حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430422505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470390914/1444
رقم الحكم:4430422505
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422505 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٠٩١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه(.......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (.....) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (.....) وتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ صادره عن الموثق/ ......المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أنظمة الإطفاء من الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م بثمن إجمالي قدره (٣.٣٤٣.٠١١) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢,٨١١,٩٤٣.٥٠) مليونان وثمان مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) . وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما نصه (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٢م على ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب أعمال كهربائية وتوريد وتركيب أجهزة إطفاء الحريق الى المدعى عليها (لمشروع فندق ......)، بثمن إجمالي قدره (٣,٣٤٣,٠١١) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وأحد عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وبلغ إجمالي المواد الموردة والمركبة (٣,٣٤٣,٠١١) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وأحد عشر ريال سعودي، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٢,٨١١,٩٤٣.٥٠) مليونان وثمان مئة وأحد عشر الفً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة. ليكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وخمسون هللة مطابقة رصيد. حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليها وحثها على سداد المبالغ المستحقة عليها ودياً قدر الإمكان وبكافة الطرق الممكنة واللجوء الى مركز المصالحة إلا أنها لم تتجاوب معها. ثانيا: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمائة وواحد وثلاثون الف وسبعة وستون ريال وخمسون هللة) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات من وكيل المدعية حصرها بالتالي: مطابقة الرصيد المقدمة مع مرفقات صحيفة الدعوى ثم سألته الدائرة عن مستند التعاقد بين طرفي الدعوى فذكر بأنه بموجب عقد كتابي في التوريد فطلبت منه الدائرة إرفاقه خلال ثلاثة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها/ العقد المبرم باللغة الانجليزية وترجمته باللغة العربية.وفي جلسة اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ التعامل مع المدعى عليها وانتهائه أفاد بأن التعامل ابتدأ في تاريخ ٢٧ /٣ ٢٠١٢م ولم يتم الانتهاء منه إلا في ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ م وعليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و خمسون هللة قيمة توريد أنظمة إطفاء للحريق تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تشمل مبلغ المطالبة، وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلفت عن الحضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد الجلسة؛ لذا فإنه بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وتستخلص الدائرة مما سبق صحة بينة المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وتنتهي الدائرة بموجب ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام/ شركة ..... (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/شركة .....(السجل التجاري: (...)) بدفع مبلغ قدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعة وستون ريالا وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث