حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611057

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353384/1443
رقم الحكم:4430611057
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611057 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439353384 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كوني اريكو المحدوده المدعى عليه: شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- علي ضيف الله علي الحربي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 435381430 وتاريخ 1443/11/13 هـ صادرة عن الموثق/ عبدالكريم إبراهيم علي الصغير) 2- عمر عبدالرحمن حسين الفيفي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 423973206 وتاريخ 1442/12/18 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1432/06/24هـ الموافق 2011/05/27م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد لتوريد وتركيب عدد سبعة مصاعد كهربائية وذلك لمشروع جامعة الباحة، بثمن إجمالي قدره (2.300.000) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (10) عشرة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شهادات تسليم الأعمال وفواتير، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (230.000) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 1443/11/13هـ أحالت فيها وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، واستعدت بتزويد الدائرة بنسخة من تقرير المصالحة الصادر في ذلك، ثم قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، على النحو التالي: (1) تقدم المدعى عليها ردها على الدعوى قبل تاريخ 20/11/1443هـ، (2) تقدم المدعية ردها على ذلك قبل تاريخ 27/11/1443هـ، (3) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ 1/12/1443هـ، ثم وفي تاريخ 1444/01/10هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها حاصلها: أنها أقرت فيها بصحة العلاقة بين الطرفين كما أقرت باستلام لمحل العقد، وأنكرت استحقاق المدعية لطلبها في دعواها مستندة على الأسباب التالية: أولاً/ طبقاً للعقد الموقع مع المدعية فإن مدة التوريد هي (10) أشهر فقط تبدأ من تاريخ تسليم الدفعة المقدمة. ثانياً/ طبقاً لكشف الحساب المقدم من المدعية فإن المدعى عليها دفعت الدفعة المقدمة بتاريخ 2012/12/15م. ثالثاً/ وطبقاً لما قدمته المدعية من محاضر تسليم الأعمال فقد كان تسليم الأعمال في شهريّ (أبريل ومايو) لعام 2017، أي بعد (4) سنوات و(6) أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة. رابعاً/ طبقاً للعقد الموقع مع المدعية وفي الفقرة التاسعة من العقد جاء فيها إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال المكلف بها يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة (1%) عن كل أسبوع تأخير على الأعمال المتأخرة عن المدد المحددة بالبند الرابع بحد أقصى (10%) من إجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التأخير. ، وحيث أن قيمة التعاقد هي (2,300,000) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال وقيمة غرامات التأخير الحد الأقصى لها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال فإن المدعى عليها تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التأخير من قيمة العقد، كما يتضح أن المدعية تستحق توقيع الغرامة طبقا للعقد. ولكل ما سبق يطلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وفي جلسة 1444/01/16هـ أحال الطرفين على ما قدماه بعد الجلسة الماضية، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/01/24هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: أولاً: إن مطالبة موكلته محصورة في الدفعة الأخيرة وهي (10%) من القيمة الإجمالية للعقد عند تسليم المصاعد وقيمتها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وقد أقرت المدعى عليها بتسليم موكلتي للأعمال كاملة، وهو كذلك ثابت بموجب محضر التسليم النهائي الموقع من الطرفين، ثانياً: نص البند الثالث من العقد والخاص بالدفعات المالية على ما يلي: 1/ 10% من القيمة الاجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه، وقيمتها (200,000) مائتان ألف ريال. 2/ 10% من القيمة الاجمالية عند اعتماد المخططات، وقيمتها (200,000) مائتان ألف ريال. 3/ 20% من القيمة الإجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني، وقيمتها (399.999,99) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة. 4/ 30% من القيمة الإجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع تسدد خلال (30) يوماً من تاريخ التوريد ويعتبر شرطاً أساسياً لبدء التركيب، وقيمتها (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال. 5/ 20% من القيمة الإجمالية للعقد عند الانتهاء من التركيب تسدد خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إتمام التركيب ويعتبر شرطاً أساسياً لبدء أعمال التشغيل والتسليم، وقيمتها (460,000) أربعمائة وستون ريال. 6/ 10% من القيمة الإجمالية للعقد عند تسليم المصاعد، وقيمتها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال. 7/ كما يوجد أمر إضافة وشراء بقيمة (120,000.00) مائة وعشرون ألف ريال بموجب ملحق العقد المرفق والموقع من الطرفين فتصبح القيمة الإجمالية للعقد بعد الإضافة (2,300.000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال. ثالثاً: تعقيباً على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المشار اليها ما نصه وحيث أن قيمة التعاقد هي (2,300.000) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال وقيمة غرامات التأخير الحد الأقصى لها (230,000) ريال فإن المدعية تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التأخير من قيمة العقد وللإجابة على ذلك: حيث أن التأخير وقع ابتداءً من قبل المدعى عليها كما هو واضح في كشف الحساب المرفق أن المدعى عليها قد تأخرت في سداد الدفعات المستحقة المنصوص عليها في العقد المبرم ونوضح لفضيلتكم التأخير من قبل المدعى عليها وتفصيله بالتالي: أ‌- 10% من القيمة الاجمالية للعقد عند اعتماد المخططات وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 60 يوماً، ب‌- 20% من القيمة الإجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 60 يوماً، ت‌- 30% من القيمة الإجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 57 يوماً، ث‌- 20% من القيمة الإجمالية للعقد عند الانتهاء من التركيب وقد تأخرت في المدعى عليها في سدادها 927 يوماً، ج‌- وأخيراً أمر الإضافة والشراء تأخرت المدعى عليها في سداده 114 يوماً، وبالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالدفعات فقد التزمت المدعى عليها بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الأعمال المكلفة بها، وحيث نص البند الخامس من العقد على لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في تنفيذ العقد إذا تحققت حالة من الحالات التالية: - الفقرة الثانية (2) إذا تأخر الطرف الأول المدعى عليها في تسديد أي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث أعلاه وعليه ختم بالتأكيد على طلباته. وفي جلسة 1444/03/22 هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تأخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعية، فذكر أن موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك أي تأخير بالتسليم من قبلها، ثم طلبت منه الدائرة بيان تواريخ الدفعات المسلمة للمدعية وربطها بتواريخ بنود الصرف على أن يقدم ما سبق خلال عشرة أيام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/20هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها أرفق فيها بيان بتواريخ السبع دفعات المسلمة للمدعية على النحو التالي: 1- بتاريخ 2012/08/09م، 2- 2013/06/29م، 3- 2013/06/29م، 4- 42013/11/27م، 5- 2013/11/27م، 6- 2014/05/03م، 7- 2017/03/29م. وفي جلسة 1444/04/21هـ طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده على ما تضمنته مذكرة المدعى عليها، وعليه استجابت الدائرة لطلبه وأمهلته على أن يقدم رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وجرى تأجيل الجلسة لذلك، وفي تاريخ 1444/04/26هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية لم تخرج عن سابقتها. وفي تاريخ 1444/05/10هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ردًا على مذكرة المدعية، ويوجز ردهم في التالي: 1- كشف الحساب المقدم من المدعية بلغت قيمته (3,967,500) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، فقدمنا ردنا بالدفعات الكاملة عن الفترة المقدمة من المدعية. 2- أضافت المدعية أكثر من عقد في نفس كشف الحساب المقدم منهم، والدليل أن قيمة العقد مبلغ (2,300,000) مليونان وثلاثة آلاف ريال، وما قدمته المدعية من كشف حساب بلغ (3,967,500) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال وكان واجبًا عليها فصل المشاريع والعقود عن بعضها البعض. 3- الكشف المقدم من المدعية به تقسيم وتجميع للدفعات بما يخدم مصالح المدعية، والدليل على ذلك أن المدعية في قضية سابقة تحمل رقم (439311031) قدمت كشف حساب -مرفق رقم (1) - ويتضح منه أن الدفعة المقدمة وقيمتها (10%) من قيمة العقد تقدر قيمتها بمبلغ (200,000) مائتا ألف ريال وليس مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال كما ذكرت في كشف الحساب، كما أن المدعى عليها هي من قامت بسداد الدفعة المقدمة بتاريخ 2012/08/09م وليس بتاريخ 2012/12/15م كما ادعت في كشف الحساب. 4- كما أن المدعية لم تثبت الشيكات التي تم إرفاقها في ردهم السابق ولم يتم إدراجها في كشف الحساب الذي قدمته. الخلاصة أن الكشف المقدم من المدعية تم التلاعب به وغير صحيح ولا يجوز الأخذ بهذا الكشف كدليل اثبات. وأرفق الوكيل صورة لكشف الحساب بنسخته الأصلية والمترجمة بمبلغ إجمالي قدره (2,875,000) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وفي جلسة 1444/05/17هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة يبين فيها تاريخ تسليم الأعمال وتواريخ تنفيذها وأن تقارن بما ورد في شروط الدفع، وذلك على أن يقدم ما سبق خلال ثلاثة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/05/19هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: قبل الشروع في الإجابة أود أن أشير إلى ما ورد في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين حيث يشمل البند الثالث تفاصيل الدفعات حيث نص على: يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني قيمة العقد أعلاه على النحو التالي: • 10% من القيمة الاجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه، • 10% من القيمة الاجمالية عند اعتماد المخططات، • 20% من القيمة الاجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني، • 30% من القيمة الاجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع، • 20% من القيمة الاجمالية للعقد عند الانتهاء من تركيب السكك والابواب والماكينات، • 10% من القيمة الاجمالية للعقد عند تسليم المصاعد، 1.لم تستلم موكلتي الدفعة الأولى (المقدم عند توقيع العقد) المتمثلة بنسبة 10% والمقدرة بمبلغ (230.000) مئتان وثلاثون الف ريال إلا بتاريخ 15/12/2012 م , وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 84 يوماً. 2. لم تستلم موكلتي الدفعة الثانية (اعتماد المخططات) المتمثلة بنسبة 10% والمقدرة بمبلغ (200,000) مئتان ألف ريال إلا بتاريخ 28/08/2013م، وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 60 يوماً. 3. لم تستلم موكلتي الدفعة الخاصة بتوريد المواد المتمثلة بنسبة 30% والمقدرة بمبلغ (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال، وقد سلمتها المدعى عليها ناقصة وقامت بتجزئتها على دفعات مخالفة بذلك بنود العقد دفعة بتاريخ 28/08/2013م ودفعة بتاريخ 3/7/2014 م. وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 57 يوماً. 4. لم تستلم موكلتي الدفعة التركيب المتمثلة بنسبة 20% والمقدرة بمبلغ وقدرة (460,000) أربعمائة وستون ألف ريال إلا بتاريخ 24/08/2017م. وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها 927 يوماً. 5. لم تستلم موكلتي الدفعة الأخيرة والخاصة بتسليم الاعمال المتمثلة بنسبة 10% والمقدرة بمبلغ (230.000) مئتان وثلاثون ألف ريال حتى تاريخه وحجة المدعى عليها في عدم تسليم الدفعة المشار اليها هو تأخر تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي وعليه سنجيب عليها كالتالي: لما نص البند الخامس من العقد على لا يكون الطرف الثاني مسؤولا عن التأخير في تنفيذ العقد إذا تحققت حالة من الحالات التالية:- الفقرة الثانية (2) إذا تأخر الطرف الأول المدعى عليها في تسديد أي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث أعلاه وحيث أن هذا التأخير قد أقرت فيه المدعى عليها وثابت في مذكرتها المؤرخة في 06/01/1444هـ ونص الحاجة منها (فإن موكلتي دفعت الدفعة المقدمة بتاريخ 15/12/2012م) وكذلك هذا التأخير ثابت في الجدول المقدم من قبلها عبر النظام والمعنون ببيان الدفعات المسلمة لشركة كوني اريكو المحدودة، وحيث أن التأخير وقع ابتداءً من قبل المدعى عليها فإن موكلتي تستحق ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (230.000) مئتان وثلاثون الف ريال. وبالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالدفعات المنصوصة بالعقد التزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الأعمال على أكمل وجه كما هو مثبت بمحضر تسليم المشروع الموقع بين الطرفين والذي لم تنكره المدعى عليها. وعليه يتبين لفضيلتكم التفاف المدعى عليها في الجواب محاولتاً التنصل من التزاماتها. أترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ثم بيّن تواريخ تنفيذ الأعمال من قبل موكلته على النحو التالي أولاً: تاريخ الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم: تم الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم بتاريخ 24/04/2017م حسب محاضر التسليم المرفقة، ثانياً: بيان بتاريخ تنفيذ الاعمال: • اعتماد المخططات: تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخططات بتاريخ 29/06/2013م، • أعمال التوريد: تم الانتهاء من مرحلة التوريد بتاريخ 29/06/2013م، • أعمال التركيب:- تم الانتهاء من مرحلة التركيب بتاريخ 09/02/2015م، • أعمال التسليم النهائي: تم تسليم المشروع بتاريخ 24/04/2017م، أصحاب الفضيلة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/1444هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تأخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعية فذكر أن موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك أي تأخير بالتسليم من قبلها وعليه طلبت منه الدائرة بيان تواريخ الدفعات المسلمة للمدعية وربطها بتواريخ بنود الصرف، وعليه لم يلتزم المدعى عليه وكالة بما طلب منه إلى تاريخه ولم تقدم سوى مستندات وبالنظر إلى المستندات المقدمة من المدعى عليها لم تذكر وجه الاستدلال من بيّنتها من المرفقات ولم تربطها بتواريخ بنود الدفعات المستحقة بالعقد المبرم والمذكورة في البند الثالث. ونُصر على أن التأخير كان من قبل المدعى عليها في سداد الدفعات المنصوصة في العقد المبرم والمنصوصة في البند الثالث الخاص بالدفعات المالية وتم بيان ذلك التأخير من قبل المدعى عليها، وختم بالتأكيد على طلباته. وفي تاريخ 1444/05/20هـ، وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة حوت مرفقات كما أفاد فيها بأنه يوجز ردهم الأخير بما يلي: 1- العقد وملحقة قيمته (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال في حين أن كشف الحساب من المدعية تظهر قيمة الأعمال بمبلغ (3,967,500) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، والمسدد مبلغ (3,737,500) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، يأمل من المدعية تزويدهم بالمبالغ المرفقة بكشف الحساب وتحليل الدفعات. 2- إشارة إلى ادعاء المدعية بتأخر المدعى عليها في السداد يفيد بما يلي: أولاً: تم توقيع العقد بتاريخ 2012/05/15م وقام المورد بإحضار فاتورة المبيعات للدفعة المقدمة بقيمة (10%) من العقد بتاريخ 2012/08/09م أي بعد تاريخ انقضاء نصف مدة العقد. ثانياً: تم السداد دفعة (10%) اعتماد مخططات بتاريخ 2013/06/29م أي بعد انتهاء مدة العقد بمدة (13) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، الفاتورة. ثالثاً: دفعة طلب المواد بتاريخ 2013/06/29م أي بعد انتهاء مدة العقد بمدة (13) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، رابعاً: تم توريد المواد بتاريخ 2014/05/15م أي بعد توقيع العقد بمدة سنتين، وتم سداد باقي مستحقات المورد بموجب اعتماد بنكي بمبلغ (1,782,500) مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 2014/05/03م، مع العلم أنهم قاموا بسداد المبلغ قبل استلام المواد وهذا يبين افتراء المدعية في ادعائها بتأخر صرف المستحقات. خامساً: مرفق خطاب من المدعية بإنهاء الاستلام بتاريخ 2017/24/04م أي بعد توقيع العقد بمدة (5) سنوات. وبناءً على ما سبق؛ طالب برد الدعوى، ومطالبة المدعية بغرامة تأخير (10%) من قيمة التعاقد، وأتعاب المحاماة بمبلغ (200,000) مائتا ألف ريال. وفي جلسة 1444/05/24هـ سألت الدائرة المدعى وكالة عن وقوع تأخير من موكلته في تنفيذ الأعمال، فذكر بوجود تأخير ولكن بسب تأخير المدعى عليها بتسليم الدفعات، ويحيل إلى البند الخامس في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن حصول تأخير من موكلته بتنفيذ الأعمال تزيد عن مدة تأخير تسليم المدعى عليها بالدفعات، فأجاب بنفي وقوع أي تأخير من قبل موكلته وأن التأخيرات في التنفيذ هي مدة مماثلة للتأخير بتسليم الدفعات، كما قامت المدعية باستكمال مراحل العمل قبل استلام الدفعات المنصوص عليها في البند الثالث في العقد، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية، ذكر المدعي وكالة أن طلب موكلته يتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال يمثل العقد المبرم بين الطرفين، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، فيما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه ليس لموكلته أي طلب في الدعوى، وعليه رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها مبينا على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء توريدها بضاعة للمدعى عليها والبالغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال بناء على العقد المبرم بين الطرفين، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وملحقه الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وكشف حساب على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به، وحيث أن المدعى عليها تقر بصحة العلاقة بين الطرفين وبتنفيذ المدعية لكامل للأعمال وتدفع بأن المبلغ المتبقي هو غرامة التأخير التي أوقعتها على المدعية بسبب تأخيرها في تنفيذ الأعمال مستندة بذلك على أحكام العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الثابت للدائرة أن البند العاشر من العقد نص على أنه في حال تأخير الطرف الثاني المدعية تنفيذ أعمال العقد فإنه يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة 1% عن كل أسبوع تأخير على الأعمال المتأخرة عن المدد المحددة في البند الرابع بحد أقصى 10% من إجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التأخير ، ولما كان الثابت للدائرة وجود تأخير من المدعية في تنفيذ الأعمال، وبما أن فترة التأخير تتجاوز بعد حسم تأخيرات مدة تسليم المدعى عليها للدفعات – على فرض صحة ما تذكره المدعى عليها – إنما تتجاوز مدة تنفيذ العقد وتتجاوز مدة الحد الأقصى لإيقاع غرامة التأخير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن إيقاع المدعى عليها لغرامة التأخير كان صحيحا، وتحكم مع ذلك برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ برفض الدعوى رقم (439353384) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611057 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439353384 لعام 1443 هـ المدعي: شركة كوني اريكو المحدوده المدعى عليه: شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1432/06/24هـ الموافق 2011/05/27م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد لتوريد وتركيب عدد سبعة مصاعد كهربائية وذلك لمشروع جامعة الباحة، بثمن إجمالي قدره (2.300.000) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (10) عشرة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شهادات تسليم الأعمال وفواتير، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (230.000) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 22/6/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: لم يطلع ناظر القضية الى العقد المبرم بين الطرفين وإنما بنى حكمه على أقوال المدعى عليها وحيث أن لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ولما نص عليه البند الخامس من العقد على ان لا يكون الطرف الثاني (المدعية) مسؤولاً عن التأخير في تنفيذ العقد إذا تحققت حالة من الحالات التالية: (2) اذا تأخر الطرف الأول المدعى عليها في تسديد أي دفعة من الدفعات المشار اليها في البند الثالث أعلاه • وحيث إن المدعى عليها هي من تأخرت في سداد جميع الدفعات المنصوص في البند الثالث من العقد وحيث إن هذا التأخير قد أقرت فيه المدعى عليها وثابت للدائرة في مذكرتها المؤرخة في 06/01/1444ه ونص الحاجة منها (فأن موكلتي دفعت الدفعة المقدمة بتاريخ 15/12/2012م) وكذلك هذا التأخير ثابت في الجدول المقدم من قبلها عبر النظام والمعنون ببيان الدفعات المسلمة لشركة كوني اريكو المحدودة، وحيث إن التأخير وقع ابتداءً من قبل المدعى عليها فإن اجتهاد ناظر القضية في تطبيق غرامة التأخير مخالف للصواب حيث إن شرط تطبيق غرامة التأخير (في حال كان الطرف الثاني المدعية المتسبب في التأخير , وثابت لفضيلتكم بأن التأخير وقع ابتداء من المدعى عليها فلا مساغ لاجتهاد ناظر القضية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تأخير المدعى عليها بسداد الدفعات حسب العقد قد أثر على البدء في إجراءات المرحلة التي تليها فتأخر المدعى عليها في سداد الدفعة المقدمة أثر على البدء في إعداد التصاميم والمخططات والرسومات وكذلك تأخرها في سداد الدفعة الخاصة التصاميم والمخططات والرسومات أثر على البدء في التصنيع، وهذه التأخيرات أثرت على البدء في إجراءات كل مرحلة والمرحلة التي تليها ومن المعلوم بأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، فالنص ظاهر وواضح في العقد بأن المدعية غير مسؤولة عن التأخير في تنفيذ العقد اذا تأخر ت المدعى عليها في سداد التزاماتها المنصوص عليها في البند الثالث من العقد. لم يتمعن فضيلته بنص البند التاسع من العقد حيث نص على يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة 1% عن كل أسبوع تأخير على الأعمال المتأخرة عن المدد المحددة في البند الرابع بحد أقصى 10% من إجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني متسبب في التأخير ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة، ثم سألت الدائرة هل تم فرض غرامة من مالك المشروع؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بعدم فرض غرامة من مالك المشروع ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها حيث تبين إن التأخير مشترك بين الطرفين، ولم يتم تحميل المدعى عليها أي غرامة من مالك المشروع مما يوجب الزامها بالمتبقي من قيمة العقد. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجددا بما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 7/ 6 /1444هـ القاضي برفض الدعوى. والحكم مجددا بإلزام شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة كوني اريكو المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وثلاثون ألفًا ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث