حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465179/1443
رقم الحكم:4430427943
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465179 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427943 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥١٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركـة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وحدات سكنية، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٦١,٨٤١) مليون وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، ويطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتشير الدائرة إلى أن إفادة التبليغات (تعذر التبليغ) للمدعى عليها وبناء على ذلك قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحف، وأفهم المدعي وكالة بطلب نموذج التبليغ عن طريق الصحف من أمانة سر الدائرة التاسعة عبر إيميل الدائرة (...)، وسيزود من قبلها عبره بالنموذج، وبعد الإعلان يرفق صحفة المبين فيها تفصيله مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخه –عبر أيقونة تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يثبت لدى الدائرة بتبلغه بموعد هذه الجلسة وذلك لعدم وجود مفوضين للمدعى عليها، وافهمت الدائرة الحاضر بان عليه تصحيح بيانات الدعوى والتأكد من ارفاق ارقام التواصل الصحيحة حتى تتمكن الدائرة من ابلاغ المدعى عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وخلاصتها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وحدات سكنية، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٦١,٨٤١) مليون وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٨م، وطلب إبطال العقد وتحققت الدائرة ما ورد في المادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية وبناء عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة افتراضيًا، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه؛ فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها، وقد سألت الدائرة المدعي وكالةً في هذه الجلسة عن بينته فأحال إلى مرفقات الدعوى مقرّرًا بأنَّ بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض والاستلام من المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنَّها سألت المدعي عن نسبة الأعمال المنفّذة من المدعى عليها، وعن سبب تأخر موكلته في إقامة الدعوى لمدة عشر سنوات فأجاب بقوله إنَّ موكلتي أقامت الدعوى في المحكمة العامة وانتهت إلى عدم الاختصاص. هكذا أجاب. ثم عقَّب بقوله لديَّ مزيد بينّة أرسلتها على بريد الدائرة ليلة البارحة؛ أطلب إرفاقها في النظام، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لتأمل البينات المذكورة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين ذكر أن موكلته قامت بشراء منزل على المفتاح من المدعى عليها، كما ان المدعى عليها هي المالك للعقار وكذلك تقوم ببنائه وفق المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، بإجمالي مبلغ موضح في العقد وتم تسليم مبلغ (١.١٦٤.٠٠٠) ألف ريال حسب السندات بين الطرفين إلا أن المدعى عليها تصرفت في العقار المحدد وبناء عليه يطلب استعادة المبلغ وإبطال العقد وبناء عليه. وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقرّرت رفعها للمداولة. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم، استناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاعات التجارية والتي حددتها المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنَّ الثابت في هذه الدعوى أنَّها مقامةٌ من فرد غير تاجر، فيما لا يعدّ عملًا تجاريًا أو تبعيًا له، فإنَّ الاختصاص حينئذ خارج عن ولاية هذه المحكمة وداخل في اختصاص المحكمة العامة، وإن الدائرة والحال كذلك لتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث