بكامل تفاصيلها.) وفي جلسة تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، سالت الدائرة وكيل المدعية عن كشف الحساب المرفق هل هو عن الأعمال المنفذة أم أنه عن كامل ما ورد في الاتفاقية فأفاد بأن المبلغ الوارد في كشف الحساب عن الأعمال المنجزة من قبل موكلته والتي لم تستلم مبلغها حتى الآن، فسالته الدائرة عن قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلته كاملة فذكر بأنها نفذت ما قيمته ٢٤٠.٤٤٧.٠٣ ريال،وأن المدعى عليها سددت ١٠٨.٥١٦.٤٠ ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها وكالة ذكر بأن موكلته لم تستلم الكشف حتى الآن ويطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن الكشف موجود في ملف الدعوى وكان من المفترض عليه تقديم الجواب كاملاً، وحيث لم تقدم المدعى ليها جوابا كاملاً عن دعوى المدعية وحيث إن البينات المقدمة ناقصة، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة لأداء اليمين على صحت الدعوى، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية، هل تم انجاز الأعمال ؟ أجاب: بأن موكلته أتمت الأعمال الخاصة بها.، فسألته عما يسند به دعواه؟ فذكر بأن كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى، فسألته هل تم استلام الأعمال من المدعى عليها؟ فذكر بأنها استلمت، فسألته هل كان هناك استلام وتسليم للأعمال بين المدعية والمدعى عليه؟ وهل هناك خطاب إتمام الاعمال بينهما ؟ فطلب مهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة.، وبتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (بناءً على طلب الدائرة في الجلسة السابقة بأن نرفق لكم البينات التي تثبت بأن موكلتي المدعية نفذت الأعمال المتفق عليها وفق أوامر الشراء، عليه نرفق لكم ونبين لكم ذلك في التالي:أولاً: شهادة استلام صادرة من شركة (...) بالأعمال المنفذة من موكلتي المدعية: ١. نفيد بأن موكلتي المدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة تعاملت مع المدعى عليها شركة (...) القابضة فرع المقاولات وفق عقد توريد وتركيب أساسي رقم: ٢٥-٠٠٠٣٧-٠٨ - BI لمشروع البنية التحتية وميناء (...) بجازان والتابعة لشركة (...) ونرفق لكم طيه صورة من أمر الشراء الأساسي للاطلاع مرفق رقم (١). ٢. قدمت المدعى عليها لموكلتي عدد (٣) أوامر شراء طلبت بموجبها من موكلتي المدعية أعمال إضافية لذات المشروع رقم: BI-٢٥-٠٠٠٣٧-٠٨ مرفق لكم طيه صورة من أوامر الشراء للأعمال الإضافية للاطلاع مرفق رقم (٢)، حيث بلغت إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا وقدره: ٢٤٠.٤٤٧.٠٢ريال، سددت المدعى عليها جزءًا من قيمة الأعمال المنفذة وقدره: ١٠٨.٥١٦.٤٠ريال فقط، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره: ١٣١.٩٣٠.٦٣ريال (مبلغ المطالبة). ٣. استلمت شركة (...) جميع الأعمال المنفذة من موكلتي المدعية وأصدرت شهادة باستلامها الأعمال المنفذة وذلك لكون المشروع تابع لها، نرفق لكم طيه صورة من شهادة استلام مرفق رقم (٣).ثانياً: طلبت المدعى عليها من موكلتي المدعية شهادة ضمان للأعمال المنفذة:في تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م طلبت المدعى عليها شركة (...) من موكلتي المدعية أن تسلمها خطاب الضمان للأعمال المنفذة ليتم عمل فاتورة نهائية، مبيناً في ذلك رقم العقد (مرفق رقم ٤) وهذا إن دل إنما يدل على أن موكلتي المدعية نفذت جميع الأعمال المتفق عليها.ثالثاً: الطلبات:ولكل ما سبق، نلتمس إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة فرع المقاولات بأن تسدد المبلغ المستقر في ذمتها وقدره١٣١.٩٣٠.٦٣ريال (مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة)، وأتعاب محاماة قدرها: ٣٠,٠٠٠ريال ثلاثون ألف ريال.)، ثم ورد رد من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وطالب فيها برد الدعوى للأسباب التالية: ١- أن أمر الشراء يفيد بطلب التعامل بين الطرفين ولا يفيد بوجود حق له. ٢- أن المدعية لم تلتزم ببنود وشروط العقد بحيث لم يقم بالتسليم الأولى للمشروع ولم يقم بتسليم موكلتي خطاب الضمان ولم يتم تسليم المشروع للمالك لذلك تكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها مما يستوجب رفض الدعوى.، وبجلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكلاء اطراف الدعوى، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة بمذكرة قدمها بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ واكتفى وكلاء النزاع بما قدموه وعليه تم حجز القضية للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد: بحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (١٣١,٩٣٠.٦٣) مئة وواحد وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٣١,٩٣٠.٦٣) مئة وواحد وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.، لقيام موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أعمال الالمنيوم والزجاج لصالح المدعى عليها، لمشروع البنية التحتية وميناء (...) بجازان والتابعة لشركة (...)، واستند في دعوى موكلته على أوامر الشراء، وكشوفات الحساب، شهادة استلام من (...) للأعمال، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بإنكار الدعوى جملةً وتفصيلاً، وأن المدعية لا تستحق في ذمة موكلته أي مبالغ، كونها لم تلتزم ببنود وشروط العقد بحيث لم يقم بالتسليم الأولي للمشروع، ولم تقم بتسليم موكلتي خطاب الضمان ولم يتم تسليم المشروع للمالك لذلك تكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية، وجدت أن كشوف الحساب مستلمة من المدعى عليها، ووكيل المدعى عليها لم ينكرها، وبخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها فيرده استلام المالك للمشروع للأعمال، وانه تم إنجازه، وكذلك يرده الخطاب الصادر من موكلته للمدعى عليها من طلب خطاب الضمان على الأعمال، فلو لم تنجز الأعمال لما طالبت المدعى عليها من المدعية خطاب الضمان، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً معتبراً على الدعوى إنما بكلام مرسل ولم يجب على البينات والمستندات المقدمة من المدعية، رغم طلب الدائرة منه ذلك، مما يؤيد صحة دعوى المدعية، وكذلك لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت به خلو ذمة موكلته من الاستحقاق المالي للمدعية، عليه وللبينات المقدمة، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب، وتنتهي إلى الزام المدعى عليها به، وبخصوص أتعاب المحاماة والترافع، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه الأتعاب كون المدعى عليها الجأتها للشكاية لاستحصال حقوقها، وتوكيل محامٍ لأجل ذلك، وحيث إن المدعى عليها أضرت بالمدعية بما سبق بيانه؛ عليه فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، جبراً للضرر الواقع على المدعية، لما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٣١.٩٣٠.٦٣ (مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة) ثانياً- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ١٣.١٩٠ (ثلاثة عشر ألفا ومائة وتسعون ريال) تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.