حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381444/1443
رقم الحكم:4430396139
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396139 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٣م تم الاتفاق على أن تبيع موكلته إطارات بالآجل للمدعى عليها، وقيمة العقد حد ائتماني بسقف أعلى (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، واستقر في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٤١,٦١٩) واحد وأربعون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال، وتاريخ نشوء الحق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها ومقداره (٤١,٦١٩) واحد وأربعون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م مبلغ (٤١,٦١٩) واحد وأربعون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال على مطبوعات المدعية وممهور بختمها وتوقيع الأطراف. ٢/ عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٣م ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الأطراف. ٣/ طلب فتح حساب ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف النزاع وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة.، وبجلسة تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة التي استمهل من أجلها أرفق ما نصه: [ أولاً: ترفض موكلتي دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: ١. الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات المرفقة بدعوى المدعية وذلك لأن الصور لا يعتد بها في الإثبات وفقاً للمادة (٤٣/٢) من نظام المحاكم التجارية ووفقاً لمنطوق المادة (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعية. ٢. على الرغم من أن العلاقة التعاقدية لحساب بالآجل صحيحة لكن استلام البضاعة لا يكون قائم إلا بموجب سند استلام بختم وتوقيع موكلتي أو مصادقة حساب موقعة ومختومة من موكلتي وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعية. ٣. أن السند المقدم من المدعية جاء خالياً من أي توقيع أو ختم لموكلتي عليه ومن ثم لا يحق له الاحتجاج به في هذه الدعوى وعليه نطعن في التوقيع المذيل به السند وفقاً للمادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية. ٤. الدعوى المقدمة من المدعية غير محررة بالشكل المتعارف عليه نظامياً. ومن ثم فإن دعوى المدعية تكون أقرب إلى الرد لعدم وجود سند نظامي يثبتها. ]. وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا: الصحيح ما جاء في دعوى موكلتي. وبسؤال وكيل المدعية البينة على صحة دعواه أحال على المرفقات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل هناك مستحقات في ذمة موكلتك للمدعية فأجاب قائلًا: ليس في ذمة موكلتي أي مستحقات للمدعى عليها.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، واكتفوا بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤١,٦١٩) واحد وأربعون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال.، لقيام موكلته ببيع إطارات بالآجل لصالح المدعى عليها، واستند في دعوى موكلته على طلب فتح الحساب بالآجل، وكذلك مطابقة الرصيد، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بإنكار الدعوى جملةً وتفصيلاً، وأن المدعية لا تستحق في ذمة موكلته أي مبالغ، كونها لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبضاعة، وكذلك مطابقة الرصيد ليس عليه ختم أو توقيع من موكلته، وكذلك هو صورة فلا يعتد بها، وحيث إن وكيل المدعية قدم أصل المطابقة وصورته وبها توقيع استلام من المدعى عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها أي جواب على التوقيع الوارد في مطابقة الرصيد مما يعني صحته، وأنه لموكبلته، وكذلك صادق وكيل المدعى عليها على صحة خطاب الطلب بالآجل مما يثبت معه صحة التعامل، وحيث إن المصادقة المقدمة موقعة من الأطراف ولم يطعن وكيل المدعى عليها بصحتها، وكذلك وجود طلب للبضاعة من المدعى عليها أقر بصحته وكيل المدعى عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت خلو ذمة موكلته من هذه المديونية،، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) لما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤١.٦١٩ ريال (واحد واربعون الف و ستمائة وتسعة عشر ريال) لما هو موضح بالأسباب .